صرح الدكتور أحمد البرعي -وزير القوى العاملة والهجرة- بأنه إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر. يعتبر اليوم الأول من شهر المحرم لسنة 1433 هجرية (عيد رأس السنة الهجرية) إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، وفقا للأهرام. ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.