أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة فى دعوى بطلان عقد مشروع مدينتى "الجديد " بصحة العقد وبرفض دعوى بطلان العقد خوفا على مصلحة الحاجزين والعمال ،وخوفا تضرر الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل الظروف التى نمر بها. وذكر التقرير أنه لما كانت جهة الإدارة المدعى عليها قد أبرمت العقد محل التعاقد بعد الإتفاق مع وزير المالية ووزير الإسكان بناء على مبررات ساقتها الوزرة طالبة الترخيص بالبيع بالاتفاق المباشروبعد استفاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى تحدي المقابل العادل لبيع متر الأرض والذى انتهت فيه الهيئة إلى أن الحد الأدنى هو 297 للمتر وتصبح القيمة الكاملى للأرض 9 مليار و977 مليون و200 ألف جنية ،وتم التعاقدعلى ذلك بناء على أمر رئيس الوزراء وتم تقرير العقد بهذا المقابل بحد أدنى لهذا العقد،ولا يجوز أن يقل المقابل المادى لهذه الوحدات المقامة عن نسبة 7%- والمخصصة للهيئة المدعى عليها- عن هذا المبلغ ،وأن تلزم الشركة المدعى عليها بسداد الفارق نقدا،الأمر لذى تكون معه جهة الإدارة قد راعت القواعد الشرائية والإجرائية بمراحل اجراءه. وأوضح أنه بالنسبة لسبب اللجوء لهذا الطريق فهو للضرورات السياسية والإقتصادية طبقا للوارد فى المادة 31 مكرر لبحث مدى مشروعية هذا المسلك من عدمه ،فاما عن الضرورات الإجتماعية وبالنسبة للحاجزين فى مشروع محل التداعى فلابد من مراعاة وضعهم الظاهر باعتبارهم من حسنى النية اللذين لم يدخلوا فى التعاقد مع الشركة مع الشركة المدعى عليها ،إلا ثقة فى سلامة اجراءات التعاقد . وأضاف التقرير أن المتعامين مع وحدات مشروع مدينتى لم يتعاملوا مع مبان ومنشأت بحوائط لها وإنما تعاملواوتحددت الأثار المالية لهم على أساس وجودهم بمشروع بأكمله،كما أشار التقريرأنه لما تم التخطيط له عند التعامل بالإضافة لأوضاع لعاملين بالشركة الدعى عليها وتشريد العمال مما يزيد من حجم البطالة فى ظل الظروف التى يمر بها المجتمع المصرى الذى لايحتمل زيادة عدد العاطلين. كما تم التنويه أن هناك أثارا قد تصيب الإقتصاد المصرى فى فقدان الثقة فى التعامل مع جهات الإدارة واحترام الوضع الظاهر للغير حسنى النية ،وحتى صدور التصرف الغير موافق لصحيح حكم القانون ،والذى ترتب عليه وجود حقوق لغيرحسنى النية ،فإنه يتعين احترام هذه الحقوق والأوضاع المادية. ولفت التقرير أنه بناء على ما تم ذكره،وبناء على ما ذكرته الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى تقدير مقابل الأرض محل التداعى بالمقارنة مع أراضى فى ذات ظروفها قبل التعاقد،وكذلك احتراما لأوضاع حاجزى الوحدات حسنى النية والعاملين اللذين يخشى عليهم من فقدان مصادر رزقهم،فإنه طبقا لذلك فإنه يرى أن جهة الإدارة فى إبرامها العقد محل التداعى والمؤرخ 8 فبراير 2011 راعت الإشتراطات الشكلية والموضوعية واستندت إلى اسباب تعتبر ضرورات اجتماعية واقتصادية. وشدد التقرير على أن هذا القرارلا يؤثر عليه أن حكم القضاء الإدارى رقم 12622 لسنة 63 قضائية - وهو الحكم الصادر فى المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 30952 و31314 لسنة 65 قضائية - انتهت إلى وجهة نظر أخرى،لأن المحكمة فى هذه الدعوى لم يكن تحت نظرها الظروف الإجتماعية التى يمر بها المجتمع المصرى ،والتى يترتب على عدم مراعاتها ازدياد الوضع الإجتماعى والإقتصادى سوءا ،مما تبين أن طلبات المدعين ببطلان العقد جاء على غير سند مبرر قانونا . وأشار التقرير أنه بالنسبة للطلب الثانى الخاص بتعويض المدعين عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية ،فأن المحكمة رأت أن ما قامت به جهة الإدارة فى ابرامها للعقد محل التداعى ليس خطأ ،وبانهيار ركن الخطأ تنهار مسئولية جهة الإدارة ،مما يجعل المحكمة ترفض طلب التعويض . وأضاف أن المحكمة طالبت باثبات ترك الخصومة فى الدعوى والزام المدعين بالمصروفات،وقبول تدخل 6 أشخاص جدد،ورفض موضوع الدعوى والزام المدعين المتداخلين بالمصروفات.