قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة مساء الأحد بعدم إختصاصها ولائيا بنظر وقف قرار الدعوة لفتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المحامين وإحالة الدعاوى إلى محكمة النقض للإختصاص الولائى، كما قررت المحكمة رفض دعاوى 3 صحفيين للترشح لانتخابات نقابة الصحفيين. كان كلا من من إبراهيم عبد العزيز سعودى ومجدى عبد الفتاح المهدى المحاميان أقاما دعوى ضد كلا من المجلس الأعلى للقوالت المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل ورئيس محكمة إستئناف القاهرة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين بصفتهما والتى طالبا فيها بوقف تنفيذالقرار رقم 17 لسنة 2011 بالدعوة بفتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المحامين وما يترتب على ذلك من أثار اخصها وقف الإنتخابات . وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المادة 135 مكرر من قانون المحاماة نظم كافة القرارات التى يصدرها المجلس المؤقت المنوط به الإختصاص بإجراء انتخابات نقابة المحامين فى حالة القضاء ببطلان انتخابات مجلس النقابة منها القرارات الصادرة منه بفتح باب الترشيح وما يرتبط به من إجراءات أخرى وأناط الرقابة عليها لمحكمة النقض دون غيرها مما مفاده عدم إختصاص القضاء الإدارى بنظر هذه الدعاوى ولائيا كما قضت نفس الدائرة فى ذات جلسة الأحد برفض طلب تنفيذ وقف انتخابات نقابة الصحفيين لعدم إدراجهم فى كشوف المرشحين لإنتخابات مجلس نقابة الصحفيين لعدم إستيفاء شرط مرور ثلاثة سنوات على قيدهم بجدول المشتغلين بالنقابة. كان كلا من عمرو بدر الصحفى بجريدة التحرير وهدى خفاجى الصحفية بجريدة الخميس وفايز خليل أقاموا دعاوى قضائية مطالبين فيها بوقف انتخابات نقابة الصحفيين. وأوضحت المحكمة إن المادة 37 من قانون نقابة الصحفيين تنص على انه يشكل مجلس النقابة من النقيب و12 عضوا لهم حق حضور الجمعية العمومية نصفهم على الأقل لم تتجاوز مدة قيدهم فى جدول المشتغلين خمسة عشر عاما ويشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة ان يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى العربى وأن يمضى على قيده فى الجدول 10 سنوات بالنسبة للنقيب و3 سنوات بالنسبة لعضو مجلس النقابة على الأقل ولم تصدر ضده أحكام تأديبية.