المنصورة تحتضن المؤتمر العلمي الأول للتحاليل الطبية.. صور    المحبة المتدفقة.. البابا تواضروس يتحدث عن مؤهلات الخدمة    أول تصريحات لوزير التنمية المحلية الجديد: محدش بينجح لوحده وكلنا نتعاون لخدمة المواطن    رونالدو يتدرب بجدية وقتال استعدادا لموقعة فرنسا فى ربع نهائى يورو 2024.. صور    قائمة الأهلي أمام الداخلية.. استبعاد طاهر وأكرم للإيقاف وعودة كريستو    شاهد شاطى المساعيد غرب العريش الواجهة الأجمل للمصطافين.. لايف    أستاذ قانون دستوري: أداء الوزراء الجدد اليمين أمام الرئيس يعني مباشرة مهامهم رسميا    حدث في وسط قطاع غزة .. 3 شهداء ومصابون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات    أستاذ حديث: إفشاء أسرار البيوت على الانترنت جريمة أخلاقية    تهدف لتحقيق النمو الاقتصادى.. معلومات عن مبادرة " ابدأ " الوطنية (إنفوجراف)    بنى سويف: استكمال مشروعات حياة كريمة    الحكم بالإعدام شنقا لكبابجى لاتهامه بقتل زوجته في القناطر الخيرية    كوليبا يبحث مع بلينكن تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني واستعادة نظام الطاقة في البلاد    جامايكا تستعد لوصول إعصار بيريل بعدما ضرب جزر الكاريبي    عمرو الفقي ل الحياة اليوم: الهدف من مهرجان العلمين الترويج للسياحة المصرية    نانسي عجرم تستعد لطرح أغنية "من نظرة"    لماذا تسمى الحكومة الجديدة بحكومة "تخفيف الأحمال"؟.. كاتب صحفى يوضح    أحمد سعد يروج لمفاجأة ضمن أولى حلقات «بيت السعد»    لافروف: مفاوضات بوتين مع شي جين بينغ كانت جيدة    أمين الفتوى لقناة الناس: لا ترموا كل ما يحدث لكم على السحر والحسد    تعيين عبلة الألفي نائبة لوزير الصحة والسكان    تعيين عمرو قنديل نائبا لوزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي    مهام كبيرة على عاتق وزير الخارجية الجديد.. اختيار بدر عبد العاطى يعكس تعاطى الدولة مع المستجدات العالمية.. إدارته للعلاقات مع أوروبا تؤهله لقيادة الحقيبة الدبلوماسية.. ويمثل وجها للتعددية فى الجمهورية الجديدة    عضو ب"رجال الأعمال" يطالب وزير الإسكان بتيسير منظومة التمويل العقاري    منتخب مصر فى التصنيف الأول قبل سحب قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025 غدا    منتخب إنجلترا بالقوة الضاربة قبل مواجهة سويسرا    حكم مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي يورو 2024    تونس.. فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة خلال يوليو الجاري    أبو الغيط يبحث مع الدبيبة التطورات على الساحة الليبية    حبس شخصين ألقيا مادة حارقة على 5 بائعين في الشرابية    "سي إن بي سي": نزوح جديد في خان يونس نتيجة رد إسرائيل على صواريخ حماس    خالد عبد الغفار: مشروع التأمين الصحي الشامل على رأس تكليفات الرئيس السيسي    هيئة الدواء توافق على زيادة سعر 3 أدوية (تفاصيل)    مجلس الوزراء يحسم موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024.. الأحد أم الإثنين؟    بيان الإنقاذ وخطاب التكليف !    21 توصية للمؤتمر الثالث لعلوم البساتين.. أبرزها زراعة نبات الجوجوبا    وزير العمل: العمال في أعيننا.. وسنعمل على تدريبهم وتثقيفهم    سوداني يسأل الإفتاء: أريد الزواج من فتاة ليس لها وليّ فما الحكم؟.. والمفتي يرد    يامال: أتمنى انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة    للتدريب على استلهام ثقافة المكان في الفن.. قصور الثقافة تطلق ورش "مصر جميلة" للموهوبين بدمياط    حسام حسني يطرح أغنية «البنات الحلوة»    المؤبد و10 سنوات لصاحب معرض السيارات وصديقه تاجري المخدرات بالشرقية    أشرف صبحي: مستمرون في تحقيق رؤية مصر 2030    ارتياح فى وزارة التموين بعد تولى شريف فاروق حقيبة الوزارة    وزير الأوقاف: سنعمل على تقديم خطاب ديني رشيد    لويس دياز يحذر من الاسترخاء أمام بنما    إفيه يكتبه روبير الفارس.. شر السؤال    ضبط 44 جروبًا على "واتس آب وتليجرام" لتسريب الامتحانات    مجلس نقابة أطباء القاهرة يهنئ خالد عبدالغفار لاختياره نائبًا لرئيس الوزراء    السيرة الذاتية للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة    النائب إيهاب وهبة يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري    "رموا عليهم زجاجة بنزين مشتعلة".. كواليس إصابة 5 بائعين بحروق في الشرابية    حملات يومية بالوادي الجديد لضمان التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق    أمين الفتوى: ثواب جميع الأعمال الصالحة يصل إلى المُتوفى إلا هذا العمل (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 3-7-2024    نيابة ثان أسيوط تستعجل تقرير الإدارة الهندسية لملابسات انهيار منزل حي شرق    ليس زيزو.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق    تعرف على القسم الذي تؤديه الحكومة أمام الرئيس السيسي اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أخبار مصر"ينشر النسخة النهائية لمشروع قانون الاستثمار
نشر في أخبار مصر يوم 12 - 02 - 2015

ينشر موقع أخبار مصر المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، المكون من 125 مادة، موزعة على 5 أبواب،والذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقه عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وقالت مصادر مطلعة فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه من المقرر أن يعقد اجتماعا خلال الايام القليلة القادمة مع وزارات الإستثمار والتخطيط والماليه، وهيئة الاستثمار، للتوافق علي بعض القيم المالية، الواردة في مشروع قانون الاستثمار، في ضوء المنافسة بين دول المنطقة، ومنها الحوافز والاعفاءات الضريبية والجمركية.
ويشار الى النسخة تم إرسالها لجميع الجهات المعنيه بهدف إطلاعهم على مشروع القانون، والتعرف على ملاحظاتهم قبل مناقشتها في "العليا للإصلاح".
ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اجتماعا الاسبوع المقبل بحضور رئيسها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لعرض مشروع القانون تمهيجا للموافقة عليه ، ورفعه الى الحكومة.
وتحتوي المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار على 125 مادة موزعة على خمسة أبواب، حيث يتكون الباب الأول والذي يقع تحت مسمي " الأحكام العامة"، ثلاثة فصول: الأول يتعلق بالتعريفات،بينما يشمل الفصل الثانى على " أهداف الاستثمار والمبادىء الحاكمة له" ويتضمن مادتين: المادة الأولى تخص التعريفات، والمادة الثانية تتعلق بأهداف الاستثمار. بينما تحتوي المادة الثالثة المبادىء الحاكمة للاستثمار.
ضمانات الاستثمار
أما الفصل الثالث من نفس الباب والذى يسمى "ضمانات الاستثمار"فيضم المادة (4) المتعلقة بمسألة تمتع جميع الاستثمارات أيا كان النظام الخاضعة له بالضمانات، كما تتناول المادة (5) الحق في انشاء وتملك المشروعات وتصفيتها، أما المادة (6) فتؤكد على الحق في المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة والأمن، بينما تنص المادة (7) على معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني.
أما المادة(8) فتنص على احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد، بينما تتناول المادة (9) الحق فى استرداد الآلات والمعدات والمواد الخام، كما تنص المادة(10)على عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات وضوابط نزاع ملكيتها، كما تتناول المادة (11)الحق في عدم التدخل في تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح.
أما المادة (12) فتنص على ضوابط إصدار القرارات التنظيمية للمشروعات الاستثمارية، بينما تتناول المادة (13) توفير الاحصائيات والمعلومات للمستثمر وحفظ سرية بياناته، كما تؤكد المادة (14) على الحق في استخدام العمالة الأجنبية وضوابط ذلك، بينما تنص المادة (15) بتسبيب جميع قرارات الهيئة المتعلقة بالمستثمر.
أما الباب الثاني من مشروع قانون الاستثمار تحت عنوان "نظم وحوافز الاستثمار"، فيتضمن خمسة فصول: الفصل الأول وهو "الأحكام العامة لنظم الاستثمار"، حيث تحدد المادة (16) نظم الاستثمار الأربعة، بينما تتضمن المادة (17) إقرار الخطة الاستثمارية ومراجعتها وتحديد أولوية المشروعات.
وتنص المادة (18) على التزام كافة الجهات الإدارية بإرسال خرائط تفصيلية بعقاراتها، فيما يتضمن الفصل الثانى المعنون ب`"نظام الاستثمار الداخلي"، 3 بنود، أولها : الأحكام وتضم 6 مواد بدءا من المادة (19) وصولا للمادة (24)، وتنص على انشاء النافذة الاستثمارية واختصاصتها وتشكيل واختيار العاملين في النافذة الاستثمارية، وانتقال الصلاحيات في النافذة الاستثمارية إلى المندوب المفوض،وحدود المسئولية الجنائية والتأديبية للمندوب المفوض، ودليل الاجراءات الخاصة بالموافقات والتصاريح والتراخيص،وقائمة شروط خاصة لكل نوع من المشروعات وتلقي الاستثمارات والاجابة عليها.
فيما يتناول البند الثاني، المعنون "في اجراءات الاستثمار"، خمس مواد تبدأ من المادة (25) حتى المادة (29) وتنص على ضرورة تقديم طلب للاستثمار وأهم بياناته ورسوم مراجعة طلب الاستثمار ومرفقاته والالتزام بفحص طلب الاستثمار والرد عليه خلال مدة محددة، والالتزام بالجدول الزمني للمشروع الاستثمارى المعتمد من الهيئة، وضوابط وقف والغاء تراخيص المشروعات الاستثمارية.
أما البند الثالث، والمعنون "في تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار"، ويتضمن 6 مواد تبدأ بالمادة (30) وتنتهي بالمادة (35)، وتتعلق باستثناء تخصيص العقارات المعدة للاستثمار من قانون المناقصات والمزايدات، وصور تخصيص العقارات الخمسة (الإيجاري بنوعيه- حق الانتفاع- التملك- المشاركة)، إلى جانب عرض العقارات اللازمة من خلال النافذة الاستثمارية وضوابط التصرف في العقارات بالمجان وضوابط التصرف في العقارات بحق الانتفاع وضوابط التصرف في العقارات بالتملك.
ويتضمن الفصل الثاني من الباب الثاني من مشروع القانون المادة(36) الخاصة بضوابط فض التزاحم في حالة التملك وحق الانتفاع ، والمادة (37) الخاصة بضوابط الاشتراك بالأرض كحصة عينية في مشروع استثماري، إلى جانب المادة (38) المتعلقة بضوابط التصرف في العقارات بناء على دعوة الهيئة، والمادة (39) الخاصة بتشكيل لجان تقدير العقارات ومعايير التقدير.
كما يشمل الباب الثاني المادة (40) الخاصة باختصاص لجان تقدير بالجهات الإدارية بتحديد قيمة العقارات في أحوال التصرف والمادة (41) المتعلقة بالبت في طلبات التخصيص وتحرير العقود، والمادة(42) التي تنص على عدم جواز تغيير الغرض من تخصيص الأرض إلا على سبيل الاستثناء وضوابط ذلك، إلى جانب المادة (43) الخاصة بحق موظفي الهيئة في متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والمادة (44)المتعلقة بأحوال فسخ عقد البيع وإلغاء الترخيص بالانتفاع وغيره من الصور.
"حوافز ومزايا الاستثمار الداخلي"
كما يتضمن الباب الثاني من مشروع القانون "حوافز ومزايا الاستثمار الداخلي"، والذي يتضمن المادة (45) المتعلقة بتقسيم الجمهورية إلى عدد من الأقاليم الاستثمارية، والمادة (46) التي تشمل على أنواع الحوافز الاستثمارية في نظام الاستثمار الداخلي، والمادة (47) التي تتناول بيان الحوافز العامة للاستثمار، والمادة (48) المتعلقة ببيان الحوافز الإقليمية والجغرافية، إلى جانب المادة (49) المتختصة ببيان الحوافز المقررة للاستثمارات واسعة النطاق، والمادة (50) الخاصة ببيان الحوافز المقررة للاستثمارات ذات الطبيعة الاستراتيجية.
أما الفصل الثالث من الباب الثاني فيتعلق بالاستثمار بنظام المناطق الحرة، ويشمل المادة(51) المتعلقة بإنشاء المنطقة الحرة، والمادة (52) المتعلقة بتطوير البنية الأساسية، والمادة ( 53) الخاصة بالنافذة الاستثمارية، والمادة (54) المتعلقة بتخصيص الأراضي، والمادة (55) الخاصة باستكمال تخصيص الأراضي، إلى جانب المادة (56) والتي تتناول فروع الشركات الأجنبية.
كما يتضمن الفصل الثالث المادة (57) والتي تنص على دخول البضائع للمنطقة الحرة، والمادة (58) المتعلقة باستكمال دخول البضائع للمناطق الحرة، والمادة (59) الخاصة بالاستيراد من المنطقة الحرة، والمادة (60) المتعلقة بالخضوع للضريبة الجمركية، إلى جانب المادة (61) الخاصة بإجراءات الفحص الجمركي.
ويشمل الفصل الثالث من الباب الثاني على المادة (62) المتعلقة بعدم الخضوع للضرائب والرسوم، والمادة (63) تحت عنوان أداء مقابل الخدمات، والمادة (64) الخاصة بمشروعات النقل البحري، والمادة (65) المتعلقة بالتأمين على المشروع، فضلا عن المادة (66)الخاصة بالإقامة بالمنطقة الحرة، والمادة (67) المتعلقة بإجراءات الفحص الجمركي، إلى جانب المواد (68) و(69)، و(70)، و(71)، و(72) الخاصة بحقوق العاملين، فضلا عن المادة (73) والتي تتناول "الاعفاءات".
أما الفصل الرابع من الباب الثاني تحت عنوان "الاستثمار بنظام المناطق الاستثمارية" فيتضمن المادة (74) المتعلق بإنشاء المناطق الاستثمارية وموقعها وأنشتطها واختصاص المطور، والمادة (75) المتعلقة بمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، والمادة (76) التي تتناول قواعد خاصة بالسماح الجمركي والدروباك، والمادة (77) الخاصة بالإعفاء من بعض الضرائب والرسوم.
نظام المناطق الاقتصادية
ويحتوي الفصل الخامس من الباب الثاني تحت عنوان "الاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة" على المادة (78) والتي تتعلق بإحالة للقانون المنظم للمناطق الاقتصادية.
ويتضمن الباب الثالث تحت عنوان "الجهات القائمة على شئون الاستثمار" أربعة فصول: الأول يتعلق بالمجلس الأعلى للاستثمار حيث تتضمن المادة (79) إنشاء المجلس الأعلى وتشكيله، بينما تنص المادة (80) على اختصاص المجلس الأعلى، والمادة (81) تتناول التزام الجهات الإدارية بقرارات المجلس الأعلى.
أما الفصل الثاني من نفس الباب فيختص بالهيئة العامة للاستثمار، حيث حددت المادة(82)طبيعة الهيئة وشخصيتها المعنوية ومقراتها، بينما تتناول المادة (83) أهداف الهيئة، والمادة (84) تحدد اختصاص الهيئة بتطبيق بعض القوانين.
وأشارت المادة (85) لاختصاصات الهيئة في شئون الاستثمار، كما حددت المادة (86) صلاحيات الهيئة عند ممارسة اختصاصها، وتناولت المادة (87 ) تشكيل مجلس إدارة الهيئة،بينما حددت المادة (88) تعيين رئيس الهيئة ونوابه وأعضائها ومعاملتهم المالية، وتناولت المادة (89) اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وخصصت المادة(90) لتحديد موارد الهيئة المالية، بينما حددت المادة (91) موازنة الهيئة، ونصت المادة (92) على تقديم الهيئة لتقرير ربع سنوي إلى المجلس المجلس الأعلى.
ويتكون الفصل الثالث "مكاتب الاعتماد" من الباب الثالث من 4 مواد، حيث تتعلق المادة(93) بانشاء مكاتب الاعتماد واختصاصها، والمادة (94) تتعلق بالتزام مكاتب الاعتماد بقواعد المسئوليه المهنية، والمادة (95) تتعلق بإصدار مكاتب الاعتماد للشهادات المقبولة، والمادة (96) تتعلق بشروط الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.
فيما يتضمن الفصل الرابع " الترويج وشركات خدمات الاستثمار"، ثلاث مواد، حيث تتعلق المادة (97) بإمكانية إنشاء شركات للترويج أو التعاقد مع شركات لذلك، والمادة (98)التي تنص على إمكانية إنشاء شركات لتقديم خدمات الاستثمار، والمادة (99) التي تحدد ضوابط تأسيس شركات الاستثمار والمساهمة فى القائم منها.
أما الباب الرابع من مشروع القانون والخاص بتسوية منازعات الاستثمار، فيحتوي على ثلاثة فصول: الأول متعلق بلجنة التظلمات بالهيئة وتنص المادة (100) على إنشاء لجنة التظلمات بالهيئة واختصاصها، وتتعلق المادة (101) بلجنة التظلمات، بينما تختص المادة (102) بصلاحيات لجنة التظلمات وطبيعة قرارتها.
أما الفصل الثاني تحت عنوان "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" في الباب الرابع فيشمل المادة (103) والتي تنص على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، والمادة (104) اختصاصات اللجنة، والمادة (105) لنصاب الحضور واتخاذ القرارات، كما تمت الإشارة لمواعيد إصدار القرارات في المادة (106)، وحددت المادة (107) طبيعة قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بينما تتعلق المادة (108) بالأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
ويتضمن الفصل الثالث من الباب الرابع تحت عنوان" لجنة تسوية عقود الاستثمار" أربعة مواد أولها المادة (109) والتى نصت على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، كما حددت المادة (110) اختصاصات اللجنة وطبيعة قراراتها، كما تضمنت المادة (111)نصاب الحضور واتخاذ القرارات، وتم تخصيص المادة (112) للأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.
كما يتناول الباب الخامس المتعلق بالأحكام الختامية والمتفرقة، ثلاثة فصول:الأول يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للمستثمر حيث حددت المادة (113) الالتزام بالتنمية المجتمعية ومجالاتها، وأشارت المادة (114) مقدار التنمية المجتمعية من رأس المال،ونصت المادة (115) التزام المستثمر بتعيين لجنة مختصة بالتنمية المجتمعية، كما أشارت المادة (116) إلى خصم مقدار التنمية المجتمعية من الضرائب المستحقة، بينما اختصت المادة (117) بقطاع التنمية المجتمعية بالهيئة العامة للاستثمار، ونصت المادة(118) على إنشاء مؤشرات لأفضل الشركات المؤدية للتنمية المجتمعية.
شهادة للمشروع الاستثماري
وتضمن الفصل الثاني بعنوان" تنظيم إصدار شهادة للمشروع الاستثماري" من الباب الرابع مادتين، حيث نصت المادة (119) على إصدار شهادة للمشروع الاستثماري وبياناتها وغرضها، بينما حددت المادة (120) إنشاء قاعدة بيانات من الشهادات الصادرة للمشروعات الاستثمارية.
ويتناول الفصل الثالث من الباب الرابع "الأحكام المتفرقة"، حيث أشارت المادة (121) لطرق اشتراك العمال في مجالس إدارة الشركات وفي أرباحها، بينما نصت المادة (122) على أخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم، وأشارت المادة (123) إلى أخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات،بينما حددت المادة (124) الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة، ونصت المادة (125) على الغرامة فى بعض الجرائم الخاصة بالمناطق الحرة.
أما قانون الإصدار الوارد ضمن تبويب مشروع قانون الاستثمار، فتشمل المادة الأولى منه على التطبيق والسريان، بينما تختص المادة الثانية بعدم الإخلال بالحوافز والمزايا القائمة ووقت العمل بالقانون، كما تتعلق المادة الثالثة بعدم الإخلال بأي مزايا أو إعفاءات مقررة في تشريعات أخرى، فيما تنص المادة الرابعة على استمرار تمتع بعض العاملين ببعض الأوضاع السابقة.
وتنص المادة الخامسة في قانون الإصدار على إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تتضمن المادة السادسة الاستثناء من تطبيق قانون التوفيق في بعض المنازعات، بينما تشمل المادة السابعة الطلبات والمنازعات أمام اللجان القائمة لتسوية المنازعات، وتنص المادة الثامنة على استبدال بعض العبارات بأخرى، كما تشمل المادة التاسعة على إصدار اللائحة التنفيذية، بينما تتعلق المادة العاشرة بالنشر في الجريدة الرسمية.
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.