التشكيل النهائى لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    ضمن "مبادرة بداية".. جامعة بنها تنظم قوافل توعوية وتثقيفية بمركز شباب كفر عابد    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    استمرار فتح منافذ شركات الجملة غدا لصرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر    رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية: مصر شريك أساسى لنا ودعامة الاستقرار بالمنطقة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين بعدد من المحافظات والمدن الجديدة    "وفا": 42 ألف شهيد وانهيار لمنظومات الصحة والتعليم والبنية التحتية    فلسطين تدين الاستهداف الإسرائيلى الممنهج للأمين العام للأمم المتحدة    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    الحرب الروسية الأوكرانية| تصعيد جديد أم بداية الحسم؟.. فيديو    الزمالك يهزم تاوباتى البرازيلى 30-24 فى ختام تحديد مراكز كأس العالم لأندية اليد    استدعاء ثنائي بيراميدز الشيبي وماييلي لمعسكر منتخب بلادهما المغرب والكونغو    يوسف أوباما يرزق بابنه "ياسين"    اجتماع بين الأهلي وفيفا لبحث ترتيبات مباراة العين ب كأس الأنتركونتننتال    يوفنتوس يحقق رقما تاريخيا فى دورى أبطال أوروبا    جوميز يخطر الزمالك برحيل رباعي الفريق    حبس سائقين لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من شركة فى المعادى 4 أيام    أمطار ورعد وبرق.. منخفض جوى يؤثر على حالة الطقس والأرصاد تكشف التفاصيل.. فيديو    تأجيل محاكمة مجدى شطة بتهمة حيازة مخدر الآيس للدور الأخير من شهر أكتوبر    افتتاح مسابقة أفلام شباب مصر بمهرجان الإسكندرية    رئيس جامعة القناة يشيد بمشاركة معهد كونفوشيوس بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية    تتويجا لرحلته الفنية.. مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي بتاريخ الفنان لطفي لبيب    بدلاً من العزلة.. 3 أبراج تعالج قلوبها المحطمة بمساعدة الآخرين    افتتاح وحدة جديدة للعناية المركزة بمستشفى رأس التين بالإسكندرية    رئيس جامعة عين شمس: نضع على رأس أولوياتنا تنفيذ توجهات الدولة لتطوير القطاع الطبي    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    السيسي يؤكد دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الأفريقي    تفاصيل عروض برنامج «فلسطين في القلب» بمهرجان الإسكندرية السينمائي    الحكومة تدرس نقل تبعية صندوق مصر السيادي من التخطيط إلى مجلس الوزراء    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    قرار عاجل من مدير تعليم الجيزة بشأن المعلمين    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    حلاوة رئيسًا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ    «مش بس أكل وشرب».. جهود مكثفة من التحالف الوطني لتقديم الرعاية الصحية للأكثر احتياجا    لحسم الشكاوى.. وزير العدل يشهد مراسم إتفاقية تسوية منازعة استثمار    التموين تكشف حقيقة حذف فئات جديدة من البطاقات    محافظ كفر الشيخ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح بالرياض    فى احتفالية كبرى، الأوبرا تحتفل بمرور 36 عامًا على افتتاحها بمشاركة 500 فنان    بعد إعلان اعتزالها.. محطات في حياة بطلة «الحفيد» منى جبر    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    «التضامن» تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    ب367 عبوة ل21 صنف.. ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في حملات تفتيشية بالشرقية    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    جيش الاحتلال يزعم الهجوم على 200 هدف لحزب الله    مدبولي يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق مبدئيًّا على قانونين تعديل ضريبة الدمغة والدخل
نشر في صوت البلد يوم 18 - 05 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة أحدهما بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والآخر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
وخلص تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعي القانونين إلى أن التطبيق العلمى لأحكام قانون ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل أسفر عن مشكلات تتعلق بعبء الضريبة ذاتها، وتحصيلها على كل من الممول المقيم وغير المقيم.
ونتيجة لهذه المشكلات قرر المشرع بالقانون رقم 96 لسنة 2015 وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين، ثم قرر بالقانون رقم 76 لسنة 2017 أن يستمر هذا الوقف لمدة ثلاثة سنوات أخرى (أى حتى 2020/5/16).
وأشار التقرير إلى أن الدولة تبذل جهودًا نحو نهوض شركات قطاع الاعمال العام وغيرها من الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها وتصويب هياكلها التمويلية، بما يمكنها من الانطلاق نحو العمل في دعم الاقتصاد دون تحميلها بديون أو أعباء مالية إضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية، فقد أعد مشروع القانون لتقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضى هذه الشركات إلى البنوك في إطار تسوية الديون البنكية على هذه الشركات.
وتعتبر ضريبة الدمغة ذات طابع خاص، فهى من الضرائب التى لا ترد مهما كانت الأسباب، كما أنها مزيج من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فلا تهتم فى بعض أوعيتها بشخصية الملتزم بأدائها، لأنها تستهدف المحرر أو الواقعة أو التعامل الخاضع لها.
كما تتسم ضريبة الدمغة بالمرونة كمورد من موارد الخزانة العامة، دون إرهاق للممولين، وقد صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 44 لسنة 1939 متضمنا ضريبة دمغة نسبية على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية بواقع واحد فى الألف بحد أدنى 300 مليم وبحد أقصى 12 جنيها، ثم صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ليحل محل هذه التشريعات متضمنًا الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية والتى ألغيت بعد ذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارا من 24 مارس 1995.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة أحدهما بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والآخر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
وخلص تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعي القانونين إلى أن التطبيق العلمى لأحكام قانون ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل أسفر عن مشكلات تتعلق بعبء الضريبة ذاتها، وتحصيلها على كل من الممول المقيم وغير المقيم.
ونتيجة لهذه المشكلات قرر المشرع بالقانون رقم 96 لسنة 2015 وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين، ثم قرر بالقانون رقم 76 لسنة 2017 أن يستمر هذا الوقف لمدة ثلاثة سنوات أخرى (أى حتى 2020/5/16).
وأشار التقرير إلى أن الدولة تبذل جهودًا نحو نهوض شركات قطاع الاعمال العام وغيرها من الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها من عثرتها وتصويب هياكلها التمويلية، بما يمكنها من الانطلاق نحو العمل في دعم الاقتصاد دون تحميلها بديون أو أعباء مالية إضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية، فقد أعد مشروع القانون لتقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضى هذه الشركات إلى البنوك في إطار تسوية الديون البنكية على هذه الشركات.
وتعتبر ضريبة الدمغة ذات طابع خاص، فهى من الضرائب التى لا ترد مهما كانت الأسباب، كما أنها مزيج من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فلا تهتم فى بعض أوعيتها بشخصية الملتزم بأدائها، لأنها تستهدف المحرر أو الواقعة أو التعامل الخاضع لها.
كما تتسم ضريبة الدمغة بالمرونة كمورد من موارد الخزانة العامة، دون إرهاق للممولين، وقد صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 44 لسنة 1939 متضمنا ضريبة دمغة نسبية على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية بواقع واحد فى الألف بحد أدنى 300 مليم وبحد أقصى 12 جنيها، ثم صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ليحل محل هذه التشريعات متضمنًا الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية والتى ألغيت بعد ذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارا من 24 مارس 1995.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.