لماذا تعديل الدستور؟ الإجابة : لتصحيح العوار الذى ألحقه به الإخوان كخطوة فى طريق إحكام سيطرتهم على مصر المستقبل. إذن يجب تنظيف الدستور مما لحق به على يد الإخوان. أى أنه كان على (لجنة العشرة) أن تبدأ عملها بحذف كافة المواد الجديدة التى لا أصل لها فى دساتير مصرالسابقة ، لأنه إن كنا سنُبقى على هذه المواد مع تشذيب أطرافها ، فقد أعلن الدكتور مرسى من قبل أن برلمانهم القادم كان سيناقش تعديل هذه المواد ، فلم تعجلنا و عزلنا الرجل؟ و لم كان 30 يونيه؟ هل كان 30 يونيه لمجرد إزاحة الإخوان من قصر الرئاسة مع الإبقاء على ما أحدثوه من تشويه للدولة ، والإبقاء على بذور الديكتاتورية التى غرسوها فى الدستور؟ ثم لماذا يكون سيناريو ما بعد 30 يونيه تكرارا طبق الأصل لسيناريو ما بعد 11 فبراير؟ فى المرتين تولّت القوات المسلحة وضع خريطة الطريق، فى المرتين لم يُلغ الدستور ( الذى ثار عليه الشعب و رفضه فى المرتين)!، بل تم تعطيل دستور مبارك، وكذلك تعطيل دستور الإخوان، فى المرتين تم تشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور، فى التعديلات التى أقرتها ( لجنة البِشرى) تم الإبقاء على أسوأ مافى دستور مبارك : صلاحيات لجنة الانتخابات الرئاسية التى لا تُرَدّ ولا تُصَدّ . و كذلك فى ( لجنة العشرة) تم الإبقاء على المواد التى وضعها الإخوان للسيطرة على الصحف والفضائيات والنقابات والجمعيات، وأبقوا كذلك على البدعة السيئة التى يحمل الإخوان وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة : الإبقاء على نص جواز محاكمة المدنيين عسكريا . ذلك النص الغير دستورى الذى يضرّ بحقّ المواطن فى المثول أمام قاضيه الطبيعى ، ويهدم مبدأ عدم التمييز بين المواطنين أو المؤسسات، لقد رأينا نتيجة سيناريو ما بعد 2011، فهل وراء الأكمة ما وراءها ؟ نخشى أن يصدر إعلان دستورى جديد بعد الاستفتاء القادم! إذا كان لنظام مبارك حسنات ، فمنها أنه لم يعدّل تلك المادة ضمن إسهال التعديل الذى أصاب النظام فى شيخوخته فعدّل أكثر من 35مادة فى 2005 و 2007. وعلى ما حدث فى عهده من إرهاب فى شوارع مصر ، واغتيال للمفكرين ، ومحاولات اغتيال للوزراء ، ومحاولة اغتيال الرئيس مبارك ، بل واغتيال سلفه الرئيس السادات. إلا أنه لم يفكر فى تعديل المادة 183 دستور 1971 ، التى تنص على : (ينظم القانون القضاء العسكرى، و يبين اختصاصاته فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور). انظر إلى فقرة : ( فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور ) ؟ إنها تأكيد على الحرية والمساواة وعدم التمييز والحق فى المحاكمة أمام القاضى الطبيعى. والحق فى الدفاع والمعارضة فى الحكم و الحق فى الاستئناف والنقض.
كان أولى بالسادات تعديل هذه المادة مع تعديل 1980، وقد تعرضت البلاد فى عهده إلى هزّات وزلازل ، بداية من قضية الكلية الفنية العسكرية، ثم خطف وقتل وزير الأوقاف الشيخ محمد حسين الذهبى، ثم انتفاضة 18 و 19 يناير 1977، ثم أحداث صيف 1981. و كان أولى بمبارك تعديل هذه المادة ليوفّر غطاء دستوريا لإحالة الإخوان للمحاكمة العسكرية ، كلما أراد أن يقرص أذنهم لإلزامهم بعدم تجاوز الخط المتفق عليه. و كان الإخوان فى كل مرة يحاكمون فيها عسكريا، يوكّلون محمد عبد القدوس بالتظاهر بالعلم والميكروفون على سلّم نقابة الصحفيين، ويطعنون فى الأحكام أمام القضاء الإدارى بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى. وما إن تمكّنوا من الحكم حتى دبّروا لقطع الطريق على كل من سيقدمونه للمحاكمة العسكرية فيما بعد ، بالاعتراض أو الطعن بأن القانون مفيهوش زينب، فقد وضعوا زينب ذاتها فى الدستور. و روّجوا لقبول تلك المادة بكلمة حق يراد بها الباطل قائلين: هل ترضون أن يهاجم أحد القوات المسلحة؟ تماما كما تم التسويق لاستفتاء مارس غير المأسوف عليه بكذبة الإبقاء على المادة الثانية فى مواجهة العلمانيين والنصارى. إن الأستاذ سامح عاشور قد أعلن أن الدستور سيجرّم التمييز بين المواطنين ، هذا الكلام الجميل يجب أن يكتمل بتصريح آخر وهو منع التمييز بين المؤسسات. وإذا كان النص فى الدستور على مدنية الدولة يعنى : دولة القانون والمواطنة وعدم التمييز بين المواطنين ، فيجب أن يعنى كذلك عدم التمييز بين المؤسسات . والمؤسسة العسكرية التى نفخر بها لأنها مكونة من أبنائنا ،ومهمتها حماية الوطن ، هى من مؤسسات الدولة التى لا يجب التعامل معها كأنها المندوب السامى، لأن هذا يسىء إليها ويصنع حاجزا بينها وبين بقية المؤسسات والمواطنين. أم أن هل مدنية الدولة فى نظر البعض هى فقط رفض هيمنة التيارات المتأسلمة وليحدث بعد ذلك ما يحدث ولتوضع فى الدستور ما توضع من نصوص؟! أيهما أشد جرما؟ سرقة بيادة ، أو خناقة عادية مع أحد أفراد القوات المسلحة ، يُحوّل المواطن المدنى فيها إلى محاكمة عسكرية كما فى العديد من القضايا بعد 11 فبراير 2011 وحتى بعد 30 يونيه 2013 ؟.. أم جريمة الخيانة العظمى والتجسس لحساب دولة معادية، والتى يحاكم المتهم فيها أمام محكمة مدنية ، على ما يكون فيها من أسرار تمس الأمن القومى، وتعاقبه المحكمة بما يستحقه حتى لو بالإعدام ؟ ذلك النص لم يرد فى الدساتير المصرية الستة التى صدرت فى المملكة المصرية أو جمهورية مصر أو الجمهورية العربية المتحدة أو جمهورية مصرالعربية منذ 1923 حتى 1971، أضف إليها مشروع دستور 1954 العظيم ، الذى ذهب إلى ما هو أسمى ، فقد نصت المادة 184 منه على : (ينظم قانون خاص المجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التي تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها ، ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة ). لم تسمّها قضاء عسكريا ، بل (مجالس عسكرية )، و تختص بالجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة ، أى أنها فى مقام إدارات الشئون القانونية فى المصالح الحكومية ، التى تختص بالتحقيق فى مخالفات الموظفين لقوانين العمل الحكومى . أما الجرائم العادية التى يرتكبها أفراد عسكريون ، فتٌنظر أمام المحاكم العادية ، بوصفهم مواطنون يعيشون فى المجتمع و ليسوا فى أبراج عاجية أو مناطق محرّمة بل يعيشون بيننا، يأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق، ولهم عائلات و زوجات وأبناء ، يتعلمون فى مدارسنا، و يلعبون فى شوارعنا، فلماذا يضعهم الدستور فى برواز معين ، كأنه يؤكد الفرية الظالمة عن ( حكم العسكر) وانفصالهم عن المجتمع؟ العود إلى الحق أحمد. لننزّه القوات المسلحة ، وقضاءها العسكرى أو ( مجالسها العسكرية بتعبير مشروع دستور 1954 ) عن شبهة التدخل فى الشأن السياسى ، أو أن تستخدم كمخلب قط لأى نظام حكم قادم لتصفية الحسابات أو لبسط سلطان الرعب على المواطن، فلن تعود عقارب الساعة إلى الوراء.