المحامون: استبعاد المشتغلين ب «المحاماة» من التعيين بوظائف القضاء والنيابة العامة «جريمة دستورية» ممدوح مرعي أقام عدد من المحامين دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلي ووزير العدل والنائب العام يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرارهم السلبي بالامتناع عن تعيين المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة في وظائف القضاء الجالس والنيابة العامة حسب النسبة المقررة لهم بمقتضي قانون السلطة القضائية والتي لا تقل عن 35% وجوباً وإلزامهم بالالتزام بتعيين هذه النسبة مستقبلاً. وقال المحامون في دعاويهم إن المادة 38 من قانون السلطة القضائية حددت الشروط العامة الواجب توافرها فيمن يتولي القضاء، وهي: الجنسية المصرية والأهلية المدنية وإجازة الحقوق وحسن السير والسلوك وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو تأديبية لأمر مخل بالشرف، كما تشترط ألا يقل السن عن 30 سنة بالنسبة للتعيين في المحاكم الابتدائية و38 سنة للاستئناف و41 سنة للنقض. وشدد المحامون علي أن جميع الشروط تبدو أكثر ملاءمة وانطباقاً عليهم، وأضافوا أن المادة 39 من القانون ذاته تنص علي أن يعين قضاة بالمحاكم الابتدائية من المحامين الذي مارسوا مهنة المحاماة فعلاً 9 سنوات واشتغلوا أمام محاكم الاستئناف 4 سنوات.. ولفت المحامون إلي أن المادة 116 من القانون اشترطت فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة ذات شروط التعيين في القضاء مع خلاف في السن، كما تجيز التعيين مباشرة في وظيفة مساعد نيابة من المحامين المقيدين بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية وفي وظيفة وكيل النيابة مباشرة المحامين الذين اشتغلوا أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة علي الأقل، كما تجيز كذلك تعيين المحامين في وظيفة رئيس نيابة مباشرة. كما شدد المحامون علي أن وزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلي قصروا الوظائف القضائية علي أقاربهم دون المحامين وفرضوا علي الوظائف القضائية سياجاً فولاذياً اعتصموا خلفه بسلطانهم وجعلوها حكراً عليهم وعلي أقاربهم وأصحاب الحظوة منهم. وأكدوا أن امتناعهم عن تطبيق نص القانون واستبعاد المحامين المشتغلين بهيئة المحاماة من التعيين بوظائف القضاء والنيابة العامة يشكل جملة من المخالفات الدستورية تصل إلي حد «الجريمة الدستورية» وتنتهي إلي عدم دستورية تعيين نسبة 35% في وظائف القضاء والنيابة العامة ممن تم تعيينهم فيها من غير المحامين المشتغلين بالمحاماة.