تناول بيان الأخوان المسلمين عدة نقاط تظلم الدين الحنيف والشريعة الإسلامية، يوضح المجلس القومي للمرأة رؤية الإسلام الصحيح لحقوق المرأة خلافاً لما جاء في بيان الأخوان المسلمين. يدّعي البيان أن المواثيق الدولية وما يصدر من الأممالمتحدة بشأن حقوق المرأة يتصادم مع مبادئ الإسلام ويقضي على الأخلاق الإسلامية ويسعى لهدم مؤسسة الأسرة. علماً أن إمعان النظر في الوثائق التي تقرها الأممالمتحدة تؤكد الاتفاق والتطابق بين مضمون وهدف هذه الوثائق وما جاء به الدين الإسلامي الحنيف في تكريم المرأة.
ويلاحظ أن وثيقة الدورة 57 للجنة المرأة بنيويورك تبحث منع العنف ضد المرأة من خلال تحسين التشريعات وتوفير الحماية وجمع الاحصاءات والبيانات، ومن المؤكد أن الدين الإسلامي لا يحض على العنف ضد المرأة.
أولاً: كَرَّمَ الدين الإسلامي الحنيف المرأة حيث: - ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في الخُلُق والحقوق والواجبات والالتزامات، كما كفل لها المساواة في كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
- جعل الإسلام للمرأة ذمة مالية مستقلة، وأهلية كأهلية الرجل، وإرادة حرة غير تابعة للرجل، بل جعلها في بعض الأحيان قَيّمة ووصية على الرجل.
- منع الإسلام وأد المرأة أو أن توَرّث أو أن تُسبى أو تُمتهن كرامتها أو أن يُنظر إليها على أنها من طبيعة مختلفة، ورفع عنها مسئولية خروج آدم من الجنة.
- كَرَّمَ الإسلام المرأة ومنع ابتذالها ومنع الاتجار في البشر واستغلال النساء والدعارة واستغلال القاصرات والتكسب عن طريق الجنس ... الخ.
- ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق التالية:
o نفس الحق في اختيار الزوج وعدم انعقاد الزواج إلا برضاها الحر.
o نفس الحق في عقد الزواج: طبقاً لفقهاء المذهب الحنفي يجوز للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها.
o نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخة، وقد أجمل الاسلام تلك الحقوق في المعاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان ويعني ذلك المساواة في تحمل مسئولية الحياة مع احترام كل من الزوجين للآخر.
o نفس الحقوق الشخصية بما في ذلك الحق في اختيار اسم الاسرة والمهنة ونوع العمل ويقر الفقة الاسلامي للمرأة أن تشترط في عقد الزواج استمرارها في العمل أو قيامها بالعمل بعد الزواج.
o نفس الحقوق في الملكية والحيازة وإدارة الممتلكات فللمرأة في الإسلام أهلية مالية واقتصادية كاملة وذمة مالية مستقلة.
ثانياً: إن اعتبار المرأة من مرتبة أدني من مرتبة الرجل سواء في الميراث أو الحق في حل رابطة الزوجية بالإرادة المنفردة أو القوامة أو النفقة أو المعاشرة أو الولاية في الزواج أو النسب أو سن الزواج هو مخالفة صارخة لجوهر الاسلام. فالدين الإسلامي الحنيف ليس مسؤولاً عن الوضعية القانونية والواقعية الظالمة للمرأة في أغلب المجتمعات الاسلامية لأنها نتاج ثقافة مجتمعية تجاة المرأة تضعها دائماً في وضع الدونية وليس هذا هو شأن المرأة في الشريعة الإسلامية.
ثالثاً: الموضوعات الجدلية: - الميراث: جعل الله الرجل له حظ الانثيين وذلك لأن الرجل صاحب نفقات، ولا يعني ذلك اخلال بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام، فالشريعة تقرر للمرأة حقها في الميراث؛ وترث المرأة في بعض الأحيان نصيباً أكبر من الرجل أو مساوي له أو قد ترث هي والرجل لا يرث.
- تحديد سن أدنى للزواج: إن المصلحة التي جاءت الشريعة الاسلامية لحمايتها هي منع زواج صغيرات السن وحماية طفولتهن وصيانة الأسر من التفكك.
- القوامة: وهي تعني أن يقدم الرجل المهر والصداق للمرأة ويقوم بما تحتاج إليه من نفقة وملبس ومسكن؛ ويسئ البعض فهم آية "الرجال قوامون على النساء" فهي لا تعني السطوة والاستبداد والقوة والاستعباد ، بل هي قوامة التبعات، والالتزامات والمسؤوليات ، قوامة مبينة على الشورى والتفاهم على أمور الأسرة .
- مشاركة الرجل المرأة المسئوليات داخل الأسرة: وهو ما يتفق مع قول رسول الله (ص): "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، ....."، و"خياركم خياركم لنسائهم"، و"خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله".
- وقد نهى النبي (ص) الزوج معاشرة زوجته "كرهاً وغصباً"، كما تنص القوانين الوضعية على منع العنف ضد المرأة.