رفضت محكمة القضاء الإدراي الدعوى المقامة من المحامين، إبراهيم سعودي ومجدي عبد الفتاح، ضد كلا من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس محكمة اسئتناف القاهرة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 17 لسنة 2011،بالدعوة لفتح باب الترشيح لمجلس النقابه العامه للمحامين،وإجراء الانتخابات في 16 أكتوبرالجاري. وقضت المحكمة بعد اختصاصها بالفصل في الدعوة وإحالتها إلى محكمة النقض–التي سبق وأصدرت عدة أحكام لإجراء الانتخابات في موعدها- محكمه القضاء الإداري استندت في حكمها إلى نص المادة 135 مقرر من قانون المحاماة والتي حددت للطعن على كافه القرارات،التي يصدرها المجلس المؤقت المنوط به الاختصاص لإجراء انتخابات نقابة المحامين في حاله القضاء ببطلان انتخابات مجلس النقابة ومنها القرارات الصادرة منه بفتح باب الترشيح وما يرتبط به من إجراءات أخرى ، بأن أناط الرقابة عليها لمحكمه النقض دون غيرها مؤكدا على عدم اختصاص محكمه القضاء الإدراي ولائيا بوقف إجراءات الانتخابات في ظل وجود مجلس مؤقت ،يدير شئون النقابة.