أ ش أ أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم (الأحد) برئاسة المستشار ماهر البحيري -رئيس المحكمة- حكما بعدم دستورية وضع حد أقصى للزيادة في المعاش بواقع 60 جنيها. حيث قضت المحكمة بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 و 150 لسنة 2002 و 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات. وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر الحكم تاريخا لإعمال أثره.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الهدف من منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في السنوات 2001، 2002، 2003 هو زيادة دخولهم بما يكفل مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة، وكذلك بالنسبة إلى زيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحسبانهم الفئة الأكثر احتياجا للرعاية. وأضافت المحكمة أن المشرع وضع في نصوص قوانين زيادة المعاشات حدا أقصى لها لا يجاوز ستين جنيها، في حين أطلق الحد الأقصى لقيمة العلاوات الخاصة التي منحت للعاملين بالدولة، بالرغم من وحدة الهدف في إصدار هذه القوانين جميعها، وهو معاونة الفئتين معا على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأشارت المحكمة إلى أنه كان الأولى بالمشرع أن يطلق الحد الأقصى للزيادة التي قررها لأصحاب المعاشات حتى يحفظ لهم كرامتهم، ويحميهم من العوز وإذا تجنب المشرع هذا الطريق وجاوز نطاق سلطته التقديرية التي يملكها في مجال تنظيم الحقوق بتقريره الزيادة في المعاشات مع وضع حد أقصى لها، فإنه يكون قد أهدر الحق في المعاش على النحو الذي يكفل للمستفيدين منه حياة كريمة. وذكرت المحكمة أن الوسيلة التي لجأ إليها المشرع في منح هذه العلاوة لا ترتبط بالهدف الذي أعلنه بعلاقة منطقية تبرره، فضلا عن مخالفته مبدأ المساواة، مما تكون معه النصوص المطعون فيها مخالفة لحكم المادة (7) من الإعلان الدستوري.
وأوضحت المحكمة أنه تقديرا منها للآثار المالية التي ستترتب على الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها، فإنها تقرر إعمال الرخصة المخولة لها بنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتحدد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لسريانه، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من ذلك الحكم.