استأجر والدي شقة بالقانون القديم؛ وذلك منذ أكثر من أربعين عاماً، وتوفي والدي عام 98 وأنا ووالدتي مقيمان معه في الشقة وبعد وفاة والدي حاول ورثة أصحاب العقار إخراجنا من الشقة؛ ولكن لم يفلحوا، وتزوجت أنا وأنجبت بنفس الشقة، ومعي والدتي. فهل يستطيع الورثة (وهم أولاد صاحب العقار) إخراجي من الشقة؛ علما بأني منتظم في دفع الإيجار سنوياً مقدماً.. في المحكمة؟ وما موقف زوجتي وأولادي بعد وفاتي.. هل يستطيع ورثة المالك إخراجهم من الشقة أم لا؟؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.... عزيزي.. عقد الإيجار امتد قانوناً لك ولوالدتك، وبالتالي لا يحق لهم طردك أو طرد والدتك، أما بالنسبة لأولادك لا يمتد إليهم العقد وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا أن الامتداد مرة واحدة فقط، وحيث إنك استفدت من الامتداد لا ينتقل هذا الحق إلى أولادك، ويمكن للمالك طردهم بعد وفاتك لا قدر الله.
السلام عليكم ورحمة الله، أنا شاب أبلغ من العمر 23 سنة، وأعيش مع جدي وجدتي منذ ولادتي في شقة إيجار قديم؛ مع العلم أن والدي ووالدتي منفصلان ويعيشان في شقق أخرى؛ ولكن ليس في نفس العقار، وأنا أعيش بمفردي مع جدي وجدتي، وعقد الإيجار باسم جدي؛ فهل بعد موت جدي وجدتي بعد عمر طويل إن شاء الله أستطيع أن أكمل العيش في هذا المنزل وأقوم أنا بدفع الإيجار أم لا يحق لي ذلك، ويكون من حق صاحب العقار إخلاؤها وطردي منها؟ عزيزي.. يمتد عقد الإيجار إليك بعد وفاة الجد، ويستفيد من ذلك أنت والجدة، وبالتالي لا يمكن طردك؛ ولكن لا يمتد إلى أولادك؛ وذلك وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
ما هي مدة حضانة الأم؟ وهل يحق للوصي بيع ممتلكات الموصى عليه إذا كان هذا الموصى عليه مصاب بعاهة عقلية؟
عزيزي.. وفقا لأحكام القانون 2 لسنة 2006 تنتهي حضانة النساء ببلوغ الصغير 16 سنة والصغيرة 18 سنة، ويجوز بقاء البنت في حضانة الأم حتى الزواج، ويمكن التصرف في ممتلكات المصاب بعاهة عقلية بعد صدور قرار من المحكمة لمتولي الرعاية التي تعيّنه المحكمة.
المشكلة هي أننا عندنا بيت ملكنا، مكونٌ من دورين ومحلين، إحنا ساكنين في الدور الثالث، وعندنا سكان بإيجار قديم من سنة 1960، وكانت قيمة الإيجار آنذاك ثلاثة جنيهات فقط؛ لكن المستأجر اللي عزل من الشقة وأخلاها تماماً من أي متعلقات تخصه، وأصبحت على البلاط، ومر على عزاله من البيت حوالي سنة تقريباً، وراح أخد شقة في عمارة بنته، ده غير إنه يحتكم على أموال في البنك. وقد عرضنا عليه مبلغ عشرة آلاف جنيه عشان يتنازل عن الشقة، وما رضيش بالمبلغ، وطلبوا مبلغاً مبالغاً فيه، ثلاثين ألفاً، وده فوق طاقتنا. الجديد بقى إن المستأجر توفي مؤخراً ولديه ابن وحيد وعنده شقة إيجار جديد ساكن فيها، ولم يكن ساكنا مع والده... فهل بوفاة المستأجر يحق لابن المستأجر أن يسكن في الشقة بتاعتنا بالرغم من إن عنده سكن آخر؟ عزيزي.. وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن وأحكام المحاكم أن شرط امتداد عقد الإيجار للابن إقامته مع المستأجر الأصلي مدة لا تقل عن سنة سابقة على الوفاة إقامة كاملة، وليست استضافة... وحسب الرسالة فالمستأجر لا يقيم أصلاً في الشقة، وبالتالي لا يوجد امتداد لانتفاء شرط الإقامة، ونوضح أن عدم الإقامة ليس سبباً في فسخ العقد؛ طالما أنه يتم سداد الإيجار؛ ولكن يمكن من الآن رفع دعوى فسخ العقد لحجز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى، وعليك إثبات وجود السكن الآخر والإقامة الدائمة فيه والأمر متروك للمحكمة.
لينا قطعة أرض كان اشتراها والدي، وهو توفي دلوقتي واللي اشتراها منه توفي أيضا، طب أنا عايز أبيع الأرض دي؛ بس خايف عمي وعماتي ييجو يقولو إعلان وراثة وعايزين حقنا فيها، وهم أصلا ما لهمش حق، طب أعمل إيه ممكن تعرفوني لو سمحتم.
عزيزي.. من الواضح أن صاحب الرسالة ذكر وابن المتوفى، ولهذا فإن الابن يمنع الإخوة من الميراث، وبالتالي أعمامك ليس لهم الحق في الأرض لأنهم ليسوا من الورثة، ولك الحق في بيع الأرض حتى ولو أن البائع توفي، طالما أن العقد صحيح، وليس لأعمامك الاعتراض لأنهم ليسوا من الورثة أو طرف في العقد فليس لأحدهم الحق في منعك من البيع لمن تشاء.