قضت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها الأحد بعدم اختصاصها بنظر دعوى اقالة المستشارة تهانى الجبالى من المحكمة الدستورية العليا، واحالت الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها. وتعود احداث الدعوى عندما أقام صلاح الدين السمان المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى فى وقت سابق من شهرأبريل ضد وزير العدل طالب فيها بوقف تعيين تهانى الجبالى كقاضية بالمحكمة الدستورية العليا لانها فقدت اهم مقتضيات وظيفتها وهو ايمانها بالدستور والقانون. وقالت الدعوى -التى حملت رقم 36361 لسنة 65 قضائية واختصمت ايضا رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشارة تهانى الجبالى- أن قرار تعيين الجبالى كقاضية بالمحكمة الدستورية الصادر من رئيس الجمهورية ليس له سند من الدستور أو القانون. واوضحت الدعوى أن المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا نصت على أن (يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية ويعين عضو المحكمة بقرار رئيس الجمهورية بعد رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشج الآخر رئيس المحكمة)، مشيرة إلى ان هذا الشرط لم يراعى فى تعيين الجبالى. وطالب مقيم الدعوى بعزل الجبالى من وظيفتها لعدم صلاحيتها للعمل كقاض بالمحكمة الدستورية العليا لرفضها الدائم والمعلن للدستور والاستفتاء على نتيجته، وكذلك رفضها للإعلان الدستورى الذى وافق عليه الشعب المصرى فى أعظم وأنزه استفتاء أجرى فى مصر ،والذى شهد العالم كله بنزاهته.