مادة “1″:تتكون لجنة الخمسين من الاعضاء الاساسيين ةوالاعضاء الاحتياطين وفقا لماورد فى القرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013. مادة “2″فى حال انسحاب احد الاعضاء او قيام مانع لديهم من الاستمرار فى عضوية اللجنة يحل محله ,العضو الاحتياطى كماهو محدد فى القرار المذكور ..فاذا كان هذا العضو من الشخصيات العامه يؤخذ فى الاعتبار الترتيب الوارد فى القرار الجمهورى رقم 570 لسنة 2013 . مادة “3″ يعتبر غياب العضو الاساسى عن اللجنة لمدة 15 يوما دون عذر مقبول ,مستقيلا ويحل العضو الاحتياطى محلة بقوة القانون . مادة “4″تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان اخر باقتراح من هيئة مكتبها .زويكون لها امانه فنيه ..وتشكل بقرار من الامين العام بمجلس الشورى ,لمعاونه اللجنة فى اعمالها ..وتنفيذ قرارتها . مادة “5″ يجوز للجنة الخبراء المشاركة فى اعمال اللجنة وحضور مناقشتها على الوجه الذى يحدده رئيس اللجنة ولهم ابداء ارائهم فى اعمال اللجنة ولجانها النوعية دون ان يكون لهم صوت معدود فى مداولات اللجنة. مادة “6″تنعقد جلسات اللجنة بحضور الاغلبيه المطلقه لاعضائها “النصف +واحد “..ويجب ان يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقرارتها المتعلقه بغير المسائل الاجرائية التى يجوز البت فيها باغلبيه الحاضرين ..وتصدر قرارتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق .وفى حالة الخلاف يحال الامر الى لجنة خاصة . واذا لم تنجح اللجنة الخاصة فى الوصول الى توافق يحال الامر الى جلسة عامه ويتم الحسم باغلبيه 75% من الاصوات . مادة “7″عضوية اللجنة عمل وطنى تطوعى ..لايرتب اية امتيازات او مميزات لصاحبها ,على انه يجوز اذا كان لزاما التفرغ التام لعمل اللجنة للموظفين العموميين ولايترتب على هذا التفرغ المساس بحقوق العضو الماليه والوظيفيه فى محل عمله . ادارة اللجنة:- مادة “8″يترأس اكبر الاعضاء سنا فى الجلسة الاولى ..وتختار الجنة رئيسا لها وعددا من النواب ومقررا عاما. مادة “9″رئيس اللجنة هو من يمثلها وينوب عنها قانونا ويترأس جلساتها ويدعوها للانعقاد ويشرف على حسن سير العمل بها ..وفى حالة غيابه يحل مكانه اكبر النواب سنا . مادة “10″يخصص للجنة مكتب اعلامى يرأسه احد الاعضاء وهو الذى يحق له الحديث بأسم الجمعية ..أو القاء بيانات صحفية أو مقابلات اعلامية نيابة عن الجمعية. مادة “11″يتكون مكتب اللجنة من الرئيس والنواب ومقرر عاما وروساء اللجان الفرعية ويختص بوضع جدول اعمال كل جلسه ..ومتابعة العمل داخل اللجنة..واللجان الفرعية . مادة “12″تشكل اللجنة لجانا نوعية وهى “لجنة نظام الحكم .زولجنة الحقوق والحريات ولجنة المقومات الاساسية ..ولجنة الحوار المجتمعى ويجوز لهيئة المكتب الاقتراح على اللجنة العامه انشاء لجان اخرى ..ويجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام رئاسة احدى اللجان بالاضافه الى عمله ولايجوز للعضو ان يترأس اكثر من لجنة ..ويجوز ان تتعدد عضوية العضو فى اكثر من لجنة . وتختار كل لجنة نوعيه مقررا لها ومقرر امساعدا لترتيب نشاطها . مادة “13″تكون نصوص لجنة الخبراء “العشرة “ونصوص الدساتير المصريه المتعاقبه وخاصة دستور 23 و54 و71 و2012 محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد .وهى غير مقيدة الا لما تراه محققا للهدف المرجو منه. مادة “14″تشكل لجنة للصياغه النهائية للنصو المقترحة من عدد من الاعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغه ولها ان تستعين بمقررى اللجان لتوضيح مايكون غامضا او مبهما فى الصياغات الواردة منها واذا حدث خلاف بين لجنة الصياغة واحدى اللجان العامه يعرض الامر فى جلسة العامه لاتخاذ قرار بشأنها. مادة”15″وللجنة ان تستعين باهل الخبرة فى مجالات عملها وان تشكل لجان فنية من ذوى الاختصاصلمعاونتها . مادة “16″تختص لجنة الحوار المجتمعى بتلقى مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بعمل اللجنة ولهاان تعقد جلسات استماع حول مسائل معينه وذلك بطلب من اللجنة المختصه . مادة “17″جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة ولرئيس اللجنة وهيئة المكتب ان يقرر اذاعه بعض الجلسات على الهواء مباشرة او بعد تسجيلها بشرط الايوثر ذلك على عمل اللجنة . مادة “18″يمتنع على اعضاء اللجنة الحديث عن اعمالها او باسمها فى اجهزة الاعلام او فى اى محفل اخر . مادة “19″تمارس اللجنة النوعية اختصاتها بالتوافق ..واذا حدث خلاف فى الراى يحسم بالتصويت بشرط حضور الاغلبيه المطلقه لعدد الاصوات فى اللجنة عند التصويت . مادة “20″تشكل لجنة مشتركة من لجنة العشرة ولجنة الخمسين لاعتماد الصياغات النهائية للنصوص المقترحه ..ولاتصبح نصوصا نهائية الا بعد الرجوع للجنة الخمسين للببت فى ذلك من خلال اجتماع عام تحضره لجنة العشرة .ويكون قرار لجنة الخمسين نافذا ويكون نصها هو النهائى الذى يعرض على الاسئتفتاء الشعبى مادة “21″مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل لاتحتسب فيها الاجازات الرسميه مادة “22″تصدر هذة اللائحة فى اول جلسة للجنة الخمسين ويتم العمل بها من تاريخ اصدارها . مادة “23″يجوز لرئيس اللجنة او المقرر العام ان يعرض على الجمعية طلب تعديل نص او اكثر من نصوص الللائحة ويجب الموافقه من اغلبيه الحضور