انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالغني- النائب الأول لرئيس مجلس الدولة- إلي أن المحميات الطبيعية المنشأة علي الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة تأخذ حكم أموال الدولة العامة التي لا يجوز التصرف فيها الأمر الذي يترتب عليه بطلان عقد البيع المبرم بين الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بمحافظة الفيوم وشركة «المدينةالمنورة» للتنمية الزراعية والعقارية بشأن بيع قطعة أرض واقعة في نطاق محمية بحيرة قارون. كان الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة قد أرسل لمجلس الدولة بشأن مدي صحة العقد المبرم بين الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بمحافظة الفيوم وشركة «المدينةالمنورة» لأملاك التنمية الزراعية والعقارية بشأن بيع قطعة أرض مساحتها 724 فداناً واقعة في نطاق محمية بحيرة قارون. وتعود الوقائع إلي أنه بتاريخ 16/7/1989 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء محميتين طبيعيتين بمنطقتي وادي الريان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم إلا أن الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة قامت ببيع قطعة أرض في نطاق المحمية إلي الشركة في عام 1989 أي بعد صدور قرار إنشاء المحمية. وأوضحت الجمعية في الفتوي أن قرار رئيس الوزراء بإنشاء محمية طبيعية علي أرض متاحة من الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة هو بمثابة تخصيص لا للمنفعة العامة وبالتالي لا يجوز تملكها أو بيعها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات ويصبح جهاز شئون البيئة هو الجهة المختصة بالإشراف علي هذه المساحة من الأرض وصدور القرار بتحويلها إلي محمية طبيعية وبناءً عليه تبين أن عقد البيع باطل بطلاناً مطلقاً ويكون علي جهاز شئون البيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبطال هذا العقد.