اليوم.. مجلس النواب يعلن قوائم تشكيل اللجان النوعية    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2-10-2024 في البنوك    عاجل:- ماكرون يدين الهجمات الإيرانية ويؤكد تحرك باريس عسكريًا في الشرق الأوسط    انفجاران في محيط سفارة إسرائيل بكوبنهاجن    القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا    مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 في تصادم سيارتين بطريق مرسى علم    نجاة شقيقة إيمان العاصي من الموت.. أحداث الحلقة 14 من مسلسل «برغم القانون»    الأوقاف تختتم مبادرة «خلقٌ عظيمٌ» بمجلس حديثي في مسجد الإمام الحسين.. الخميس    حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما    ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    محمد إبراهيم: الزمالك تواصل معي وفضلت الإستمرار في سيراميكا عن الإنضمام إلى بيراميدز    عاجل - أوفينا بالتزامنا.. هذه رسالة أميركية بعد هجوم إيران على إسرائيل    انتخابات أمريكا 2024| وولتز يتهم ترامب بإثارة الأزمات بدلاً من تعزيز الدبلوماسية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 2 أكتوبر    أمين الفتوى: الأكل بعد حد الشبع حرام ويسبب الأمراض    مصرع قائد تروسيكل في حادث تصادم سيارة ب صحراوي سوهاج    كسوف الشمس 2024، البحوث الفلكية توجه نداء للمواطنين قبل ساعات من حدوث الظاهرة    قفزة في سعر الكتكوت.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    على غرار الذهب، ارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل    إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالشوم لخلافات المصاهرة في سوهاج    طريقة عمل الطحينة في البيت، بأقل التكاليف    دراسة خطرة: 740 مليون طفل ومراهق يعانون من قصر النظر في منتصف القرن    6 شهداء و17 مصابا في قصف إسرائيلي لمدرسة بمدينة غزة    الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في بيروت    وادي الوشواش.. إبداع الطبيعة في سيناء وأجمل حمام سباحة في قلب نويبع    احتفالات في بيروت بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل    لحظات مؤثرة بتكريم نيللي ولطفي لبيب في مهرجان الإسكندرية.. صور    بدء فحص طلاب المدارس بكفر الشيخ ضمن حملة القضاء على البلهارسيا    محافظ أسيوط يؤكد أهمية المتابعة الدورية للقطاعات والمشروعات وسير العمل    طريقة حل تقييم الأسبوع الثاني علوم للصف الرابع الابتدائي بعد قرار الوزير بمنع الطباعة    تذكر أن الأمور ليست بهذا التعقيد.. برج الحمل اليوم 2 أكتوبر    غرق طفل بترعة في العياط    "السقف ولع".. سيارتا إطفاء تواجه نيران شقة ببولاق أبو العلا    إيران: الرد على إسرائيل انتهى إلا إذا استدعت الأمور مزيدا من التصعيد    الأهلي قد يطيح ب كولر بسبب محمد رمضان؟ إعلامي يكشف تفاصيل صادمة    برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024: العند يهدد صحتك    عبدالغفار: «100 يوم صحة» قدمت 97 مليون و405 آلاف خدمة مجانية في شهرين    لمرورها بأزمة نفسية.. التصريح بدفن جثة فتاة سقطت من أعلى عقار في المرج    عبد الواحد: تجديد زيزو في يده.. واستبعاد عمر جابر من المنتخب غريب    الداخلية يضم ميدو العطار لاعب الترسانة    الأهلي يستقر على رحيل لاعبه في يناير.. محمد فاروق يكشف التفاصيل    ختام كورس ألف مُعلم كنسي "طور" بحلوان    حازم إيهاب مازحا مع مخرج مسلسل انترفيو: "بيقول عليا غلبان ورغاي"    «أغنية كل أسبوعين».. ماذا حققت أغاني عصام صاصا التي طرحها خلال حبسه؟    إلهام شاهين: سعيدة بالتكريم في مهرجان المونودراما وأكره الحروب وأنادي بالسلام    المركزي: الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في البنوك تتجاوز 7 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 في البنوك    سلمى أبو ضيف تهدد بمقاضاة المتنمرين على حملها (تفاصيل)    بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في رتبة التوبة    أديمي يقود دورتموند لاكتساح سيلتك.. وإنتر يتجاوز ريد ستار برباعية في دوري الأبطال    عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون    تقترب من النصف، زيادة جديدة في سعر دواء شهير لزيادة سيولة الدم ومنع الجلطات    كارولين عزمي كاجوال وساندي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    هل الأكل حتى الوصول لحد الشبع حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    في اليوم العالمي للمُسنِّين .. كيف نظر الإسلام لبِرِّ الأبوين في كِبرهما؟    خالد الجندى: من يؤمن بأن "السحر يضر" وقع فى الشرك بالله    الرئيس السيسي يؤكد التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية    لشبهة الكيدية، النواب يرفض طلبا برفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تؤيد حكم القضاء الإداري بأحقية موبينيل في تحديد أسعار مكالماتها

رفضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، السبت، الطعن المقام من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ضد حكم القضاء الإداري الصادر عام 2011 بوقف تنفيذ قرارى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى 3 سبتمبر 2008 و14 يناير 2011، والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات.

وأيدت المحكمة حكم القضاء الإداري على خلاف ما أوصى به تقرير هيئة مفوضي الدولة عن الطعن، حيث سبق وأوصت الهيئة في تقريرها المحكمة بتأييد قرار الجهاز القومى للاتصالات وإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر برئاسة المستشار حمدى ياسين بتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات، والمنتهية على شبكات المحمول الثلاثة، مستندة إلى أن الأسعار التى حددها الجهاز القومى للاتصالات هى أسعار مناسبة، فحدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات إلى موبينيل بمبلغ 11.3 قرش للدقيقة الواحدة، وسعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قرش للدقيقة الواحدة، وأن سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من «فودافون»، و«المصرية للاتصالات» المنتهية على شبكة شركات موبينيل بمبلغ 8.5 للدقيقة محسوباً على أساس الثانية الواحدة على أن يكون سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من «موبينيل»، والمنتهية على «فودافون» هو 10 قروش للدقيقة، والمنتهية على «المصرية للاتصالات» 6.5 قرش للدقيقة.

ورغم أن الهيئة في تقريرها شددت على أن الجهاز القومى للاتصالات هو صاحب الاختصاص الأصيل بتحديد أسعار الترابط بين مقدمى الخدمات وأن الجهاز صاحب الاختصاص الوحيد بتعديل هذه الأسعار، كلما ارتأى ضرورة لذلك ووفقاً لتغيير أوضاع السوق، إلا أن المحكمة شددت في حيثيات حكمها على أن سلطات الجهاز تقوم إلى جانب حماية حقوق المستخدمين على أساس من حماية المنافسة الحرة عملاً بحكم المادة 2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وهو ذات ما يلتزم به المرخص له بتحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك وبتقديم الخدمات في ظل قواعد المنافسة الحرة وفقاً لحكم المادة «25/6»، و«25/17» من القانون المشار إليه، مؤكدة على إختصاص الجهاز فقط في وضع القواعد والشروط التي تحقق الترابط بين مقدمي الخدمات في حالة عدم اتفاقهم وبناء على طلب أي منهم وفقاً للأسس الفنية والتجارية والتنظيمية المتعلقة بالترابط وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون المشار إليه، ليفسح المجال لمقدمي الخدمات في الدخول طواعية فيما بينهم لإبرام اتفاقيات الترابط، إلا أنه لا يحل محلهم في مراجعة أسعار الترابط.

كما أوضح مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول في تصريحات للتحرير تعليقا على الحكم، إن قانون تنظيم الاتصالات ينص على أن قيام شركات الاتصالات العامله في السوق بالترابط فيما بينها من خلال الاتفاق على الاسعار، وفي حالة عدم اتفاقهم على أسعار الترابط يلجأون حينها للجهاز لكي يحتكم بينهم، مشيرا الى ان الشركات لم تلجأ لاحتكام الجهاز في تلك القضيه، ولكن الجهاز قرر ان يكون هو المحدد للأسعار لذلك قررت شركة موبينيل رفع هذه القضية.

وأضاف المصدر أن مضمون هذا الحكم ليس له علاقه بالمستهلك ولكنه خاص بقيمة الترابط بين الشركات وبعضها.

وقال محللون بقطاع الاتصالات، إن هذا الحكم قد يكون له تأثير غير مباشر على القضية المنظوره أمام التحكيم الدولي من قبل الشركة المصرية للاتصالات ضد شركتي موبينيل وفودافون الخاصة بالترابط أيضا، لكنهم أكدوا أن المبالغ التي تطالب بها الشركه المصرية للاتصالات والتي تبلغ بحسب تقدير الشركة 8 مليار جنيه ، هو مبلغ كبير جدا ومن الصعب أن توافق شركات المحمول على تسديده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.