أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارا الأحد 39 مارس 2015 يقضي بادراج 18 من كبار قيادات تنظيم الإخوان على قائمة الإرهابين؛ فيما يعد أول تطبيق للقانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. الذى يطبق لأول مرة منذ أن أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر فبراير الماضى. ضمت القائمة كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، وقيادات التنظيم وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم محمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمود عزت وأسامة ياسين ورشاد محمد علي البيومي ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للتنظيم، أيمن عبد الرؤوف على أحمد، مصطفى عبد العظيم فهمي درويش، عاطف عبد الجليل علي السمري، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد، محمد عبد العظيم محمد البشلاوي، رضا فهمي عبده خليل، محمود أحمد أبو زيد الزناتي أبو العز، أحمد محمود أحمد شوشة، حسام أبو بكر الصديق الشحات. وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام إن القرار استند فى أمر الإدراج على قائمة الإرهابيين إلى صدور حكم نهائى من محكمة الجنايات بجلسة 28 من شهر فبراير عام 2015 فى الجناية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم المعروفة بأحداث مكتب الإرشاد الواقعة فى 30 يونيو عام 2013 ضد المحكوم عليهم بتوقيع عقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذاً لغرض إرهابى، فضلاً عن إسباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكوم عليهم. وانتهى البيان بأمر النائب العام بنشر قرار الإدراج الصادر ضد قيادات الإخوان على قائمة الإرهابيين فى جريدة الوقائع المصرية، وكلف مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إنفاذاً للآثار المترتبة على نشر قرار إدراج المحكوم عليهم على قائمة الإرهابيين. مقدم البلاغ وقد قام النائب العام بتحريك الدعوى بناءا على بلاغات وردت اليه منها البلاغ الذي قدمه طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر برقم 4260 لسنة 2015 مطالبا بإدراج تلك القيادات على القوائم الإرهابية طبقاً للقانون رقم 8 الصادر من رئيس الجمهورية في 17 فبراير 2015 وهو القانون المنظم لإدراج الكيانات الإرهابية على قوائم الإرهاب . وأكد طارق محمود إن إدراج تلك الشخصيات على قوائم الإرهاب جاء بناء على إرتكابهم لأعمال إرهابية وصدور أحكام نهائية ضدهم . وأضاف طارق محمود أن الأثار القانونية المترتبة على هذا القرار تتمثل في؛ أولاً: سحب جواز السفر والغاؤه ومنع إصدار جواز سفر جديد. ثانياً: فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف أو المناصب العامة. ثالثاً: تجميد أموال الإرهابي والتحفظ عليها. نص القانون: وينص القانون رقم 8 لسنة 2015 على: المادة الاولى كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بر كياناً إرهابياً يعتالإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء بأي وسيلة إلى حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات بالوحدة الوطنيةأو احتلالها أو أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة البرية أو الجوية أو البحرية أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية لعامة، الاستيلاء عليها أو المرافق اأو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة و ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، بعملها أأو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام قوة أو الاجتماعى أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت الالعنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها. المادة الثانية قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها لنيابة العامة تعد ابالمادة (1) من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها بالقائمة المادة الثالثة بنظر طلبات تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، من كشف التحقيق عن دليل بتوافر لكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام الإدراج على قائمة االوصف الجنائي المحدد بالمادة رقم (1) من هذا القانون في حق أي تلك الكيانات المطلوب إدراجها المادة الخامسة تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين) تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم (1) من هذا القانون أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجه عليها، وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية