قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بإلزام الحكومة بأن تؤدى لمواطنين أحدهما كان معتقلًا، والآخر كان محبوسًا احتياطيًا، أجرهما الأساسى كاملًا وملحقاته اللصيقة به كالعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل والحافز الشهرى. صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالمعتقلين سياسياً والمحبوسين احتياطياً بمنحهم راتبهم الأساسى حال حصولهم على حكم بالبراءة والمستمر حرمانهما منه حتى الآن وما يترتب على ذك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الحكومة بدفع المصروفات.
وقالت المحكمة فى حيثياتها: «إن القضاء الإدارى فى أحكامه الأولى الصادرة عام 1952 قد بسط جناح الرحمة والعدل وأطل بشعاع من نور الأمل ليرسى مبدأ سيادة القانون فى الدولة المصرية ضد طغيان السلطان، فاستقر على أن مجرد الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين بعد صدور قرار بحلها آنذاك لا يعد بذاته عملا غير مشروع ولا يبرر للسلطة القائمة حينئذ اعتقالهم وبالتبعية حرمانهم من رواتبهم أو فصلهم».
وأشارت المحكمة إلى أن «الحبس الاحتياطى كوسيلة لسلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق لا يؤدى إلى حرمان الموظف من راتبه حال حصوله على حكم بالبراءة فإنه مما يدمى العدالة حقا ويؤذيها صدقا أن يتجرع المواطنون المعارضون بسبب آرائهم ومعتقداتهم من ذات الكأس بعد أن اعتلى النظام الحاكم الجديد فى عهدهم سدة الحكم فى البلاد إثر هبة الشعب بكل أطيافه وطوائفه فى 25 يناير 2011 ».
وأضافت المحكمة فى حكمها التاريخي، أنه طبقًا للمواثيق الدولية فإن الموظف العام بوصفه مواطنًا يسرى عليه ما يسرى على سائر المواطنين فيتمتع بمبدأ حرية اعتناق الفكر السياسى الذى يختاره طالما أن هذا الفكر لا يؤثر على حسن سير المرفق العام أو يفقده حسن سمعته .
وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أنه من حق الموظف إبداء رأيه فى المسائل العامة ذات الصبغة القومية فوفقًا للمادة 55 من الدستور الجديد، فإن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى وله أن ينضم إلى التنظيم السياسى المشروع الذى يعتنق برنامجه دون أن تتخذ الإدارة من مسلكه هذا سببا للإضرار به.