«كل الخيارات مطروحة.. وسنقف حائط صد أمام إعلان مرسى غير الدستورى» بتلك الكلمات بدأ المستشار حمدى ياسين، رئيس نادى مستشارى مجلس الدولة، حديثه ل«التحرير»، مضيفا أن مجلس إدارة النادى دعا إلى جمعية عمومية طارئة غدا الجمعة للتصدى لما سماه باغتصاب الرئيس محمد مرسى السلطات التأسيسية وتغوله على السلطة القضائية، خصوصا اختصاصات وصلاحيات القضاء الإدارى فى مراقبة مشروعية القرارات الإدارية التى يصدرها الرئيس بصفته سلطة إدارة. ياسين لفت إلى أن الرئيس يتذرع للالتفاف على العدول عن الإعلان الدستورى بأن تحصين قراراته مقصود بها القرارات السيادية، رغم أن القضاء هو المختص بالتفريق بين القرارات السيادية التى يصدرها الرئيس من واقع سلطته كحاكم وغير السيادية التى تتعلق بعمله كموظف عمومى فى الدولة، مشيرا إلى أن أبرز الخيارات المطروحة أمام الجمعية العمومية للقضاة هى تعليق العمل فى جميع محاكم وإدارات الفتوى بمجلس الدولة، فى ما عدا دوائر الحقوق والحريات بالقضاء الإدارى، فضلا عن الاعتصام بمقر النادى.
وعن القرار الرسمى لمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك بعدم إبداء أى موقف تجاه الإعلان الدستورى لحين فصل محكمة القضاء الإدارى فى الدعاوى القضائية التى تجاوزت ال25 دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان والمقرر للمحكمة الفصل فيه فى جلسة الثلاثاء المقبل، قال ياسين إن قضاة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ودوائر الأفراد على مستوى جميع المحافظات تم استثناؤهم من حضور الجمعية حتى لا يتعارض ذلك مع عمل الدائرة الأولى بالمحكمة ولا يتعارض كذلك مع احتمالية إقامة دعاوى قضائية بدوائر المحكمة بالمحافظات. كما تم استثناء دوائر المفوضين التابعة للدائرة الأولى ودوائر الأفراد بالمحافظات لارتباط عملها بعمل الدوائر فى أثناء نظر الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستورى حتى لا يستشعر القضاة الحرج.
كان مجلس إدارة نادى مستشارى مجلس الدولة قد أصدر مساء أول من أمس، بيانا لاذعا انتقد فيه بيان الرئاسة المفسر للإعلان الدستورى الصادر عقب لقاء الرئيس مع المجلس الأعلى للقضاء، فى حين اعتبر أنه إجراء مبتدع وغريب وغير مسبوق ولا ينتج إلا عدما.
كما اعتبر بيان النادى أن الإعلان الدستورى الأخير لمرسى «عدما لا قيمة له»، وأضاف أن الإعلان وتفسيره صدرا من غير مختص، متضمنين غصب السلطة التأسيسية، كما لا يجوز لإعلان دستورى أن يقرر فى مادة من مواده (عدم جواز تحصين أى قرار أو عمل من رقابة القضاء) «المادة 21 من الإعلان»، ثم يقرر فى مادة أخرى من إعلان آخر سُمى دستوريا بتحصين قرارات لمصدر القرار وبانقضاء دعاوى مقامة أمام أى من الجهات القضائية.