لعدم النص في الدستور الجديد على الحالات التى تستوجب عزل رئيس الجمهورية وعدم وجود قانون للوقت الحالي يحدد إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 152 من الدستور ، طالبت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة مجلس الشورى بإصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية إمتثالا للدستور بدلا من التفكير في تعديل قانون السلطة القضائية ، إنتهت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الى رفض الدعوى المقامة من أحد المواطنين ضد كل من الرئيس محمد مرسي ووزير الدفاع،و أوصت الهيئة محكمة القضاء الإداري بضرورة رفض كافة الدعاوى القضائية التى تجاوزت العشرة والتى تطالب بعزل الرئيس لعدم إختصاصها ولائيا بنظر الأمر ، الهيئة بررت بأن الدستور نص على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جنايه او بالخيانه العظمي ، بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهوريه عن عمله ، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتي صدور الحكم ، على أن يحاكم رئيس الجمهوريه امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلي وعضويه اقدم نواب رئيس المحكمة الدستوريه العليا ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، ويتولي الادعاء امامها النائب العام واذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يلية في الاقدمية ، إلا أن الدستور لم ينص على الحلات التي تستوجب عزل الرئيس ، ولفت تقرير هيئة المفوضين الى أن المادة ( 152 ) من دستور جمهورية مصر العربيه الحالي قد حددت من هو المناط به توجيه الاتهام الي رئيس الجمهورية فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والتي يترأسها رئيس الجمهورية وحددت اليه محاكمته واسندت الي القانون اجراءات التحقيق والمحاكمه وتحديد العقوبات ، وشددت على انه وحتي تاريخة وفي اطار هذا التوجيه الدستوري لم يصدر تشريعا يحدد تلك الاجراءات المنوة عنها بصلب المادة الحاكمه والتي تستوجب من مجلس الشورى التدخل التشريعي الفوري بأصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهوريه والحالات التي تستوجب العزل من منصبة استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور الحالي بأعتبار ان ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة . وتابع تقرير المفوضين : وجب على مجلس الشورى أن يقوم بإعمال شئونه في إصدار القانون تنفيذا لمبدأ الفصل بين السلطات بأعتبار انه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة في تصرفاتها لحكم القانون، فلا حماية قضائية إلا بتمام الاتفاق وصحيح الواقع والقانون مع كل قرار صادر عن مسئول وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية ، ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح .