سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الجمعة 25-10-2024    بوتين: إنشاء منصة استثمارية جديدة ضمن بريكس سيساعد أفريقيا على التطور    استشهاد 3 صحفيين في الغارة الإسرائيلية على بلدة حاصبيا جنوبي لبنان    تحذير عاجل من أمريكا لرعاياها في الخارج، ماذا يحدث اليوم    150 شهيدا وجريحا في غارة إسرائيلية على مربع سكني بجباليا شمالي غزة    الأردن يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات رادعة تلجم العدوانية الإسرائيلية    اعتقاد خاطئ حول إدراك ثواب الجمعة مع الإمام في التشهد الأخير    طريقة عمل الكيكة السريعة، لفطار مميز وبأقل التكاليف    اليوم، إطلاق 5 قوافل طبية قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية    مائل للحرارة والعظمى في القاهرة 27.. حالة الطقس اليوم    أحمد درويش: هناك معوقات للاستثمار الأجنبي وهذه روشتة العلاج    "وقولوا للناس حُسنًا".. موضوع خطبة الجمعة اليوم    فارس عوض: «وشي حلو على الأهلي والزمالك والجمهور بيورطني أحيانًا» (فيديو)    ترتيب هدافي الدوري الفرنسي قبل مباراة اليوم    اليوم، تعامد القمر على الكعبة المشرفة، وهذه طريقة تحديد القبلة أثناء الظاهرة    حملات تفتيشية مكثفة على الأنشطة التجارية بالشرقية    لو مسافر.. الأسعار المحدثة لتذاكر قطارات السكك الحديدية    بدون الالتزام بمحل الاقامة.. أين توجد وحدات المرور المميزة؟    قبل انطلاقها الليلة، كل ما تريد معرفته عن احتفالية "ليلة عيد الوهاب" بالسعودية    إقبال كبير من المواطنين على معرض دمياط للأثاث بالزقازيق    الأوقاف تفتتح 23 مسجدًا بالمحافظات اليوم الجمعة    الدكتور محمد صلاح، السيرة الذاتية لوكيل تعليم المنوفية الجديد    توزيع الطعام وزيارة المقام في الليلة الختامية لمولد الدسوقي بكفر الشيخ    فريق طبي بالمستشفى الجامعي بطنطا ينجح في استئصال ورم سرطاني بالمريء    مستشار وزير الصحة ينصح الآباء: الختان جريمة ولا علاقة له بالدين والشرف    «مستواه لا يليق».. إبراهيم سعيد يشن هجومًا لاذعًا على نجم الزمالك    رسالة صلاح عبدالله للاعبي الزمالك بعد خسارة كأس السوبر المصري.. ماذا قال؟    قائد الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل تحفر قبرها تدريجيًّا وتهيئ نفسها للانتحار    السولية يفاجئ كهربا بعد تتويج الأهلي بالسوبر المصري    محمد صلاح: الزمالك قدم مباراة قوية رغم الظروف.. وجوميز أخطأ في التشكيل منذ البداية    كولر أم محمد رمضان ؟.. رضا عبد العال يكشف سر فوز الأهلي بالسوبر المصري    محافظ البحيرة تتفقد محطة الزهراء لإنتاج البيض والمزرعة السمكية    حبس موظف لقيامة بقتل زوجته بالمطرية    أمطار غزيرة لمدة 96 ساعة.. موعد أول نوة شتوية 2024 تضرب البلاد (استعدوا للتقلبات الجوية)    وكيل الصحة يزور قسم الأطفال بحميات العباسية لتطبيق النموذج الناجح داخل سوهاج    إم جي 2024.. مزيج من الأناقة والتكنولوجيا بأسعار تنافسية في السوق المصري    جوتيريش: الوضع الإنساني في شمال غزة هو "الأسوأ منذ بدء الكابوس"    ارقصوا على قبري.. سعاد صالح توجه رسالة نارية لفنان شهير    نشرة التوك شو| تكليفات رئاسية بتوطين علاجات الأورام وأصداء تصريحات مديرة صندوق النقد    أشرف داري: فخور باللعب للأهلي.. وأتمنى وضع بصمتي في البطولات القادمة    أصل الحكاية| «جامع القائد إبراهيم» أيقونة إسلامية في قلب الإسكندرية    أحمد الغندور «الدحيح» يفتتح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي    يسرا اللوزي من مهرجان الجونة: "فرصة الناس تتقابل ونشوف مشاريع جديدة"    نسرين طافش: "كفايا عليا أحضر مهرجان الجونة عشان أشوف أحلى الأفلام"    بهاء سلطان يطرح أغنية «أنا من غيرك» من فيلم «الهوى سلطان» (فيديو)    ارتفاع مفاجئ بجميع الأعيرة.. سعر الذهب اليوم الجمعة بالصاغة وعيار 21 يسجل رقمًا جديدًا    مصرع سائق وإصابة شقيقه فى حادث إنقلاب سيارة بالمراغة شمال سوهاج    تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد تفعيل التوقيت الشتوي 2024    مصدر مسؤول: مصر أكدت للوفد الاسرائيلي رفضها للعملية العسكرية الجارية بشمال غزة    بالصور.. الاتحاد العام لشباب العمال بالأقصر ينظم ندوة تثقيفية حول "الشمول المالي"    تجديد الثقة فى المهندس ناصر حسن وكيلًا لتعليم الغربية    أكرم توفيق: طلع عينينا لنفوز بالسوبر أمام الزمالك    مي فاورق تختتم ليالى مهرجان الموسيقى العربية بروائع الأغانى التراثية    عمرو الفقي يعلن التعاقد مع متسابقي برنامج "كاستنج" للمشاركة في أعمال درامية    أخبار × 24 ساعة.. وزير الصحة: عدد سكان مصر يصل 107 ملايين نسمة خلال أيام    أمين الفتوى: "حط إيدك على المصحف واحلف" تعتبر يمين منعقدة    ضخ دماء جديدة.. ننشر حركة التغييرات الموسعة لوكلاء وزارة التعليم بالمحافظات    رئيس جامعة الأزهر: نحرص على تذليل الصعاب لاستكمال بناء فرع دمياط الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصار : مشروع مكي للطوارئ يمنح حق الضبطية لرجال القوات المسلحة


اجتماع مجلس الوزراء
فند الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، مشروع قانون الطوارئ الجديد الذى أعده المستشار أحمد مكى، وزير العدل، ومن المنتظر أن يقدمه إلى رئيس الجمهورية لإقراره خلال الفترة المقبلة.
نصار أبدى ملاحظة أولية قبل تفنيده لمواد القانون، قائلا «إنه لا يجوز من الناحية الدستورية لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون، لأن سلطته فى ممارسة السلطة التشريعية فى هذا الوقت استثنائية، لا يجوز التوسع فيها، كما أنه تعهد بأنه لن يستخدم هذه السلطة إلا فى أضيق الحدود ولحالة الضرورة القصوى، لذلك فإن إصداره هذا القانون وهو يجمع كل السلطات فى يده عوار دستورى ومن ثم يكون إصدار القانون غير دستورى».
الأمر الآخر أن الدولة المصرية والشعب المصرى لم يهنأ برفع حالة الطوارئ إلا أيامًا معدودة، ويخشى من أن يكون تعديل القانون إعادة فرض وأعمال الطوارئ تحت الإلحاح الشديد للأجهزة الأمنية التى مارست سلطاتها عشرات السنوات فى حضانة الطوارئ، وعلى ذلك يجب من الناحية السياسية أن تستبعد فكرة قانون الطوارئ فى هذه الفترة، كما أن الانفلات الأمنى وظواهر البلطجة ستكفى لمواجهتها النصوص القانونية التى تحتشد فى ترسانة القوانين المقيدة للحريات فى قانون العقوبات.
أما عن محتوى القانون فإنه يمكن أن ندلى بمجموعة من الملاحظات عليه:
المادة الأولى من القانون تستخدم عبارات فضفاضة وواسعة لتبرير إعلان حالة الطوارئ، منها مثلا مصطلح «حدوث اضطرابات»، فهذا اللفظ فضفاض قد ينطبق على مظاهرة محدودة أو اعتصام فى مصنع أو مظاهرة بمدرسة.
المادة الثانية تعطى حق إعلان وإنهاء العمل بالطوارئ لرئيس الجمهورية ولم تقيده فى ذلك إلا بأخذ رأى مجلس الوزراء، وذلك لا يعتبر ضمانة لأن مجلس الوزراء يخضع لرئيس الجمهورية، ومن ثم فإن استشارته لا تعتبر ضمانة حقيقية، فكان يجب أن يقترح فى القانون أن يستشير رئيس الجمهورية هيئة قضائية مستقلة يعرض عليها مبررات إعلان الطوارئ منها مجلس القضاء الأعلى أو الجمعية العمومية للفتوى والتشريع أو المحكمة الدستورية العليا.
المادة الثالثة تنص على أنه يتطلب لاستمرار حالة الطوارئ موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان الطوارئ، كان يجب أن لا نكتفى بالأغلبية البسيطة بل يجب النص على أغلبية ثلثى الأعضاء حتى لا نعود مرة أخرى للموافقة الحتمية للحزب الحاكم الذى يملك الأغلبية البرلمانية.
المادتان الخامسة والسادسة تعطيان سلطات بالغة الاتساع لرئيس الجمهورية وهى سلطات قد لا يتصل كثير منها بحالة الطوارئ فى إطلاق مسألة مراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات، إذ كان يجب تحديد سلطات الرئيس بشكل أكبر لأن المادة السادسة استخدمت التعبيرات الفضفاضة ذاتها التى تتعلق بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وهى تعبيرات واسعة وفضفاضة لا معنى لها.
المادة الحادية عشرة تعطى للقوات المسلحة، بناء على فرض حالة الطوارئ، تنفيذ الإجراءات والقرارات التى يتخذها رئيس الجمهورية، ولم يجعل ذلك فى حالة عدم قدرة قوات الأمن الداخلية، إنما جعل ذلك لقوات الأمن الداخلية والقوات المسلحة معًا، فكان يجب عدم استدعاء القوات المسلحة إلا بعد فشل قوات الأمن الداخلية.
وقال نصار إن هذه المادة من أخطر المواد بمشروع القانون، إذ إنها تعطى للقوات المسلحة إمكانية التدخل بلا ضابط وتصبغ عليها صفة الضبطية القضائية، وهو ما يعد تحايلا على أحكام القانون، حيث صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى يلغى حق رجال القوات المسلحة فى الضبطية القضائية.
المادة الرابعة عشرة هى مادة بالغة العجب -كما يقول نصار- إذ إنها وبعد ثورة يناير تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى أن يحيل المقبوض عليه وفقًا لحالة الطوارئ إلى المحاكم العسكرية، وهذه كارثة، فكيف يحدث ذلك بعد قيام ثورة بالبلد كانت أحد مطالبها إنهاء حالة الطوارئ، فضلا عن أن هذه المادة قد توسعت فى حالات الإحالة إلى المحاكم العسكرية، حيث أدخلت فيها جرائم القتل العمد والاعتداء على حرية العمل، بمعنى أنه إذا ما قام 10 عمال بالاعتصام فى مصنعهم وعطلوا العمل فستتم إحالتهم إلى المحاكمة العسكرية.
المادة السادسة عشرة نصت على عدم قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم التى تنظر جرائم الطوارئ، ومعنى ذلك أنه حتى المقبوض عليه ظلمًا لا يجوز له أن يطلب التعويض عن هذه الإجراءات الطارئة.
المادة السابعة عشرة جاءت بحكم لم نعهده من قبل فى أى نظام قانونى -حسب رأى نصار-، إذ أجازت لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة أو الإفراج عن المقبوض عليه فى حالة الطوارئ دون تحقيق أو محاكمة، وهو ما يعطى للرئيس سلطة قضائية مطلقة يقوم فيها بدور المحاكم والنيابات، فيستطيع أن يفرج عمن شاء.
المادة الثامنة عشرة أعطت للرئيس سلطة تفويض اختصاصاته ولم تحدد إلى من يفوضها، بحيث يستطيع أن يفوضها لأى أحد، ولم يحدد القانون طريقة التفويض وهل تكون كتابة أو شفاهة، بالتالى يضيع المسؤول عن الإجراءات التى تتخذ فى حال الطوارئ، وكثير من الضباط كانوا بمقتضى هذا التفويض يحتفظون بمكاتبهم بقرارات اعتقال على بياض كما كان يحدث فى العهد البائد.
جدير بالذكر أن مشروع القانون مكون من 19 مادة وكان المستشار أحمد مكى قد أعده منذ شهور وانتهى منه فى يونيو الماضى، أى قبل توليه منصبه الوزارى، وعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أنه لم يتم إقراره، ومن المتوقع أن يعرضه على رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.