أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحد حكما جديدا يقضي بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بضرورة إلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص تفيد مزاولتهم لمهنة المحاماة من خلال النقابة, حيث كان قد سبق لذات المحكمة أن أصدرت حكما مماثلا قبل نحو شهر. كان عدد من المحامين قد أبدوا اعتراضهم على قرار نقيب المحامين بشأن استصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة, وأقاموا دعواهم أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر في سبتمبر الماضي بالبدء في استخراج تراخيص مزاولة المهنة. واستند المحامون في دعواهم إلى مخالفة القرار لمواد عديدة من قانون المحاماة, من بينها عدم عقد اجتماع دوري مرتين خلال الشهر الواحد لمجلس النقابة العامة, وعدم إصدار مجلة المحاماة والإشراف عليها وغيرها, بما يمثل إهدارا لبنود عديدة أقرها القانون ولم يتم العمل بها, بحسب ما أورده مقيمو الدعوى. وأشار مقيمو الدعوى إلى أن القرار تضمن اشتراطات تتعلق بوجوب تقديم المحامي لعدد من المستندات التي تمثل تعطيلا للمحامين عن أداء واجباتهم المقررة قانونا نظرا لصعوبة استصدارها, بما يجعل القرار مشوبا بالتعنت وسوء استعمال السلطة. يذكر أن نقيب المحامين كان قد برر قراره وقتئذ بإلزام المحامين باستصدار تراخيص مزاولة المهنة, مؤكدا أنه من شأن تلك الخطوة حصر عدد المحامين المشتغلين فعليا بمهنة المحاماة, في إطار تنقية جداول القيد من العديد ممن يحملون عضوية نقابة المحامين ولا يعملون بمهنة المحاماة ويمثلون "عبئا عليها مهنيا وخدميا, بما يشكل مزاحمة للمحامين المشتغلين في المعاش والعلاج وكافة الخدمات", بحسب خليفة. يذكر انه صدر فى 12 ديسمبر/كانون الأول الماضى حكما بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدى خليفة بالزام جميع المحامين باصدار ترخيص مزاولة مهنة بعد ان تبين للمحكمة عدم مشروعية القرار،لانه صادر من مجلس نقابة غير مكتمل العدد القانونى ،الا انه النقيب لم ينفذ القرار،وفى 14 من الشهر ذاته عقد اجتماعا صحيحا واصدر نفس القرار.