حصاراً وساندها في ذلك المجتمع الدولي والعالم العربي. ولا شك في أن عملية «الرصاص المصبوب» التي تعمدت فيها إسرائيل إحراق قطاع غزة هي جزء من مخطط القضاء علي المقاومة عن طريق إبادة السكان أو وضعهم في ظروف تدفعهم إلي إعلان العداء للمقاومة. ومن الواضح أن الحصر والحصار كليهما قد فشلا في تحقيق الهدف. فكان إحراق غزة هو تتويج للمخطط الإجرامي من ناحية، وانتقاماً من صمود أبنائها وقناعاتهم السياسية في وجه بيئة إقليمية ودولية مساندة لإسرائيل. ولوحظ أن عملية «الرصاص المصبوب» التي فضحت الإجرام الإسرائيلي ووضعت إسرائيل بجرائمها في اختبار لصدقية القانون الدولي والقضاء الجنائي الدولي، لم تحقق هي الأخري الهدف الإسرائيلي وهو إزالة المقاومة السياسية والعسكرية علي الرغم من كل مظاهر الفجور الإجرامي والقوة الخرقاء في هولوكوست معاصر تتصاغر أمامه كل دعاوي الهولوكوست اليهودي في ألمانيا. ودرسنا في مناسبات سابقة الجوانب القانونية لمحرقة غزة والفوارق الهائلة بين الهولوكوست الألماني ضد اليهود، والهولوكوست الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ولكن الذي يهمنا في هذه الدراسة الموجزة هو تحديد التكييف القانوني لمسألة استمرار الحصار والحصر ومقاومة كل محاولات كسر هذا الحصار، خصوصاً إغلاق المعابر، والاستيلاء علي سفن كسر الحصار وممارسة الإرهاب ضد ركاب هذه السفن ومصادرتها بحمولتها، ثم بيان كيفية مقاضاة هذا الوحش الصهيوني الذي استأسد بسبب البيئة العربية المساندة له أو الواجفة خشية بطشه وانتقامه. النقطة الأولي: الحصار واستمراره وآثاره في القانون الدولي أغلقت إسرائيل المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي من خلال إسرائيل، فحرمت قطاع غزة من مصادر الحياة والطاقة التي كانت إسرائيل تسمح بها عبر المعابر، كما حرمت غزة -التي ارتبطت مادياً واقتصادياً ربطا محكماً بإسرائيل- من المعونات الدولية التي توزعها وكالة غوث اللاجئين في القطاع والتي تأتيها من خلال إسرائيل. في الجانب الآخر أغلقت مصر معبر رفح بشكل شبه دائم وتفتحه لمدة قصيرة ولأغراض إنسانية محددة للغاية لكنها لا تسمح بمرور مواد الإغاثة أو الوفود الرسمية مثلما فعلت خلال المحرقة. فما هو السند القانوني للحصار الذي تفرضه إسرائيل علي غزة، وما هو السبب القانوني الذي تقدمه مصر هي الأخري لحصار القطاع؟ الأصل أن إسرائيل تقوم بإبادة الشعب الفلسطيني كخط ثابت في مشروعها الذي يهدف إلي تفريغ الأرض من سكانها العرب، لكن إسرائيل تقدم بعض المبررات القانونية لأعمال الحصار والحصر التي تفرضها علي القطاع من البحر والبر من طريق إغلاق المعابر، حيث تعلن إسرائيل أنها سبق أن أعلنت قطاع غزةإقليماً معادياً بما يسمح لها بممارسة كل الأعمال العدائية ضده. يرد علي التبرير الإسرائيلي خمسة تحفظات: الأول أنه لا يوجد في القانون الدولي ما يسمح لأية دولة بأنها تعلن من تلقاء نفسها وضعاً قانونياً معيناً لإقليم لا يخصها. التحفظ الثاني، هو أنه مهما كانت درجة عداء إسرائيل لغزة فإن العداء يجب أن ينصب علي الأفعال المعادية لها في الإقليم وألا تتذرع بفكرة العداء لتقوم بإبادة منظمة تقضي علي فرص الحياة للسكان. التحفظ الثالث أنه حتي لو تذرعت إسرائيل بحق الدفاع الشرعي، أي استخدام الحصار رداً علي صواريخ حماس، فتلك حجة داحضة، لأن الدفاع الشرعي يشترط فيه التناسب بين الفعل الضار والفعل المشكل للدفاع الشرعي، ولأن الحصار والخنق بدأ قبل صواريخ حماس، وأن هذه الصواريخ هي الدفاع الشرعي والتذكير بما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة، واحتجاجاً علي استمرار صور الاحتلال. التحفظ الرابع، هو أن إسرائيل دولة محتلة لغزة وأن هذا الاحتلال جاوز الآن أربعين عاماً كما أنه احتلال استيطاني، ولذلك لا تستطيع إسرائيل أن تعلن غزةإقليماً متمرداً علي سلطتها لأن الاحتلال طويل الأجل لا يحتفظ للمحتل بأية ميزة في القانون الدولي، بل يحق لسكان الإقليم المحتل أن يتخلصوا منه بكل ما لديهم من سبل وأدوات. التحفظ الخامس هو أن إسرائيل تقول: إنها تحاصر غزة لمساندة أبو مازن في إعادة الإقليم المنشق إلي بيت الطاعة تحت قيادة السلطة وهي تعلم أن حماس الفائزة في انتخابات 2006 كان يجب أن تشكل حكومة السلطة بعد سيطرتها علي المجلس التشريعي للسلطة، وذلك كله تعبيراً عن إرادة الشعب الفلسطيني المحتل. التحفظ السادس هو أن إسرائيل تزعم أيضاً أنها تحاصر غزة حتي تخضع حماس لشروط السلام التي وضعتها اللجنة الرباعية، وهي الاعتراف بإسرائيل ووقف العنف والاعتراف بالاتفاقات السابقة. وعلي رغم أننا سبق أن فندنا هذه الذرائع السياسية في مناسبة أخري، فإن هناك فرقاً بين الضغط لتحقيق هدف سياسي، ووصول الضغط إلي حد انتهاك كل حقوق الشعب الفلسطيني في البقاء. النقطة الثانية: الموقف المصري والعربي والدولي من الحصار. موقف مصر: تطالب مصر مع غيرها من دول العالم برفع الحظر «الظالم»، لكنها تساهم في شكل عملي ومستمر في هذا الحظر، من طريق إغلاق معبر رفح، علي الرغم من أن مصر مدعومة قانونياً وإنسانياً إذا قررت تحدي إسرائيل بفتح المعبر، فلا حاجة في هذه الحالة لسفن كسر الحصار. وعلي رغم أن هذا الإغلاق في حالة السلم يعد من جرائم الإبادة الجماعية بغض النظر عن توفر نية الإبادة، فإن ممارسة هذا الإغلاق وقت المحرقة يحرم الفلسطينيين من الحق في الفرار من الهلاك وهي من أبرز الجرائم ضد الإنسانية، مثلما أنها من المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة لالتزام أساسي وهو أن تهب جميع الدول الموقعة علي هذه الاتفاقية لوقف جرائم الدولة المحتلة ضد الشعب المحتل، وهذ الالتزام يقع علي مصر وعلي غيرها وفق فرص كل دولة في مقاومة الحصار. ولاشك أن استمرار إغلاق المعبر، الرئة الوحيدة غير الإسرائيلية لغزة مع العالم الخارجي، لا يشفع في دفعه ما تقول مصر بشكل مرتبك وهو أنها حرة في إغلاق المعبر لاعتبارات المصلحة الوطنية أو أنها لم تغلق المعبر يوماً، أو أنها لا تريد أن تحقق إسرائيل هدفها من فتحه بدفع الفلسطينين إلي سيناء وفق مخطط معروف، لأن المرور الانتقائي في المعبر يناقض هذه المواقف. بقي تفسيران للموقف المصري: الأول هو أن مصلحة مصر التقت مع مصلحة أبو مازن وإسرائيل في إضعاف حماس لما أشيع من علاقة حماس بالإخوان في مصر، أو لأن مصر تريد إنهاء انقسام الضفة وغزة ووضعها تحت سلطة أبو مازن. التفسير الثاني، هو أن مصر تغلق المعبر لئلا تتحدي رغبة إسرائيل في مخطط إبادة شعب غزة، أو رغبة أبو مازن في تأديب هذا الشعب الذي رفض التمرد علي حماس، أو لأنه اختار حماس والمقاومة وكلاهما محظور في السياسات العربية. كل ذلك لا يمنع أن مصر تسهم في ارتكاب الإبادة الجماعية، مع فارق خطير بين ما تقوم به إسرائيل العدو، وما تقوم به الأخت الكبري التي اختل المؤشر القومي بل المصري لديها. والطريف أن العرب والعالم يمارسون نفاقاً واضحاً عندما يطالبون في مؤتمرات القمم والخارجية بفتح المعابر ورفع الحصار، وكان آخرها في قمة الدول الثمانية الصناعية الكبري في إيطاليا في الأسبوع الثاني من تموز (يوليو) 2009، بينما لم يتخذ أحد موقفاً عملياً أو تحذيراً رسمياً بسبب تصدي إسرائيل لقوارب كسر الحصار، أو عمل مصر علي عرقلة عبور بعثات مساندة لسكان غزة ضد الحصار عبر معبر رفح. النقطة الثالثة:الوضع القانوني لغزة وكيفية ملاحقة إسرائيل: غزةإقليم يخضع للاحتلال الإسرائيلي لأن معيار الاحتلال في القانون الدولي ليس الوجود العسكري وإنما السيطرة الفعلية علي الإقليم، وهو ما حدث لغزة، حيث سحبت إسرائيل مستعمراتها لئلا تكون هدفاً للمقاومة انتقاماً من أعمالهم العدوانية ضد سكان القطاع، بينما حاصرت غزة من كل جانب وجعلت جيشها في حالة الاستعداد التام والقيام بتوغلات واغتيالات وقصف حتي تقض مضاجع السكان، إضافة الي الدوريات الجوية والبحرية والعدوان علي الصيادين الفلسطينيين كجزء من تجفيف منابع الحياة علي السكان، لعلهم يفرون إلي خارج القطاع، أو يتمردون علي حماس. إقليمغزة محتل، لذلك يترتب علي سلطات الاحتلال التزامات، في مقدمها تأمين السكان ضد المخاطر وتوفير متطلبات الحياة لهم، ولذلك فإن استمرار الحصار والحصر علي غزة يعد انتهاكاً لالتزمات إسرائيل في اتفاقية جنيف الرابعة، ومن ثم تعد جرائم حرب كما تعد جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام القانون الدولي الجنائي، وأهم مصادره نظام روما الأساسي الذي فصل هذه الجرائم وأركانها بغض النظر عن علاقة الدولة المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية، فالنظام بيان بما وصل إليه القانون الجنائي الدولي في جرائم النظام العام الدولي. المصدر الثاني للتجريم هو اتفاقية الأممالمتحدة لمنع إبادة الجنس والمعاقبة عليها. ثم المصدر الثالث وهو الاتفاقية الرابعة، وكلها أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، حيث تلزم هذه الوثائق هذه الأطراف بالتحرك علي أساس الضمان الجماعي ضد أي انتهاك لهذه الوثائق. النقطة الرابعة:إسرائيل وسفن كسر الحصار: قلنا: إن إصرار إسرائيل علي حصار غزة من جميع الجهات والتصدي لكل من يحاول دخولها من أي اتجاه لكسر الحصار يعد جريمة مركبة، ذلك أن الأصل أن تقوم إسرائيل بنفسها بتوفير احتياجات سكان غزة اللازمة للوجود الإنساني ما دامت لا تزال دولة محتلة وفق القانون الدولي. أما أن تقوم إسرائيل نفسها بالحصار ومنع وصول إمدادات الحياة فهذه جريمة أخري من جرائم الحرب وضد الإنسانية، وتنطوي علي نية إجرامية لإبادة الشعب الفلسطيني. ومادام مجرد التصدي للسفن جريمة فإن احتجاز السفن ومصادرة حمولتها والاعتداء علي ركابها بحجة أن السفن تنقل أسلحة إلي سكان غزة علي خلاف الحقيقة، فهذه جرائم إضافية، بل إن القانون الدولي يشجع نقل الأسلحة إلي السكان لاستخدامها في مقاومة الاحتلال لأن عدم مشروعية الاحتلال هو نفسه الأساس القانوني لمشروعية المقاومة، بل إن تصدي إسرائيل للمقاومة جريمة أخري في القانون الدولي المعاصر. فالاعتداء علي السفن واعتراضها ثم سحبها إلي داخل الموانئ الإسرائيلية والاستيلاء علي حمولتها والاستيلاء علي السفينة وإساءة معاملة ركابها بافتراض أنهم معتدون، كلها تشكل جرائم من النوع المشار إليه استناداً إلي أحكام اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية الإبادة لعام 1948 يترتب علي ذلك أن القضاء الوطني في جميع الدول يختص بنظر هذه التصرفات والحكم بعدم التصدي للسفن والإفراج الفوري عنها وعن حمولتها وركابها والتعويض عن أية أضرار تلحق السفينة وصاحبها وركابها. والمعلوم أن الإدانة والتجريم والتعويض أساسه القانون وليس الجانب الإنساني من حيث إن السفينة وحمولتها وركابها كلهم يعملون لإنقاذ سكان غزة من هذه الجريمة المستمرة تحت سمع وبصر العالم «المتحضر».