أكد اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى اليوم الخميس علي أنه وفقاً للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 118 من قانون القضاء العسكرى، فإن الأحكام العسكرية لها حجيتها التى تقتضى عدم المساس بها إلا عن طريق الإجراءات القانونية التى رسمها القانون.. قائلاً: لقد سبق الإعلان عن إجراءات الطعن على الأحكام العسكرية أمام المحاكم للطعون وتقدم العديد من المحكوم عليهم بطعونهم أمام المحكمة العسكرية. وأشار المرسي إلي أن القضاء العسكرى لا يصدر قرارات بالاعتقال، وانما تصدر العقوبات من المحاكم العسكرية المحدد اختصاصاها وفق قانون القضاء العسكرى والتى تكفل كافة حقوق الدفاع وضماناته. ويذكرأن، عادل المرسي قد سبق وطرح خلال لقاءاته عن المجتمع المدنى، كيفية مساعدة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية من غير القادرين على توكيل محام للدفاع عنهم تحقيقًا للعدالة، وأن هئية القضاء على أتم استعداد لتمكين المتطوعين منهم من لقاء المحكوم عليهم للحصول على التوكيل اللازم لذلك.