اجتماع مجلس الوزراء فند الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، مشروع قانون الطوارئ الجديد الذى أعده المستشار أحمد مكى، وزير العدل، ومن المنتظر أن يقدمه إلى رئيس الجمهورية لإقراره خلال الفترة المقبلة. نصار أبدى ملاحظة أولية قبل تفنيده لمواد القانون، قائلا «إنه لا يجوز من الناحية الدستورية لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون، لأن سلطته فى ممارسة السلطة التشريعية فى هذا الوقت استثنائية، لا يجوز التوسع فيها، كما أنه تعهد بأنه لن يستخدم هذه السلطة إلا فى أضيق الحدود ولحالة الضرورة القصوى، لذلك فإن إصداره هذا القانون وهو يجمع كل السلطات فى يده عوار دستورى ومن ثم يكون إصدار القانون غير دستورى». الأمر الآخر أن الدولة المصرية والشعب المصرى لم يهنأ برفع حالة الطوارئ إلا أيامًا معدودة، ويخشى من أن يكون تعديل القانون إعادة فرض وأعمال الطوارئ تحت الإلحاح الشديد للأجهزة الأمنية التى مارست سلطاتها عشرات السنوات فى حضانة الطوارئ، وعلى ذلك يجب من الناحية السياسية أن تستبعد فكرة قانون الطوارئ فى هذه الفترة، كما أن الانفلات الأمنى وظواهر البلطجة ستكفى لمواجهتها النصوص القانونية التى تحتشد فى ترسانة القوانين المقيدة للحريات فى قانون العقوبات. أما عن محتوى القانون فإنه يمكن أن ندلى بمجموعة من الملاحظات عليه: المادة الأولى من القانون تستخدم عبارات فضفاضة وواسعة لتبرير إعلان حالة الطوارئ، منها مثلا مصطلح «حدوث اضطرابات»، فهذا اللفظ فضفاض قد ينطبق على مظاهرة محدودة أو اعتصام فى مصنع أو مظاهرة بمدرسة. المادة الثانية تعطى حق إعلان وإنهاء العمل بالطوارئ لرئيس الجمهورية ولم تقيده فى ذلك إلا بأخذ رأى مجلس الوزراء، وذلك لا يعتبر ضمانة لأن مجلس الوزراء يخضع لرئيس الجمهورية، ومن ثم فإن استشارته لا تعتبر ضمانة حقيقية، فكان يجب أن يقترح فى القانون أن يستشير رئيس الجمهورية هيئة قضائية مستقلة يعرض عليها مبررات إعلان الطوارئ منها مجلس القضاء الأعلى أو الجمعية العمومية للفتوى والتشريع أو المحكمة الدستورية العليا. المادة الثالثة تنص على أنه يتطلب لاستمرار حالة الطوارئ موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان الطوارئ، كان يجب أن لا نكتفى بالأغلبية البسيطة بل يجب النص على أغلبية ثلثى الأعضاء حتى لا نعود مرة أخرى للموافقة الحتمية للحزب الحاكم الذى يملك الأغلبية البرلمانية. المادتان الخامسة والسادسة تعطيان سلطات بالغة الاتساع لرئيس الجمهورية وهى سلطات قد لا يتصل كثير منها بحالة الطوارئ فى إطلاق مسألة مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات، إذ كان يجب تحديد سلطات الرئيس بشكل أكبر لأن المادة السادسة استخدمت التعبيرات الفضفاضة ذاتها التى تتعلق بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وهى تعبيرات واسعة وفضفاضة لا معنى لها. المادة الحادية عشرة تعطى للقوات المسلحة، بناء على فرض حالة الطوارئ، تنفيذ الإجراءات والقرارات التى يتخذها رئيس الجمهورية، ولم يجعل ذلك فى حالة عدم قدرة قوات الأمن الداخلية، إنما جعل ذلك لقوات الأمن الداخلية والقوات المسلحة معًا، فكان يجب عدم استدعاء القوات المسلحة إلا بعد فشل قوات الأمن الداخلية. وقال نصار إن هذه المادة من أخطر المواد بمشروع القانون، إذ إنها تعطى للقوات المسلحة إمكانية التدخل بلا ضابط وتصبغ عليها صفة الضبطية القضائية، وهو ما يعد تحايلا على أحكام القانون، حيث صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى يلغى حق رجال القوات المسلحة فى الضبطية القضائية. المادة الرابعة عشرة هى مادة بالغة العجب -كما يقول نصار- إذ إنها وبعد ثورة يناير تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى أن يحيل المقبوض عليه وفقًا لحالة الطوارئ إلى المحاكم العسكرية، وهذه كارثة، فكيف يحدث ذلك بعد قيام ثورة بالبلد كانت أحد مطالبها إنهاء حالة الطوارئ، فضلا عن أن هذه المادة قد توسعت فى حالات الإحالة إلى المحاكم العسكرية، حيث أدخلت فيها جرائم القتل العمد والاعتداء على حرية العمل، بمعنى أنه إذا ما قام 10 عمال بالاعتصام فى مصنعهم وعطلوا العمل فستتم إحالتهم إلى المحاكمة العسكرية. المادة السادسة عشرة نصت على عدم قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم التى تنظر جرائم الطوارئ، ومعنى ذلك أنه حتى المقبوض عليه ظلمًا لا يجوز له أن يطلب التعويض عن هذه الإجراءات الطارئة. المادة السابعة عشرة جاءت بحكم لم نعهده من قبل فى أى نظام قانونى -حسب رأى نصار-، إذ أجازت لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة أو الإفراج عن المقبوض عليه فى حالة الطوارئ دون تحقيق أو محاكمة، وهو ما يعطى للرئيس سلطة قضائية مطلقة يقوم فيها بدور المحاكم والنيابات، فيستطيع أن يفرج عمن شاء. المادة الثامنة عشرة أعطت للرئيس سلطة تفويض اختصاصاته ولم تحدد إلى من يفوضها، بحيث يستطيع أن يفوضها لأى أحد، ولم يحدد القانون طريقة التفويض وهل تكون كتابة أو شفاهة، بالتالى يضيع المسؤول عن الإجراءات التى تتخذ فى حال الطوارئ، وكثير من الضباط كانوا بمقتضى هذا التفويض يحتفظون بمكاتبهم بقرارات اعتقال على بياض كما كان يحدث فى العهد البائد. جدير بالذكر أن مشروع القانون مكون من 19 مادة وكان المستشار أحمد مكى قد أعده منذ شهور وانتهى منه فى يونيو الماضى، أى قبل توليه منصبه الوزارى، وعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أنه لم يتم إقراره، ومن المتوقع أن يعرضه على رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة.