الأوقاف تختتم مبادرة «خلقٌ عظيمٌ» بمجلس حديثي في مسجد الإمام الحسين.. الخميس    ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الأربعاء 2 أكتوبر    انتخابات أمريكا 2024| من هو الفائز المتوقع بالمناظرة «فانس VS وولتز»؟    حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما    عاجل - أوفينا بالتزامنا.. هذه رسالة أميركية بعد هجوم إيران على إسرائيل    انتخابات أمريكا 2024| وولتز يتهم ترامب بإثارة الأزمات بدلاً من تعزيز الدبلوماسية    ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    محمد إبراهيم: الزمالك تواصل معي وفضلت الإستمرار في سيراميكا عن الإنضمام إلى بيراميدز    مدير مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يكشف ل"فيتو" تفاصيل حفل الافتتاح    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 2 أكتوبر    أمين الفتوى: الأكل بعد حد الشبع حرام ويسبب الأمراض    إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالشوم لخلافات المصاهرة في سوهاج    مصرع قائد تروسيكل في حادث تصادم سيارة ب صحراوي سوهاج    كسوف الشمس 2024، البحوث الفلكية توجه نداء للمواطنين قبل ساعات من حدوث الظاهرة    على غرار الذهب، ارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل    قفزة في سعر الكتكوت.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    محمد إبراهيم: صدمت بمستوى إمام عاشور في السوبر ورفضت عرض بيراميدز    طريقة عمل الطحينة في البيت، بأقل التكاليف    دراسة خطرة: 740 مليون طفل ومراهق يعانون من قصر النظر في منتصف القرن    6 شهداء و17 مصابا في قصف إسرائيلي لمدرسة بمدينة غزة    نجم الزمالك السابق: هذا اللاعب كان يستحق التواجد في منتخب مصر    لحظات مؤثرة بتكريم نيللي ولطفي لبيب في مهرجان الإسكندرية.. صور    موعد مباراة يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    احتفالات في بيروت بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل    الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في بيروت    7 قتلى في إطلاق نار في مدينة يافا بإسرائيل    بدء فحص طلاب المدارس بكفر الشيخ ضمن حملة القضاء على البلهارسيا    إليسا تسخر من إيران عقب الهجوم الصاروخي على إسرائيل.. ماذا قالت؟    محافظ أسيوط يؤكد أهمية المتابعة الدورية للقطاعات والمشروعات وسير العمل    طريقة حل تقييم الأسبوع الثاني علوم للصف الرابع الابتدائي بعد قرار الوزير بمنع الطباعة    تذكر أن الأمور ليست بهذا التعقيد.. برج الحمل اليوم 2 أكتوبر    بعد كشف هويته.. تفاصيل العثور على جثة شاب ملقاة بالزراعات في الأقصر    إيران: الرد على إسرائيل انتهى إلا إذا استدعت الأمور مزيدا من التصعيد    غرق طفل بترعة في العياط    "السقف ولع".. سيارتا إطفاء تواجه نيران شقة ببولاق أبو العلا    برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024: العند يهدد صحتك    عبدالغفار: «100 يوم صحة» قدمت 97 مليون و405 آلاف خدمة مجانية في شهرين    أديمي يقود دورتموند لاكتساح سيلتك.. وإنتر يتجاوز ريد ستار برباعية في دوري الأبطال    عبد الواحد: تجديد زيزو في يده.. واستبعاد عمر جابر من المنتخب غريب    الداخلية يضم ميدو العطار لاعب الترسانة    سلمى أبو ضيف تهدد بمقاضاة المتنمرين على حملها (تفاصيل)    بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في رتبة التوبة    حازم إيهاب مازحا مع مخرج مسلسل انترفيو: "بيقول عليا غلبان ورغاي"    «أغنية كل أسبوعين».. ماذا حققت أغاني عصام صاصا التي طرحها خلال حبسه؟    إلهام شاهين: سعيدة بالتكريم في مهرجان المونودراما وأكره الحروب وأنادي بالسلام    المركزي: الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في البنوك تتجاوز 7 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 وحقيقة تبكيرها بعد قرار وزارة المالية الجديد    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 في البنوك    ختام كورس ألف مُعلم كنسي "طور" بحلوان    عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون    لمرورها بأزمة نفسية.. التصريح بدفن جثة فتاة سقطت من أعلى عقار في المرج    تقترب من النصف، زيادة جديدة في سعر دواء شهير لزيادة سيولة الدم ومنع الجلطات    هل الأكل حتى الوصول لحد الشبع حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    في اليوم العالمي للمُسنِّين .. كيف نظر الإسلام لبِرِّ الأبوين في كِبرهما؟    خالد الجندى: من يؤمن بأن "السحر يضر" وقع فى الشرك بالله    الرئيس السيسي يؤكد التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية    الرئيس السيسي: القضاء ركيزة دستورية أساسية والدولة ملتزمة باستقلاله    لشبهة الكيدية، النواب يرفض طلبا برفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر .. نص اللائحة الداخلية للجنة الخمسين المطروحة للنقاش
نشر في الدستور الأصلي يوم 09 - 09 - 2013

مادة “1″:تتكون لجنة الخمسين من الاعضاء الاساسيين ةوالاعضاء الاحتياطين وفقا لماورد فى القرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013.
مادة “2″فى حال انسحاب احد الاعضاء او قيام مانع لديهم من الاستمرار فى عضوية اللجنة يحل محله ,العضو الاحتياطى كماهو محدد فى القرار المذكور ..فاذا كان هذا العضو من الشخصيات العامه يؤخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013 .
مادة “3″ يعتبر غياب العضو الاساسى عن اللجنة لمدة 15 يوما دون عذر مقبول ,مستقيلا ويحل العضو الاحتياطى محلة بقوة القانون .
مادة “4″تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان اخر باقتراح من هيئة مكتبها .زويكون لها امانه فنيه ..وتشكل بقرار من الامين العام بمجلس الشورى ,لمعاونه اللجنة فى اعمالها ..وتنفيذ قرارتها .
مادة “5″ يجوز للجنة الخبراء المشاركة فى اعمال اللجنة وحضور مناقشتها على الوجه الذى يحدده رئيس اللجنة ولهم ابداء ارائهم فى اعمال اللجنة ولجانها النوعية دون ان يكون لهم صوت معدود فى مداولات اللجنة.
مادة “6″تنعقد جلسات اللجنة بحضور الاغلبيه المطلقه لاعضائها “النصف +واحد “..ويجب ان يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقرارتها المتعلقه بغير المسائل الاجرائية التى يجوز البت فيها باغلبيه الحاضرين ..وتصدر قرارتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق .وفى حالة الخلاف يحال الامر الى لجنة خاصة . واذا لم تنجح اللجنة الخاصة فى الوصول الى توافق يحال الامر الى جلسة عامه ويتم الحسم باغلبيه 75% من الاصوات .
مادة “7″عضوية اللجنة عمل وطنى تطوعى ..لايرتب اية امتيازات او مميزات لصاحبها ,على انه يجوز اذا كان لزاما التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العموميين ولايترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو الماليه والوظيفيه فى محل عمله .
ادارة اللجنة:-
مادة “8″يترأس اكبر الاعضاء سنا فى الجلسة الاولى ..وتختار الجنة رئيسا لها وعددا من النواب ومقررا عاما.
مادة “9″رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل بها ..وفى حالة غيابه يحل مكانه اكبر النواب سنا .
مادة “10″يخصص للجنة مكتب اعلامى يرأسه احد الاعضاء وهو الذى يحق له الحديث بأسم الجمعية ..أو القاء بيانات صحفية أو مقابلات اعلامية نيابة عن الجمعية.
مادة “11″يتكون مكتب اللجنة من الرئيس والنواب ومقرر عاما وروساء اللجان الفرعية ويختص بوضع جدول اعمال كل جلسه ..ومتابعة العمل داخل اللجنة..واللجان الفرعية .
مادة “12″تشكل اللجنة لجانا نوعية وهى “لجنة نظام الحكم .زولجنة الحقوق والحريات ولجنة المقومات الاساسية ..ولجنة الحوار المجتمعى ويجوز لهيئة المكتب الاقتراح على اللجنة العامه انشاء لجان اخرى ..ويجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام رئاسة احدى اللجان بالاضافه الى عمله ولايجوز للعضو ان يترأس اكثر من لجنة ..ويجوز ان تتعدد عضوية العضو فى اكثر من لجنة . وتختار كل لجنة نوعيه مقررا لها ومقرر امساعدا لترتيب نشاطها .
مادة “13″تكون نصوص لجنة الخبراء “العشرة “ونصوص الدساتير المصريه المتعاقبه وخاصة دستور 23 و54 و71 و2012 محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد .وهى غير مقيدة الا لما تراه محققا للهدف المرجو منه.
مادة “14″تشكل لجنة للصياغه النهائية للنصو المقترحة من عدد من الاعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغه ولها ان تستعين بمقررى اللجان لتوضيح مايكون غامضا او مبهما فى الصياغات الواردة منها واذا حدث خلاف بين لجنة الصياغة واحدى اللجان العامه يعرض الامر فى جلسة العامه لاتخاذ قرار بشأنها.
مادة”15″وللجنة ان تستعين باهل الخبرة فى مجالات عملها وان تشكل لجان فنية من ذوى الاختصاصلمعاونتها .
مادة “16″تختص لجنة الحوار المجتمعى بتلقى مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بعمل اللجنة ولهاان تعقد جلسات استماع حول مسائل معينه وذلك بطلب من اللجنة المختصه .
مادة “17″جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة ولرئيس اللجنة وهيئة المكتب ان يقرر اذاعه بعض الجلسات على الهواء مباشرة او بعد تسجيلها بشرط الايوثر ذلك على عمل اللجنة .
مادة “18″يمتنع على اعضاء اللجنة الحديث عن اعمالها او باسمها فى اجهزة الاعلام او فى اى محفل اخر .
مادة “19″تمارس اللجنة النوعية اختصاتها بالتوافق ..واذا حدث خلاف فى الراى يحسم بالتصويت بشرط حضور الاغلبيه المطلقه لعدد الاصوات فى اللجنة عند التصويت .
مادة “20″تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة ولجنة الخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحه ..ولاتصبح نصوصا نهائية الا بعد الرجوع للجنة الخمسين للببت فى ذلك من خلال اجتماع عام تحضره لجنة العشرة .ويكون قرار لجنة الخمسين نافذا ويكون نصها هو النهائى الذى يعرض على الاسئتفتاء الشعبى
مادة “21″مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل لاتحتسب فيها الاجازات الرسميه
مادة “22″تصدر هذة اللائحة فى اول جلسة للجنة الخمسين ويتم العمل بها من تاريخ اصدارها .
مادة “23″يجوز لرئيس اللجنة او المقرر العام ان يعرض على الجمعية طلب تعديل نص او اكثر من نصوص الللائحة ويجب الموافقه من اغلبيه الحضور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.