قبل فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الأوراق المطلوبة والشروط    الغرفة التجارية: زيادة الطلب سبب ارتفاع أسعار السيارات    الرقابة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تفرض حظر نشر حول هجوم حزب الله الصاروخي    وزير الخارجية يلتقى المفوض السامي لحقوق الإنسان بنيويورك (صور)    عاجل - غلق قناة الجزيرة برام الله بعد اقتحام مكتبها    مبابي يحقق إنجازًا فريدًا مع ريال مدريد    والد أشرف داري: جاهزية اللاعب للمشاركة في السوبر الإفريقي أمام الزمالك    موعد مباراة برشلونة ضد فياريال والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني    بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.. 7 معلومات عن الفنانة آثار الحكيم    أحمد سعد يعلن عودته لزوجته علياء بسيوني (فيديو)    «الصحة»: متحور كورونا الجديد غير منتشر والفيروسات تظهر بكثرة في الخريف    أفشة: مبروك الدوري يا أهلي    عاجل- تصعيد صاروخي غير مسبوق من حزب الله.. والملاجئ تمتلئ ب 300 ألف إسرائيلي    حبس مهندس بالتعدي على سيدة بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها بمدينة نصر    ليبيا.. رجل يسرق 350 ألف دينار من منزل حماته لأداء مناسك العمرة    زلزال بقوة 6 درجات يضرب الأرجنتين    أسامة عرابي: لاعبو الأهلي يعرفون كيف يحصدون كأس السوبر أمام الزمالك    حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة    ثقف نفسك | 10 معلومات عن النزلة المعوية وأسبابها    عاجل- أمطار ورياح.. تحديثات حالة طقس اليوم الأحد    أحمد فتحي يوجه رسالة مؤثرة إلى جماهير الأهلي بعد اعتزاله.. ماذا قال؟    حزب الله يستخدم صواريخ «فجر 5» لأول مرة منذ عام 2006    إسماعيل الليثى يتلقى عزاء نجله بإمبابة اليوم بعد دفن جثمانه ليلا بمقابر العائلة    أمامك اختيارات مالية جرئية.. توقعات برج الحمل اليوم ألحد 22 سبتمبر 2024    بعد ارتفاعها 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (بداية التعاملات)    الآن.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بالدرجات فور إعلانها رسميًا (استعلم مجانًا)    نتنياهو يدعو بن غفير وسموتريتش لمشاورات أمنية عاجلة    احتفالية كبرى بمرور 100سنة على تأسيس مدرسة (سنودس) النيل بأسيوط    أضف إلى معلوماتك الدينية | حكم الطرق الصوفية وتلحين القرآن.. الأبرز    اليوم.. محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة إحراز مواد مخدرة بالمرج    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 سبتمبر بعد الانخفاض بالبنوك    الموزب 22 جنيهًا.. سعر الفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024    مش كوليرا.. محافظ أسوان يكشف حقيقة الإصابات الموجودة بالمحافظة    كلاسيكو السعودية.. الهلال يضرب الاتحاد بثلاثية معتادة    مواجهة محتملة بين الأهلي وبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا    صيادلة المنوفية تُكرم أبنائها من حفظة القرآن الكريم    نشأت الديهي: الدولة لا تخفي شيئًا عن المواطن بشأن الوضع في أسوان    مختارات من أشهر المؤلفات الموسيقى العالمية في حفل لتنمية المواهب بالمسرح الصغير بالأوبرا    محمد حماقي يتألق في حفل بالعبور ويقدم «ليلي طال» بمشاركة عزيز الشافعي    نشأت الديهي: الاقتصاد المصري في المرتبة ال7 عالميًا في 2075    وزير الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية تضر بحصة مصر المائية    «موجود في كل بيت».. علاج سحري لعلاج الإمساك في دقائق    اندلاع حريق بمحال تجاري أسفل عقار ببولاق الدكرور    الصين وتركيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات    محافظ الإسماعيلية يناقش تطوير الطرق بالقنطرة غرب وفايد    خبير يكشف عن فكرة عمل توربينات سد النهضة وتأثير توقفها على المياه القادمة لمصر    شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة عن سقوط ابن المطرب إسماعيل الليثي من الطابق العاشر    احذر تناولها على الريق.. أطعمة تسبب مشكلات صحية في المعدة والقولون    نشرة التوك شو| انفراجة في أزمة نقص الأدوية.. وحقيقة تأجيل الدراسة بأسوان    خبير لإكسترا نيوز: الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لجعل الصعيد جاذبا للاستثمار    د.حماد عبدالله يكتب: "مال اليتامى" فى مصر !!    5 أعمال تنتظرها حنان مطاوع.. تعرف عليهم    قناة «أغاني قرآنية».. عميد «أصول الدين» السابق يكشف حكم سماع القرآن مصحوبًا بالموسيقى    المحطات النووية تدعو أوائل كليات الهندسة لندوة تعريفية عن مشروع الضبعة النووي    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات براءة مساعدي العادلي: الأوراق بها وهن ولا تحوي دليل واحد
نشر في بص وطل يوم 06 - 06 - 2012

نشرت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أسباب إصدارها حكمًا ببراء المساعدين الستة لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالبراءة أن الاتهامات المسندة إلى المتهمين الستة من مساعدي وزير الداخلية الأسبق في قضية قتل المتظاهرين وهم؛ أحمد محمد رمزي عبد الرشيد -مساعد وزير الداخلية لشؤون قطاع الأمن المركزي السابق- وعدلي مصطفى عبد الرحمن فايد -مساعد أول وزير الداخليه للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق- وحسن محمد عبد الرحمن يوسف -مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز أمن الدولة السابق- وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر -مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة السابق- وأسامة يوسف إسماعيل المراسي -مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة السابق- وعمر عبد العزيز حسن فرماوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن 6 أكتوبر.
وقالت المحكمة إن النيابة العامة قد ركنت في تدليلها على ارتكاب المتهمين لواقعات التداعي إلى أقوال المئات ممن استمعت إليهم، غير أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود برمتها بعد أن فحصت ومحصت أوراق التداعي عن بصر وبصيرة، وذلك أن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال قد تم الإدلاء بها في ظروف غير طبيعية أحاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه ولم يقم في الأوراق دليل واحد يشير إليها بما تطمئن إليه المحكمة.
وأضافت المحكمة أن النيابة العامة ذكرت بأمر الإحالة تدخل عناصر أجنبية نفذت مخططاتها بما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الإسناد الوحدوي الأمر الذي لا فائدة معه من طرح تلك الأقوال من التحقيقات وعدم التعويل عليها أو الاعتداد بها جملة وتفصيلا فيما ذهبت إليه النيابة العامة.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يغيب عن ذهنها في هذا الصدد ما أبدته النيابة العامة حال سماع شهود الإثبات أمام المحكمة من إشادة لشاهد واتهام آخر بالشهادة الزور وما ثبت من سابق الحكم على شاهد بالحبس في قضية متعلقة بأدلة الدعوى الأمر الذي يعزز ما اتجهت إليه المحكمة من طرح لأقوال شهود الدعوى وعدم التعويل عليها.
واستعرضت المحكمة الأسانيد التي ارتكنت إليها من واقع الأوراق في استبعاد أقوال الشهود برمتها وتبرئة المساعدين الستة في عدد من النقاط:
أولا : لم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرام القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع من أحداث بميدان التحرير خلال المدة من 2011/1/25 وحتى 2011/1/31 أو حتى بعد أو عقب تلك الأحداث حتى تتبين المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدى توافر حالة من حالات الدفاع الشرعى لدى أي من الفاعلين الأصليين من عدمه ومدى صلة أي من هؤلاء الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة عمومًا أو صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الأخيرين في تحرضهم أو
مساعدتهم تحديدًا، ومدى توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الأصليون من جرائم القتل العمد والشروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكروين لهم ومساعدته إياهم.
ثانيا: خلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات -فحصتها المحكمة وشاهدتها من أدلة مادية- من أسلحة وذخائر ومهمات وعتاد معتبرة، تطمئن إليها المحكمة، وترتكن إليها، تثبت على سبيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الأصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه والتي وقعت أثناء الأحداث موضوع التداعي بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة من 2011/1/25 وحتى 2011/1/31 هم من ضباط وأفراد الشرطة أو أنهم استخدموها بأنفسهم فيما وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك
الأحداث، وكذا صلة هذه الأدلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديدا وعلى وجه الجزم والقطع واليقين، فالثابت أنها خالية من ثمة كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير إلى مدى علاقتها ونسبتها جزما ويقينا إلى جهاز الشرطة.
ثالثا: خلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت أم مرئية ذات مأخذ شرعي قانوني تطمئن إليه المحكمة، وتثبت لها على سبيل القطع والجزم واليقين أن الفاعلين الأصليين للوقائع موضوع التداعي في زمانها ومكانها المشار إليها هم ضباط وأفراد قوات الشرطة تحديدا ولما تبين من تداخل عناصر إجرامية اختلطت بهم.
رابعا: خلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط آية اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات مكتوبة أو شفوية لثمة اجتماعات تثبت قطعا وجزما ويقينا اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم أو مساعدتهم لآخرين من ضباط وأفراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم موضوع التداعي.
خامسا: أن المحكمة لا تطمئن إلى ما قد تم اثباته بدفاتر ومخازن السلاح لقطاعات قوات الأمن المركزي -المقدمة في الدعوى- وتطرحها جانبا ولاتعول عليها ذلك أن تلك الدفاتر لم يتم ضبطها في وقت معاصر لتاريخ الأحداث خلال المدة من 2011/1/25 وحتى 2011/1/31 أو عقب ذلك مباشرة مما قد يتيح العبث بما أثبت بها من بيانات أو التدخل في بياناتها أو الإضافة على نحو جعل المحكمة تتشكك في صحة ماتضمنته تلك الدفاتر من بيانات ولاتأخذ بها و لاترتاح إليها ولاترتكن إليها وتطرحها جانبًا هذا فضلا عن خلو تلك الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قاطعة صريحة لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين.
سادسا: خلت أوراق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجنى عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة فانفصلت علاقة السببية بين الإصابة وبين الأداة المستخدمة ومدى نسبتها إلى جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان إلى توافر علاقة السبب بالمسبب.
سابعا: أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعي وقد طالعتها المحكمة -وإن صح ما أثبت بها من بيانات لإصابات كدليل لحدوث الإصابة- ولكنها في عقيدة المحكمة لا تصلح دليلا على شخص محدثها.
ثامنا: خلت أوراق التداعي من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتى شواهد كدليل قاطع يقيني جازم يثبت للمحكمة أن تطمئن إليه إرتكاب أي من المتهمين المذكورين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إليهم والمؤثمة بنص المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات، فلم يثبت للمحكمة أن المتهمين المنسوب إليهم هذه الجريمة قد أصدروا التعليمات بحسب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة ولم تقدم في الأوراق ثمة مايدل على ذلك وخلت من ماهية تحديد الأضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها إذ لم تجد المحكمة ثمة مايشير أو يقطع بإحصاءات وإحصائيات تدعم الاتهام وتربط بين فعل الإهمال أو الخطأ وبين النتيجة فانقطعت بذلك رابطة السببية بينهما وهو ركن أساسى فى قيام الجريمة.
وقالت المحكمة ومن حيث أنه وبالبناء على ماتقدم ذكره من آيات تدليلية إعتنقتها المحكمة، فإن أوراق التداعي تكون قد فقدت الأدلة والقرائن والبراهين الجازمة والقاطعة يقينًا، والتي تضىء سبيل الاتهام ضد أي من المتهمين الستة المذكورين من مساعدي وزير الداخلية الأسبق.
وأضافت أنه من حيث وقد خلت أوراق التداعي من تلك الأدلة وخالج الشك والتشكك وجدان المحكمة في صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين، واضطراب ضميرها إزاء ما حوته أوراق الدعوى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليل واحد تقتنع به المحكمة لإرساء حكم بالإدانة قبل أي من المتهمين المذكورين (المساعدين الستة) فيما أسند إليهم من جرائم تضمنها أمر الاحالة -فلا مناص من القضاء ببراءة كل من المتهمين المذكورين مما أسند إليه من اتهامات واردة بأمر الإحالة ذلك عملا بالمادة 304 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.