أكد اللواء رفعت القمصان مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، إن قانون الانتخابات 73 لسنة 1956 يسمح بامكانية التصويت بالرقم القومى، أو باى اثبات شخصية وذلك فى حال عدم امتلاك الناخبين بطاقة انتخابات وردية بشرط ان يكون اسمائهم مدرجة فى الجداول الانتخابية للجنة التى ينتمون إليها فقط، مضيفاً أنه من تجاوزعمره ال18 يحق له التصويت طبقا للقانون، موضحاً أن أى شخص يستطيع التحقق من وجود اسمه ودائرته التى يصوت بها فى قسم شرطة المتواجد فى دائرته لانه مزود باسطوانة مدمجة تضم اسماء جميع من يحق لهم التصويت تسهيلا على الناخب، مؤكدًا أنه يمكن الحصول على اسماء الناخب وبيانته التى تخص دائرته عن طريق الذهاب إلي قسم الشرطة ودفع مبلغ 100 جنيهاً.