حيثيات الحكم: قرار الحظر يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والحرية الشخصية.. والمحكمة تنظر قضايا منقبات بورسعيد ودمياط اليوم القضاء الإداري أنصف المنتقبات والتعليم العالي يصر على منعهن أيدت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة مساء أمس الأول الحكم الصادر بأحقية المنقبات في أداء الامتحانات بالنقاب، وصدر الحكم برئاسة المستشار سعيد حسين النادي- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة- وعضوية المستشار محمد فوزي محمد جمعة والمستشار أحمد عبدالسلام أحمد وسكرتارية المتولي محمد المتولي. وكان أكثر من 70 طالبة منقبة بجامعة المنصورة قد أقامن الدعوي رقم 4340 لسنة 32 ق طالبون فيها بوقف قرار الدكتور أحمد بيومي شهاب الدين- رئيس جامعة المنصورة- بمنع المنقبات من دخول الامتحانات خصوصاً بعد أن صدر حكم لخمس طالبات فقط يوم 4 يناير بإلغاء قرار رئيس الجامعة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن المدعيات طالبات بكليات جامعة المنصورة وكل منهن مؤهلة لأن تكون في موضع محترم يهدف إلي خدمة هذا البلد وأبناءه ويتعارض مع ذلك موقف جهة الإدارة حين قررت منعهن وزميلاتهن من دخول الامتحانات بسبب ارتدائهن النقاب وهو ما يعني أن السبب الحقيقي هو منع النقاب في حد ذاته، ومن ثم فقد ثبت للمحكمة علي وجه القطع واليقين أن السبب الحقيقي لمنع دخول المدعيات هو كونهن ترتدين النقاب وليس لأي سبب آخر تعسفاً في استعمال غير الحق مع تعارض ذلك ومبدأ تكافؤ الفرص والحرية الشخصية التي كفلها الشرع والدستور. وألزمت المحكمة كل من ترتدي النقاب بالكشف عن وجهها لإحدي بنات جنسها أو لمختص تعينه الجامعة من الرجال متي طلب منها ذلك لاعتبارات أمنية أو تعليمية أو خدمية أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تقتضي التحقق من شخصية من ترتدي النقاب. وقد حصلت كل منقبة علي نسخة من الصيغة التنفيذية للحكم لدخول الامتحانات التي تبدأ اليوم بها وينتظر الجميع ما إذا كانت إدارة جامعة المنصورة ستستجيب إلي حكم المحكمة وتسمح للطالبات المنقبات بدخول الامتحانات أم أنها سترفض تنفيذ الحكم كما فعلت مع طالبات المدن الجامعية. من جهة أخري تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري الدعاوي المقامة من طالبات بورسعيد ودمياط للحكم أيضا في السماح لهن بدخول الامتحانات بالنقاب.