نشرت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أسباب إصدارها حكمًا ببراء المساعدين الستة لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالبراءة أن الاتهامات المسندة إلى المتهمين الستة من مساعدي وزير الداخلية الأسبق في قضية قتل المتظاهرين وهم؛ أحمد محمد رمزي عبد الرشيد -مساعد وزير الداخلية لشؤون قطاع الأمن المركزي السابق- وعدلي مصطفى عبد الرحمن فايد -مساعد أول وزير الداخليه للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق- وحسن محمد عبد الرحمن يوسف -مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز أمن الدولة السابق- وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر -مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة السابق- وأسامة يوسف إسماعيل المراسي -مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة السابق- وعمر عبد العزيز حسن فرماوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن 6 أكتوبر. وقالت المحكمة إن النيابة العامة قد ركنت في تدليلها على ارتكاب المتهمين لواقعات التداعي إلى أقوال المئات ممن استمعت إليهم، غير أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود برمتها بعد أن فحصت ومحصت أوراق التداعي عن بصر وبصيرة، وذلك أن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال قد تم الإدلاء بها في ظروف غير طبيعية أحاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه ولم يقم في الأوراق دليل واحد يشير إليها بما تطمئن إليه المحكمة. وأضافت المحكمة أن النيابة العامة ذكرت بأمر الإحالة تدخل عناصر أجنبية نفذت مخططاتها بما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الإسناد الوحدوي الأمر الذي لا فائدة معه من طرح تلك الأقوال من التحقيقات وعدم التعويل عليها أو الاعتداد بها جملة وتفصيلا فيما ذهبت إليه النيابة العامة. وأشارت المحكمة إلى أنه لا يغيب عن ذهنها في هذا الصدد ما أبدته النيابة العامة حال سماع شهود الإثبات أمام المحكمة من إشادة لشاهد واتهام آخر بالشهادة الزور وما ثبت من سابق الحكم على شاهد بالحبس في قضية متعلقة بأدلة الدعوى الأمر الذي يعزز ما اتجهت إليه المحكمة من طرح لأقوال شهود الدعوى وعدم التعويل عليها. واستعرضت المحكمة الأسانيد التي ارتكنت إليها من واقع الأوراق في استبعاد أقوال الشهود برمتها وتبرئة المساعدين الستة في عدد من النقاط: أولا : لم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرام القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع من أحداث بميدان التحرير خلال المدة من 2011/1/25 وحتى 2011/1/31 أو حتى بعد أو عقب تلك الأحداث حتى تتبين المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدى توافر حالة من حالات الدفاع الشرعى لدى أي من الفاعلين الأصليين من عدمه ومدى صلة أي من هؤلاء الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة عمومًا أو صلة هؤلاء المتهمين المذكورين ودور الأخيرين في تحرضهم أو مساعدتهم تحديدًا، ومدى توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون الأصليون من جرائم القتل العمد والشروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكروين لهم ومساعدته إياهم. ثانيا: خلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات -فحصتها المحكمة وشاهدتها من أدلة مادية- من أسلحة وذخائر ومهمات وعتاد معتبرة، تطمئن إليها المحكمة، وترتكن إليها، تثبت على سبيل القطع واليقين والجزم أن الفاعلين الأصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه والتي وقعت أثناء الأحداث موضوع التداعي بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة من 2011/1/25 وحتى 2011/1/31 هم من ضباط وأفراد الشرطة أو أنهم استخدموها بأنفسهم فيما وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك الأحداث، وكذا صلة هذه الأدلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديدا وعلى وجه الجزم والقطع واليقين، فالثابت أنها خالية من ثمة كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير إلى مدى علاقتها ونسبتها جزما ويقينا إلى جهاز الشرطة. ثالثا: خلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية كانت أم مرئية ذات مأخذ شرعي قانوني تطمئن إليه المحكمة، وتثبت لها على سبيل القطع والجزم واليقين أن الفاعلين الأصليين للوقائع موضوع التداعي في زمانها ومكانها المشار إليها هم ضباط وأفراد قوات الشرطة تحديدا ولما تبين من تداخل عناصر إجرامية اختلطت بهم. رابعا: خلت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط آية اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات مكتوبة أو شفوية لثمة اجتماعات تثبت قطعا وجزما ويقينا اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم أو مساعدتهم لآخرين من ضباط وأفراد قوات الشرطة لارتكاب الجرائم موضوع التداعي. خامسا: أن المحكمة لا تطمئن إلى ما قد تم اثباته بدفاتر ومخازن السلاح لقطاعات قوات الأمن المركزي -المقدمة في الدعوى- وتطرحها جانبا ولاتعول عليها ذلك أن تلك الدفاتر لم يتم ضبطها في وقت معاصر لتاريخ الأحداث خلال المدة من 2011/1/25 وحتى 2011/1/31 أو عقب ذلك مباشرة مما قد يتيح العبث بما أثبت بها من بيانات أو التدخل في بياناتها أو الإضافة على نحو جعل المحكمة تتشكك في صحة ماتضمنته تلك الدفاتر من بيانات ولاتأخذ بها و لاترتاح إليها ولاترتكن إليها وتطرحها جانبًا هذا فضلا عن خلو تلك الدفاتر من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قاطعة صريحة لضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين. سادسا: خلت أوراق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة المجنى عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة فانفصلت علاقة السببية بين الإصابة وبين الأداة المستخدمة ومدى نسبتها إلى جهة محددة تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان إلى توافر علاقة السبب بالمسبب. سابعا: أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعي وقد طالعتها المحكمة -وإن صح ما أثبت بها من بيانات لإصابات كدليل لحدوث الإصابة- ولكنها في عقيدة المحكمة لا تصلح دليلا على شخص محدثها. ثامنا: خلت أوراق التداعي من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتى شواهد كدليل قاطع يقيني جازم يثبت للمحكمة أن تطمئن إليه إرتكاب أي من المتهمين المذكورين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إليهم والمؤثمة بنص المادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات، فلم يثبت للمحكمة أن المتهمين المنسوب إليهم هذه الجريمة قد أصدروا التعليمات بحسب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة ولم تقدم في الأوراق ثمة مايدل على ذلك وخلت من ماهية تحديد الأضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها إذ لم تجد المحكمة ثمة مايشير أو يقطع بإحصاءات وإحصائيات تدعم الاتهام وتربط بين فعل الإهمال أو الخطأ وبين النتيجة فانقطعت بذلك رابطة السببية بينهما وهو ركن أساسى فى قيام الجريمة. وقالت المحكمة ومن حيث أنه وبالبناء على ماتقدم ذكره من آيات تدليلية إعتنقتها المحكمة، فإن أوراق التداعي تكون قد فقدت الأدلة والقرائن والبراهين الجازمة والقاطعة يقينًا، والتي تضىء سبيل الاتهام ضد أي من المتهمين الستة المذكورين من مساعدي وزير الداخلية الأسبق. وأضافت أنه من حيث وقد خلت أوراق التداعي من تلك الأدلة وخالج الشك والتشكك وجدان المحكمة في صحة إسناد الاتهام إلى المتهمين، واضطراب ضميرها إزاء ما حوته أوراق الدعوى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليل واحد تقتنع به المحكمة لإرساء حكم بالإدانة قبل أي من المتهمين المذكورين (المساعدين الستة) فيما أسند إليهم من جرائم تضمنها أمر الاحالة -فلا مناص من القضاء ببراءة كل من المتهمين المذكورين مما أسند إليه من اتهامات واردة بأمر الإحالة ذلك عملا بالمادة 304 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية.