لعدم وجود أى سند دستورى وقانونى يمنع أى متهم محبوس احتياطيا على ذمة قضية لم يقر القضاء بتورطه فيها من مباشرة حقوقه السياسية فى الانتخاب والترشح سواء للرئاسة أو للبرلمان، رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى مقترح الحكومة التى سبق أن أرسلته يوم الخميس الماضى إلى قسم التشريع لتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2012 فى ما يتعلق باستبدال البند الرابع من المادة رقم 3 المعروفة بمادة العزل السياسى. المادة تنص على الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ل«كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الديمقراطى المنحل، أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه»، بالمادة المقترحة من قبل مجلس الوزراء التى تنص على العزل السياسى للمحالين إلى المحاكم الجنائية، والتى تنص على أن «تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للمحال للمحكمة الجنائية فى جريمة يترتب عليها على الحكم بالإدانة فيها حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية وفقا للمادة 2 من صدور القانون حتى صدور الحكم».
رئيس قسم التشريع المستشار مجدى العجاتى، من جانبه قال ل«الدستور الأصلى» إن النص المقترح من الحكومة يتعارض مع الأصل الدستورى بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وفقا لما جاء بالميثاق العالمى لحقوق الإنسان والأعراف المستقرة فى كل الدساتير المصرية منذ عام 1882،
مضيفا أن الدستور المصرى نص صراحة على هذا المبدأ ابتداء من دستور 1923 وحتى تاريخه، باعتبار أن الأصل العام هو عدم جواز حرمان أى شخص من مباشرة حقوقه السياسية بناء على مجرد اتهام جنائى مهما كان حجم هذا الاتهام حتى ولو ترتب عليه الحكم بعقوبة الإعدام، وشدد العجاتى خلال جلسة القسم التى استمرت ما يقرب من 4 ساعات على أن مقترح مجلس الوزراء مرفوض شكلا وموضوعا، إذا ما قورن بنص المادة الثانية من ذات القانون.
ومن جهته قال أحد أعضاء قسم التشريع ل«الدستور الأصلى» إن النص المقترح من الحكومة يخل بقرينة البراءة التى تلازم الإنسان منذ ولادته، والتى لا تنتفى عنه بمجرد اتهام موجه إليه من النيابة، وإنما هذه القرينة تزول بصدور حكم جنائى نهائى كما هو الحال فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح بعد تأييد حكمها من محكمة الجنح المستأنفة، وبالتالى يكون الاقتراح المقدم بتعديل نص قانون مباشرة الحقوق السياسية غير قانونى وغير دستورى.
مضيفا أن الرئاسة تريد من وراء هذا التعديل استبعاد كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والرئيس المعزول محمد مرسى من الترشح للرئاسة، إلا أن هذا يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة.