أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، قرارها بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية. وجاء الحكم متعلقا بالدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد سعد عبد الرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامى إبراهيم الشامي، كأول الدعاوى التي ينطق الحكم فيها، والتى تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، دون الالتزام بترتيب الدعاوى كما كان متبعًا في الجلسة الماضية. في حين رفضت المحكمة الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية والمقامة من إبراهيم فكرى إبراهيم، وتطعن على دستورية المواد 25 من قانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية والمادة 10 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب والقانون 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.