قررت محكمة جنح الشيخ زايد، تأجيل الدعوى المتهم فيها الإعلامى توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين، بإهانة رئيس الجمهورية فى واقعة مطالبته بعدم حضور جنازة شهداء رفح لأنها جنازة شعبية والجيش لن يحميه خلالها، إلى جلسة 29 يونيو المقبل، لطلب الدفاع أجلاً للإطلاع والاستعداد. أقام هذه الدعوى محامى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، عن ذات الوقائع التى سبق فيها الحكم بالبراءة لتوفيق عكاشة، حول اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية فى واقعة نهى مرسى عن حضور جنازة الشهداء مجندى رفح، لانه مسؤل عن إهدار دمهم، ولن يقبل الأهالى وجوده فى هذه الجنازة الشعبية، وان الجيش لن يتدخل لحمايته من غضب الاهالى.
وأوضح خالد سليمان محكمى عكاشة، أن موكله يعانى من المطاردات القضائة من قبل محاميين جماعة الإخوان المسلمين، وأنه يواجه قرابة 32 قضية متهم فيها بإهانة الرئيس، مقامة فى محافظات مختلفةن قضى فى قرابة 15 قضية منها برفض الدعاوى المدنية والجنائية، وفى بعضها الآخر بعدم الاختصاص الجغرافى لانها أقيمة فى محافظات بعيدة مثل الإسكندرية والتل الكبير بالشرقة، وشرم الشيخ وغيرها الكثير، وعادتا ما تتم إحالة تلك القضايا إلى محاكم أكتوبرلتبعية مدينة الانتاج الإعلامى لها، أو إلى محكمة مدينة نصر باعتبار أنها محل سكن توفيق عكاشة.
واضاف خالد أن هذه الدعوى هى إحدى القضايا المحالة من اللمحافظات، ورغم تشابه مضمونها مع سابقيها إلا أنه طلب الاطلاع ليعرف البيانات الكاملة لها، ويتأكد من هوية مقيم الدعوى وصلته بالموضوع حتى يتطوع برفع دعوى تخص رئيس الجمهورية، وله وحده حق إقامتها.
الجدير بالذكر أنه سبق وأن قضت محكمة الجنايات، ببراءة توفيق عكاشة فى قضية مماثلة متهم فيها بسب الرئيس، وجاء فىى حيثياتها وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه ثبت فى وجدانها من أوراق الدعوى والأسطوانات المدمجة أن المتهم كان يعتقد أن العبارات التى عبر بها عن رأيه كانت فى نطاق النقد المباح وحرية التعبير والمصلحة العامة، ولم تتجه إرادته إلى النتيجة التى تتمثل فى سعيه إلى إهانة شخص رئيس الجمهورية، لا سيما وأن المتهم قد أنكر تلك الاتهامات بجلسات المحاكمة، وإذا كان هناك من يرى وجود ثمة تجاوز فإنه ينال من هذه الرؤية أن الدولة فى أعقاب ثورة 25 يناير، وما ترتب عليها من إعلاء بحرية الرأى والتعبير قد سادتها بعض من السيولة لدى كافة أطياف المجتمع نتيجة للحالة الثرية التى كانت تمر بها البلاد.
وأضافت المحكمة أنها لم تطمئن لأدلة الثبوت على النحو السالف ذكره لكونها جائت قاصرة على حد الكفاية لإقناع المحكمة لإدانة المتهم، ومن ثم فإنها تعتد بإنكاره وما أبداه من دفاع وكانت الأوراق خلت من ثمة دليل آخر يمكن التعويل عليه فى إدانة المتهم وقد خالج وجدانها الشك لعدم كفاية الأدلة مما يتعين معه براءة المتهم عملا بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية.