أصدرت وزارة الصناعة -الجمعة- بيانا لتوضيح القرارات الوزاية الخاصة باستيراد السلع الغذائية، وجاء به أنه بتاريخ 2006/4/23 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 285 لسنة 2006، والذى تنص مادته الأولى بأن يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع والمنتجات الغذائية بما جاء بالمواصفة القياسية رقم2613 لسنة 2006 والخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية، ووضعت لها إشتراطات عامة مواصفات لفترات الصلاحية. وأضافت الوزارة أنه يجب أن يلتزم المنتجون والمستوردون بكتابة فترات الصلاحية الواردة بالمواصفة المحددة.
وتنص المادة من القرارات على أنه توافقا مع المعايير الدولية ومع التطور فى التكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج بما يحافظ على سلامة المنتج خلال فترة صلاحيتة، واتباعا للأسس العلمية فى تقدير فترات الصلاحية يلتزم المنتجون والمستوردون بكتابة فترات الصلاحية على عبوات المنتجات الغذائية غير الواردة بالمواصفة القياسية 2613 / 2006 (الجزء الثانى: فترات الصلاحية)، وذلك بمعرفة المنتج للسلعة وعلى مسئوليته لضمان الحفاظ على سلامة المنتج للاستهلاك الآدمى خلال فترة الصلاحية المحدد، وتحت ظروف التعبئة والنقل والتخزين مع التزامه بتقديم دراسات ثبات علمية فى حالة طلب الهيئة مبررات لمدة الصلاحية المحددة بمعرفته مع تحمله لما يترتب على ذلك من مسئوليات فى حالة عدم قبول هذة المبررات.
وتنص المادة الثالثة على أن تكون المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك المباشر إلى الأسواق المصرية 3 شهور على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 شهو، وشهر على الأقل لمدة الصلاحية من 3 شهور إلى 6 شهور، وأسبوع على الأقل لمدة الصلاحية أقل من 3 شهور، و3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية حتى 10 أيام.
وأوضح بيان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أنه بتاريخ 2006/5/10 تم عرض ذلك القرار على لجنة التظلمات المشكلة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء 1186 لسنة 2003 وفى حضور الدكتور محمود عيسى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى ذلك الوقت، والتى رأت أن تحتسب المدة المتبقية من فترات الصلاحية الواردة بالمادة الثالثة من القرار 285 لسنة 2006 بدءا من تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية.
وأضافت أنه فى تاريخ 2011/6/21 قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بوضع تفسيرا جديدا للمادة الثالثة المشار إليها يفيد أن المدة المتبقية تحسب من تاريخ صدور شهادة الافراج النهائى، وذلك خلافا لما كان يجرى عليه العمل لمدة خمس سنوات منذ صدور القرار.
وأشار البيان إلى أنه نظرا لأن السلع الغذائية يتم فحصها فى عدة معامل تتبع وزارات أخرى فقد أدى هذا التفسير إلى رفض رسالة لحوم مجمدة بسبب إنقضاء فترة الصلاحية لها طبقا لهذا التفسير بالرغم من مطابقة تلك الرسالة للاختبارات المعملية، مما دعى أحد المستوردين إلى رفع دعوى بمحكمة القضاء الإدارى والتى حكمت له بالافراج عن مشمول الرسالة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودتة, وقد تم عمل إستشكال فى تنفيذ الحكم إلا أنه رفض، وتم تنفيذ الحكم، وارتكنت المحكمة إلى أن سبب صدور قرار رفض الرسالة هو أن المدة المتبقية لصلاحية المنتجات مشمول الرسالة تقل عن ثلاثة أشهر عند صدور القرار المطعون فيه وأن المستورد قام باستيراد منتجات صالحه للاستهلاك وفقا لما جاء بشهادات الفحص المعملي وأنها دخلت البلاد في المواعيد القانونية المحددة. وحيث أن الرسالة لازالت صالحة للاستهلاك الآدمي، فإنه يرجح الحكم بإلغاء قرار الرفض لعدم المشروعية وعليه تم الإفراج عن الرسالة.
وأضاف بيان الوزارة أنه تم إحالة موضوع الدعوى لمجلس الصناعة والتجارة الخارجية لدراسة الآثار المترتبة على هذا الحكم ورأى المجلس عدة تدابير أولها ضرورة إلغاء المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2006 لعدم مشروعيتها، طبقا للحكم السابق. وأشار بيان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن نص المادة بالقرار الوزارى تحدد أن تكون المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك المباشر إلى الأسواق المصرية على النحو التالى .....إلخ). وهذا يعنى أن السلع الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتبقي عليها من فترة الصلاحية مدة ثلاثة شهور مثلا سواء كانت سلعة إنتاج محلي أو مستوردة لا يصلح دخولها للاستهلاك في الأسواق المصرية إذا كانت مدة صلاحيتها المتبقية أقل من ثلاثة شهور على سبيل المثال.
وأنه فى حال تطبيق هذا النص بمعرفة الجهات الرقابية داخل الأسواق المصرية، فإنه سوف يؤدي إلى إعدام كمية كبيرة من السلع خلال فترة صلاحيتها، لذا وجب صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإلغاء تلك المادة المعيبة مع العلم أن إلغاء تلك المادة لا يعني إلغاء باقي مواد القرار 285 لسنة 2006.
ويشير البيان الى أن المادة الأولى والثانية من القرار الوزارى تجبر المستورد والمنتج على تحديد فترات الصلاحية وعلى مسئولية كل من المستورد والمنتج على ضمان الحفاظ على سلامة المنتج خلال فترة الصلاحية المحددة وبمراقبة أجهزة التجارة الداخلية داخل الأسواق.
وأكد البيان على ضرورة إجراء مشاورات مع الوزارات المعنية وكذا غرفة الصناعات الغذائية وكافة الجهات المعنية الأخرى لدراسة ألأسلوب الأمثل لمعالجة هذا القرار، لافتا إلى أنه قد تم عقد إجتماع مشترك لوزراء الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وحضره المسئولين بهذه الوزارات لدراسة تفعيل القانون رقم 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية الصادرات والذى تضمنت لائحته التنفيذية إجراء الإختبارات فى معمل واحد, بحيث تصبح عملية فحص السلع الغذائية في معمل واحد داخل الموانئ على أن تشترك في أعمال الفحص كافة الجهات الرقابية من كافة الوزارات، وأوضح أن ذلك يضمن خفض أزمنة الإفراج عن الرسائل لفترات زمنية تتماشى مع المعايير الدولية، كما تم مناقشة خطوات إقرار قانون هيئة سلامة الغذاء التي سوف يوكل إليها كافة عمليات مراقبة مدى سلامة الغذاء المتداول في مصر، وكذا دراسة القوانين المتعلقة بالغذاء الحالية ومقترح قانون للغذاء الموحد تستطيع مصر أن تدخل به في العصر القادم بما يضمن صحة وسلامة الأغذية سواء المنتجة محليا أو المستوردة. وكشف البيان عن وضع تصور تشريعي انتقالي في الفترة الحالية للسلع التي يتم إستيرادها تحدد المدد المتبقية لتلك السلع والتي يسمح خلالها باستيرادها من الخارج، وذلك بصدور قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 859 لسنة 2012 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإستيراد والتصدير.
وأكد أنه خلال الفترة من 2012/9/9 وحتى 2012/10/31 لم يسمح بدخول سلعة متبقي على صلاحيتها يوم واحد، حيث أن القواعد العادية لإجراءات الفحص تتطلب فترات زمنية حدها الأدنى سبعة أيام والأقصى يصل إلى أكثر من 21 يوم، وبالتالي ليس من المعقول أن يقوم أحد المستوردين باستيراد رسالة ويتكبد تكاليفها وهو يعلم عدم الإفراج عنها، علاوة على قيام لجنة التظلمات في تلك الفترة برفض إجراء أي معالجات لأي رسائل الفترة المتبقية لها أقل مما نص عليه القرار الوزاري 285 لسنة 2006 ، حيث أن السلع التي تطرح بالأسواق المصرية ينبغي أن يتم تدوين بياناتها باللغة العربية، وبالتالي يستحيل إحضار استوكات سلع غذائية من الخارج.
ويخلص البيان إلى أن سيادة القانون وتطبيق بنوده هي الحصن لكل مواطن في جمهورية مصر العربية وأن احترام أحكام القضاء هو الأساس الذي ينبغي الالتزام به. وأن المادة الثالثة من القرار 285 لسنة 2006 بقرائتها بطريقة متأنية توضح أنه كان من الواجب من الأصل عدم وضع تلك المادة في هذا القرار وأن هذا القرار معيبا من الأصل. وكذا أن معالجة الآثار المترتبة على حكم المحكمة تمت بعد مناقشات مع جهات ذات الصلة وإنتهت بصدور القرار الوزاري رقم 859 لسنة 2012 ، بما يحقق الالتزام بمدد صلاحية متبقية يسمح خلالها بدخول السلع المستوردة.