اوصت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمجلس الدولة بقبول الدعوي رقم 34806 لسنة 67 ق والمقامة من نعيم عوض مصطفى نعمان ضد الاعلامي توفيق عكاشة الدعوى شكلاً و بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن وقف بث قناة الفراعين و إلغاء ترخيصها و منع المدعى عليه من الظهور في الاعلام و إلزام الجهة الإدارية المصروفات و كان المدعي قد استند في دعواه أن قناة الفراعين الفضائية في برنامجها "مصر اليوم" و الذي يقدمه المدعو / توفيق عكاشة لم تلتزم بمواثيق الشرف الإعلامية , حيث دأب المدعى عليه على توجيه الإهانات لرئيس الجمهورية المنتخب د / محمد مرسي و أضاف بأن بعض الأقوال التي وردت في برنامجه المذاع بتاريخ 29/7/2012 , الأمر الذي تسبب في حرق بعض مقرات حزب الحرية و العدالة قضلا عن واقعة إطلاق النار على أحد حراس إحدى المقرات و قد استند التقرير الي إنه من المقرر قانونا أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ، ومن ثم فإنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن تنصب على قرر إداري نهائي قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية عند إقامة الدعوى ، وأن يستمر كذلك حتى الفصل فيها فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة ، والقرار الإداري الذي يتعين أن تنصب عليه الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا – هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة ، ولا يلزم صدوره في صيغة معينة أو بشكل معين ، فهو قد يكون شفوياً أو مكتوباً ، صريحا أو ضمنياً ، إيجابيا أو سلبياً ، والقرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع فيتجلى فيه موقفها الإيجابي إزاء الطاعن ، أما القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة ، فهي لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع الأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه ، وإن كانت في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره ، ولقد حرص الفقه والقضاء الإداري دائماً على إباحة الطعن في القرارات السلبية شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية