السبت 28-8-2101: بتفويض من أحزاب الائتلاف الأربعة «الوفد التجمع الناصري الجبهة»، التقي الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني ,وقدم له ورقة تحتوي علي الضمانات التي تطلبها أحزاب الائتلاف لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة.وقال الأمين العام للحزب الوطني إنه سيعرض المطالب علي قيادات الحزب لدراستها وإبداء الرأي فيها. الأربعاء 15-9-2010: أكد الحزب الوطنى الديمقراطى (وفق ما نشرته الصحف القومية والمواقع الرسمية ) : أن رؤيته بشأن ضمانات إدارة العملية الانتخابية تتوافق مع العديد من مقترحات الأحزاب السياسية وان هذه الرؤية انعكست فى التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 2007 والتى تمثلت فى إنشاء اللجنة العليا للانتخابات) . يقصد ان ما تطلبه الأحزاب موجود بالفعل , وان انتخابات المحليات والشورى السابقة تمت وفقاً لهذه المقترحات!!!.( . وأكد السيد صفوت الشريف على ان الحزب الوطنى يتطلع الى انتخابات حرة وتنافسية لمجلس الشعب القادم(!!!) وانه توافق مع عديد من المقترحات التى طرحتها الأحزاب لتحقيق ذلك (!!!) ولأنها تعكس رؤية الحزب التى عبر عنها فى مؤتمراته العامة والسنوية ( !!!) وذلك بهدف تعزيز الثقة فى العملية الانتخابية وضمان التعبير الحر عن إرادة الناخب فى اختيار ممثليه فى مجلس الشعب فى إطار من الحرية والنزاهة والشفافية( !!!) ) .يعني طول عمر الحزب الوطني آخر نزاهة وشفافية( . و في نفس اليوم 15-9-2010 أعلن الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، قد استجاب لبعض مطالب ائتلاف المعارضة بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة( !!). وقال السعيد في - تصريحات خاصة لموقع مصراوي -، إنه تسلم رد الوطني أثناء لقاءه بصفوت الشريف الأمين العام للحزب، والذي تضمن استجابة لبعض المطالب وعن طبيعة الضمانات التي وافق عليها الوطني، رفض السعيد الإفصاح عنها، واصفًا بأنها مبادرة ايجابية من جانب الوطني (!!)-. الجمعة 17-9- 2010: الجمعية العمومية لحزب الوفد تقرر المشاركة في الانتخابات (حتى بعد ما أعلن الحزب الوطني أنه لا جديد تحت الشمس وان انتخابات الشعب القادمة لن تختلف عن انتخابات الشورى السابقة (باستثناء حاجة النظام لإعادة توزيع ال88 مقعد التي كانت من نصيب الإخوان المسلمين في المجلس الحالي). معلوم أن حزبي الجبهة الديمقراطية والغد قد قررا مقاطعة هذه الانتخابات, وكذا قررت الجمعية الوطنية للتغيير المقاطعة ودعت القوى السياسية لذلك, ورغم انه معلوم للكافة أن التعديلات الدستورية والقانونية التي شرعت للتزوير قصدت بالدرجة الأولى مواجهة وإقصاء الإخوان المسلمين إلا أنهم لم يعلنوا موقفهم بشكل نهائي من الانتخابات حتى الآن.
أستعرض للقاريء نص بعض مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تقدم به 104 نائب للبرلمان في مارس 2010 ( والذي تم إعداده من خلال حركة مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة وبالتنسيق مع العديد من منظمات حقوقية مصرية , واحتوى على 94 مادة وقد رفض المجلس مجرد مناقشة هذا المشروع بقانون ), فلنعرف لماذا رفض المجلس الموقر مجرد مناقشة المشروع , ولندرك الفارق بين ماهو مطلوب وما هو قائم ::
مادة 5: تتشكل اللجنة العليا للانتخابات من أحد عشر عضوا على الوجه الآتي: (أ): أقدم خمسة نواب لرئيس مجلس الدولة. (ب): أقدم أقدم قاضي من كل من (محكمة استئناف القاهرة ، محكمة استئناف الإسكندرية ، محكمة استئناف طنطا ، محكمة استئناف أسيوط ). (ج):ممثل عن كل نقابتي الصحفيين والمحامين ، يتم اختياره من مجلس النقابة. ملحوظة: اللجنة الحالية تشكل من قضاة منتقين (بالإسم و ليس بترتيب الأقدمية ) ,ومن 7 شخصيات عامة يختارهم مجلسي الشعب والشورى بالإسم كذلك (أي يقترحهم ويوافق عليهم الحزب الوطني بالأغلبية ).
مادة (26) د- يشترط لاستمرار عضوية المجالس المنتخبين أن يظلوا محتفظين بانتمائهم إلى القائمة الحزبية التي انتخبوا على أساسها، فإذا غير أحدهم هذا الانتماء تسقط عنه العضوية ويحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات . ملحوظة: هذه المادة لمعالجة تحول المستقلين الذين انتخبتهم الجماهير( نكاية في الحزب الوطني) ثم إذا بهم يدخلون الحزب بعد نجاحهم( نكاية في الجماهير التي انتخبتهم).
مادة 42):) : لكل مرشح الحق في إعداد وإجراء حملة انتخابية لمخاطبة الناخبين بكافة الطرق الممكنة ، ولا يجوز التمييز بين المرشحين بأي صورة من الصور، ولا تخضع الاجتماعات أو المسيرات الانتخابية لأية قواعد من شأنها إعاقتها أو منعها بما في ذلك ، وقت الطوارئ، وتضع اللجنة للانتخابات القواعد المنظمة لذلك ( أين هذا من الواقع الحالي ؟) . (مادة 49): يحظر على رئيس الحكومة ونوابه والوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح الحكومية، ومن في حكمهم الاشتراك بأي شكل من الأشكال في أعمال الدعاية لأي مرشح ، ويعتبر من قبيل ذلك افتتاح مشروعات خدمية في المنطقة في وقت الحملة الانتخابية إلا أن كانت مدرجة في الخطة العامة للدولة ، أو حضور اجتماعات انتخابية لأحد المرشحين ، أو لأعضاء إحدى القوائم ، أو دعوة هؤلاء الأعضاء إلى حفلات افتتاح المشروعات الخدمية المدرجة في الخطة ، أو إصدار قرارات بإعفاء قطاع من المواطنين من أية رسوم أو غرامات أو غيرها، أو إعطاء تراخيص على خلاف أحكام القانون أو غير ذلك. ملحوظة: يكفي أن نشير لزيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى الفيوم بصحبة أمين الحزب الوطني لدعم مرشحي الحزب بالمحافظة ونزول السادة الوزراء للانتخابات بوعود وزارية على النحو الذي أعلنه وزير الري في دائرته, وكذلك نزول المحافظين والوزراء إلى جانب مرشحي الحزب في حملاتهم الانتخابية. مادة 55: على اللجنة العليا أن تعين عضوا أو أكثر من الهيئات القضائية في كل مقر انتخابي للإشراف المباشر على عملية الاقتراع باللجان الفرعية داخل هذا المقر الانتخابي ملحوظة: في انتخابات 2005 كان هناك قاض على كل صندوق, وهذا المشروع المقدم يقترح قاض على كل مدرسة ( بها مثلا عشر صناديق) والقانون الحالي يجعل اللجنة العامة ( 5 قضاة مثلا) على الدائرة كلها ( 1000 صندوق مثلا).. . (مادة 59): حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وتوضع تحت أمرته مباشرة قوة من الشرطة تأتمر بأوامره, على انه لا يجوز للشرطة المنتدبة أن تتدخل إلا بناء على طلب رئيس اللجنة. ملحوظة: تسعى هذه المادة لإنهاء كل صور التدخل الأمني في عملية الاقتراع داخل او خارج المقار. . . مادة(67): يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك وتفتح صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء وعلى أن يقوم فورا بالبدء في عملية الفرز داخل اللجنة الفرعية ويحرر محضرا بفرز صندوق اللجنة الفرعية ويوقع عليه رئيس اللجنة الفرعية وأمينها،و يسلم صورة منه متضمنة نتيجة الفرز لكل مندوب عن مرشح ، وتنقل عملية الفرز إلى الجمهور خارج مبنى الفرز ملحوظة: وفق هذه المادة يتم الفرز ويعلن في وجود المندوبين والجمهور في اللجان الفرعية قبل الوصول للجنة العامة, ومن ثم يمنع أي تدخل علوي لتزوير النتيجة. مادة (74) لا يجوز الإشكال في تنفيذ أية أحكام صادرة من محاكم مجلس الدولة في أي شأن من شئون العملية الانتخابية أو إجراءاتها أمام أي نوع آخر من أنواع القضاء. ويقع باطلاً بطلانا مطلقاً كل إجراء يتم بالمخالفة لهذا النص. ملحوظة: وفقا للواقع الحالي: تمتنع الحكومة عن تنفيذ احكام مجلس الدولة الموجبة لوقف الانتخابات او بطلانها – رغم أنها واجبة النفاذ بمجرد صدورها- وتستشكل عليها امام محاكم غير مختصة. مادة (83): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلال أحكام القانون ، فإذا وقعت الجريمة من موظف عام مختص، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين. (هذه المادة لمنع كل صور التلاعب بالجداول الانتخابية والقيد الجماعي) . . مادة (84): يعاقب بالسجن و بغر امة لا تقل عن عشره آلاف جنيه ولا تجاوز خمسة وعشرين ألف جنيه: : أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين ، فإذا وقعت الجريمة من أحد أفراد الشرطة تكون العقوبة السجن المشدد. (هذا النص لمنع كل صور البلطجة أو التدخل الأمني). ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين . ( هذا النص لمنع تقديم الرشاوى والأموال للناخبين). ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. (هذا النص لمنع قبول الناخبين للرشاوى والأموال). . مادة (88): يعاقب بالسجن خمس سنوات وبالعزل من الوظيفة العامة كل موظف عمومي استخدم سلطة وظيفته في تهديد الناخبين أو الاعتداء عليهم أو بث الذعر فيهم أو منعهم من الوصول إلى مقار الانتخاب ، أو عبث في نتيجة الانتخاب أو غير فيها، أو أثبت في أي ورقة مما تستخدم في تلك العملية بيانات غير حقيقية أو مغلوطة أو ناقصة ، وكان ذلك منه بقصد تسهيل حصول قائمة معينة على أصوات أعلى أو حجب أصوات انتخابية عن آخرين (هذه المادة لمنع كل صور التأثير على النتائج او التزوير والتلاعب بها).
أخيراً :1- دون إجراء مثل هذه التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تبقى الانتخابات مسرحية هزلية (لجنة عليا غير مستقلة- إشراف قضائي وهمي- تدخل امني سافر في كل مراحل العملية الانتخابية- جداول مزورة – قيد جماعي – تسويد بطاقات التصويت – رشاوى حكومية ودعاية حكومية لنواب الحزب – صفحات تغطية وبرامج تليفزيونية موجهة -أموال مباشرة لشراء الأصوات – بلطجة واعتداءات وقتلى – نتائج مزورة – أحكام قضائية مهدرة ). 2- أرسل صاحب شركة تجارية عينة تفاح لفحصها في مركز متخصص لتدقيق مدى مطابقتها للمواصفات القياسية قبل تصديرها للخارج, ولما عادت إليه العينة بنتيجة الفحص قرأ الخطاب المرفق من قبل مركز الفحص فوجد فيه ( عفواً العينة المرسلة ليست تفاح, العينة بصل !!!), إن ما يمارس في مصر في ظل التعديل الدستوري والقانوني منذ 2007 ليس انتخابات أصلاً حتى يتحدث السيدين ( الشريف و السعيد ) عن ضمانات لنزاهتها .