رفضت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية الإستشكال المقدم من وزير الداخلية، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر بعودة الضباط الملتحين إلى عملهم مرة أخرى. وقضت المحكمة بأحقية الضابط الملتحى فى العودة إلى عمله وعدم جواز نقله للإحتياط أو وقفه عن العمل واعتبرت إن وجود فى جهاز الشرطة "لايمثل خطر على الجهاز ولا يؤثر فى كفاءة عمله". والزمت المحكمة وزير الداخلية بدفع غرامة قدرها 800 جنيه لتعدمه وقف تنفيذ الحكم الصادر بحق الضباط الملتحين وإنه قال بالإستشكال أمام محكمة غير مختصه بغرض "تعطيل الحكم"، حسبما جاء فى الحيثيات. وذكرت حيثيات القضية: "سبق ان اصدرت محكمة القضاء الإدارة حكماً بحق الضابط الملتحى فى العودة الى عمله لكن وزير الداخلية استشكل الحكم بغرض تعطيل تنفيذه على سند انه يتعارض مع الوظيفة ويمثل اتجاهاً فكرياً وانتماءاً لتياراً سياسياً وان جهاز الشرطة يجب أن يكون على الحياد". واضافت: "المحكمة رفضت مبررات الوزير وما ذكره بشأن إحالة الضباط إلى الإحتياط وان ما ذكره الوزير لايجوز له وغرمته لتعمده تعطيل الحكم". صدر الحكم برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي، وأمانة سر طارق عرفة. وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قد سبق أن أصدرت حكما بأحقية الضباط الملتحين في العودة لعملهم، وإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالتهم للاحتياط، واستشكل وزير الداخلية في الحكم لوقف تنفيذه أمام محكمة «التنفيذ» بالإسكندرية، التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الاستشكال، وتغريم وزير الداخلية 400 جنيه، وإحالته لمحكمة القضاء الإداري، التي أصدرت قرارها السابق.