قال المستشار زغلول البلشى – نائب رئيس محكمة النقض – أن ما قاله الدكتور فتحي سرور حول ما يتردد عن بطلان الانتخابات واصفا هذه الآراء بأنها سياسية وليست قانونية ولن يتم تنفيذها ، هو كلام مغلوط ليس صحيحا ولا أساس له في القانون ، وإنما فيه تحد صريح وصارخ لأحكام القضاء ، وأضاف نائب رئيس محكمة النقض في تصريحات ل " الدستور الاصلى " : الحديث عن بطلان الانتخابات استنادا إلى أحكام محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ليس مجرد رأى في سياسة ولا شأن له بها ، وإنما هو حديث في القانون وحجية الأحكام القضائية واحترامها ووجوب تنفيذها. وتساءل هل الحديث عن أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة في الطعون أرقام 3547 ، 3615 ، 3847 ،4336 لسنة 47 ق الصادرة بجلسة 26/2 / 2005 بأنه إذا خاض المرشح العملية الانتخابية وهو فاقد لشرط من الشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس الشعب ، أو إذا خاض الانتخابات بصفة ليست له وتأكد ذلك بحكم حائز لحجية الأمر المقضي واجب النفاذ ، وأجريت الانتخابات رغم فقدان المرشح لأحد الشروط أو للصفة الصحيحة الثابتة له ، فإن إرادة الناخبين في هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل ، ولا تنتج مركزا قانونيا رغم فقدانه لشروط الترشيح أو على صفة ليست له ، وتابع البلشى : وعلى خلاف حكم قضائي واجب النفاذ ، هو قرار شابه عيب جسيم ينحدر به إلى الانعدام ، ومن ثم يخضع لرقابة المشروعية التى يختص بها مجلس الدولة بحسبانه قاضى المنازعات الإدارية ويخرج عن نطاق تطبيق المادة 93 من الدستور . فإذا خاض المرشح الانتخابات بعد صدور الحكم بفقدانه شرط من شروط الترشيح أو بفقدانه صفة معينة وثبوت أخرى له ، وتسبب ذلك فى وقوع إرادة الناخبين فى غلط من شأنه أن يجعل هذه الإرادة معيبة لعدم تبصر الناخبين بحقيقة المركز القانوني للمرشح وهو ما يترتب عليه بطلان ما بني على تلك الإرادة من إجراءات أو قرارات بطلانا مطلقا بما فى ذلك قرار إعلان نتيجة الانتخابات ، وما يترتب علي ذلك من بطلان مجلس الشعب. وأضاف نائب رئيس محكمة النقض : فهل الحديث عن أحكام محاكم القضاء الإداري التي تأيدت جميعها بأحكام المحكمة الإدارية العليا بإدراج أسماء بعض المستبعدين فى قائمة المرشحين ، وتغيير صفة بعض المرشحين ، وعدم توافر شروط الترشيح فى بعض المرشحين لعضوية مجلس الشعب ، وبطلان الانتخابات ، ووقف إعلان نتائجها فى بعض الدوائر ، مجرد آراء سياسية.. وهل الحديث عن حجية هذه الأحكام ووجوب احترامها وتنفيذها مجرد آراء سياسية وليست قانونية... ومتى يكون الحديث في القانون إذن في رأى الدكتور سرور؟