تمهيداً لإصداره، قسم التشريع بمجلس الدولة ينتهي من مراجعة وتعديل مشروع قانون التظاهر المقترح من حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ومن المنتظر عرضه على مجلس الوزراء لرفعه إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور للتصديق عليه. وقد علمت "الدستور الأصلي"، أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بذل كثير من الجهد لفرض سياجا من السرية حول نصوص مواد القانون، حيث قام بمخاطبة قسم التشريع بمجلس الدولة لمنع إذاعة أى تصريحات بشأن مواد القانو.
وحسب المصادر التي فضلت عدم ذكر إسمها، فإن قسم التشريع عدل ما يزيد عن 70% من مواد القانون المقترح من الحكومة تحت مسمى "قانون تنظيم الحق في الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة ". وأبرز مواد القانون التي تم تعديلها، هي المادة الثانية والتي تعرف الإجتماع العام بأنه "كل تجمع لأفراد في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد دون دعوة شخصية مسبقة" كما حذفت المادة التي تحظر إرتداء الأقنعة حيث حافظ على حق المرأة في إرتداء النقاب دون قيد طالما لم تعمد على إرتكاب الجرائم. كما خلا المشروع الجديد من حظر الإعتصام الذي نصت عليه المادة السابعة من المسودة المقترحة من الحكومة والتي تنص على أن" يحظر في ممارسة الحق في الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الإعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطرأو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الإعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر ".
وفيما يتعلق بإخطار وزارة الداخلية وتحديده بسبعة أيام قبل التظاهر قام قسم التشريع حسب المصدر بتعديل تلك المادة لتصبح "على من يريد تنظيم إجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام على الأقل أو قبلها بيوم واحد إذا كان الإجتماع انتخابيا، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر كما يجب أن يتضمن الإخطار مكان الإجتماع وخط سير الموكب أو المظاهرة، وميعاد بدء وإنتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، إضافة الى بيان موضوع الإجتماع أو الموكب أو المظاهرة والغرض منها والمطالب التي يرفعها المشاركون في أى منها، وبيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للإجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة ". هذا بينما يخلوا مشروعى القانون من المواد التي تحدد كيفية فض التظاهرات بالطرق غير السلمية حيث حذف قسم التشريع نص المادة المادة الربعة عشر من القانون المقترح من الحكومة بشأن إستخدام قوات الأمن للطلقات التحذيرية وقنابل الصوت والدخان وحتى طلقات الخرطوش المطاطي كما أدخل قسم التشريع تعديلا على المادة16 من مسودة الحكومة حيث جعل وزير الداخلية بدلا من المحافظ المختص المسئول عن تحديد أماكن التظاهر على مستوى الجمهورية دون تحديد مسافة معينة لوقوف المتظاهرين.