تنظر الدائرة الأولي إداري بمجلس الدولة الخميس، خمس دعاوي قضائية ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمستشار إنتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات للمطالبة بوقف الانتخابات لحدوث مخالفات قانونية خاصة بقبول طلبات الترشيح وموعد إجراء الانتخابات، وطالب أحد رافعي الدعاوي الخمسة بوقف وإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 910 لسنة 2010 الخاص بموعد فتح باب التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشوري، كما طالب رافع الدعوي بإلغاء ما يترتب علي ذلك من آثار، أولها بطلان الإجراءات الإدارية والتنظيمية للعملية الانتخابية لمخالفة ذلك القرار أحكام المادة 88 من الدستور وأحكام القانون رقم 18 لسنة 2007 والخاص بشئون الانتخابات. وأكد مقدمو الدعوي أن القانون رقم 173 لسنة 2005 والمعدل بقانون رقم 18 لسنة 2007 أوكل العملية الانتخابية بكل مراحلها وأجزائها إلي لجنة مستقلة، استنادا لأحكام المادة 88 من الدستور تسمي باللجنة العليا للانتخابات وتكون هي المسئولة والمهيمنة والمختصة بالعملية التنظيمية والإدارية والمالية والتأديبية لجميع مراحل الإشراف علي العملية الانتخابية، وهو ما يعني حسب رافعي الدعوي أن أي قرار يمس أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية ينبغي أن يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات وبموافقة سبعة من أعضائها علي الأقل، وإلا أصبح القرار غير سليم قانونيا وصدر من غير ذي صفة، وهو ما حدث في قرار وزير الخارجية، حيث أصدر العادلي القرار وهو ليس عضواً باللجنة العليا للانتخابات، وحسب القانون فالقرار باطل وكل ما ينتج عنه باطل أيضاً. وأضاف رافعو الدعوي أن اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات هو الآخر ليس عضواً باللجنة المخول لها الإشراف علي كل مراحل الانتخابات حسب الدستور والقانون، وأنه مجرد موظف بوزارة الداخلية. وطالبوا المحكمة بإلغاء قرار وزير الداخلية وإلغاء الآثار المترتبة عليه، ومن ضمن الدعاوي التي سوف تنظرها الدائرة الأولي اليوم عدد من الدعاوي ضد رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحافظة القاهرة ورئيس لجنة فحص الاشتراطات للدائرة الرابعة بالقاهرة، لاستبعادهم من الترشح في الانتخابات وقبول أشخاص غير مكتملي الأوراق.