المادة 143 من الإجراءات الجنائية تقضي بإخلاء سبيلهما بعد قضائهما أكثر من 18 شهر إحتياطياً أوضح الدكتور بهاء أبو شقة الفقيه القانونى أن قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل نجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك فيما يتعلق بشق الفساد المالى والتربح فى تصدير الغاز لإسرائيل، جاء إعمالاً لصحيح القانون وتطبيقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والتى وضعت سقفاً زمنياً لا يجوز تجاوزه فى أى حال بالنسبة للحبس الإحتياطى. وأضاف أبو شقة ل «الدستور الأصلي» أن هذه المادة حددت فترة الحبس الإحتياطى مدة سنتين إذا كانت العقوبة المقررة فى القضية الإعدام أو بالسجن المؤبد، أما إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً فى القضية هى السجن المشدد فلا يجوز حبس المتهم أكثر من 18 شهراً وهو ما يتماشى مع موقف علاء وجمال مبارك، مشيراً أن محكمة الجنايات سبقت وقررت فى وقت سابق برئاسة المستشار رضا شوكت بإخلاء سبيل مبارك على ذمة تلك القضية، كما أن كل قضية لها سقف زمنى لابد من عدم تجاوزه قانوناً. ورداً على سؤال حول إنتهاء علاقة نجلى الرئيس نهائياً بالقضية بأكملها قال أبو شقة أن يستوجب على علاء وجمال مبارك حضورهم فى الجلسات المقبلة حضورياً لمحاكمتهم فى قضية جنائية وليست جنحة، حتى لا يتم الحكم غيابياً، وتابع بأن من حق محكمة الجنايات أن تأمر بالقبض على المتهمين ثانياً حال عدم حضورهم الجلسات المقبلة، ونظراً لكون نجلى الرئيس محبوسان على ذمة قضية البورصة وأرض الطيارين فإن مصلحة السجون مكلفة بإحضارهما من محبسهما لحضور القضية خلال الجلسات المقبلة.