بعد تعدد البلاغات المقدمة إلى النائب العام، لاتهام عدد من المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بخرق قانون الانتخابات الرئاسية، فيما يتعلق بفترة حظر الدعاية، أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب، أمس، مشروع قانون بتعديل المادة (20 من القانون رقم 174 لسنة 2005)، الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، إلى اللجنة التشريعية لمناقشته، وعرضه على المجلس بعد الموافقة على تعديلاته، بعد أن وافقت الحكومة على التعديل، بشرط عرضه على المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأي فيه، طبقا للمادة (28) من الإعلان الدستوري. مشروع التعديل، يقضي بأن تبدأ الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، على أن تمتد الدعاية الانتخابية حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للتصويت، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للتصويت في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير تلك المواعيد.