وافقت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم،على مواد إصدار قانون الجمعيات الأهلية، وهي خمس مواد من أهمها المادة الأولى؛ التي تؤكد أن على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادت المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله، وكافة الكيانات التي تعمل في ميادين العمل الأهلي التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرفق، أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال عام من تاريخ العمل به، وإلا اعتُبرت منحلة بحكم القانون وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات الأهلية. وجاء نص المادة بعد الموافقة على تعديلات الحكومة، التي أضافت عبارة "كافة الكيانات التي تعمل في ميادين العمل الأهلي"، والعبارة التي تحدد مصير الجمعيات التي لا توفق أوضاعها وفقا للقانون الجديد بأن يتم حلها. أما المادة الثانية فسمحت لمجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لقانون 84 لسنة 2002 وما قبله، القائمة وقت العمل بالقانون، وأجهزتها التنفيذية والإدارية، بمباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون خلال عام من تاريخ العمل به. واعترض المستشار محمد الدمرداش، ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية، على المدة المتاحة في المادة الثالثة من القانون للوزير المختص في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، المقدرة في المادة بشهرين، حيث رأى أنها فترة قصيرة وطلب مدة ستة أشهر، في حين اعتبر ممثلوا الجمعيات الأهلية أن الأشهر الستة مدة طويلة للغاية، ووصلوا إلى حل يقضي بأن تكون المدة المقررة لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق أربعة أشهر. ووافقت اللجنة على نص المادة الرابعة، التي تقضي بإلغاء قانون 84 لسنة 2002، كما تلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق من اليوم التالي لتاريخ العمل به. كما وافقت على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره. وافقت أيضا على تغيير اسم القانون من قانون منظمات العمل الأهلي إلى قانون العمل الأهلي، وحذف كلمة "منظمات". وحدث جدل كبير بين الحكومة والجمعيات الأهلية غير الحكومية، حول طلب الحكومة حذف كلمة "غير الحكومية" من المادة الأولى لباب الأحكام العامة، كي تدخل الجمعيات الأهلية الحكومية تحت مظلة هذا القانون، وهو ما اعترضت عليه الجمعيات غير الحكومية، إلا أن المستشار محمد الدمرداش أكد أن هناك جمعيات حكومية تعمل في المجال الأهلي وتقوم بدور إنساني، فلماذا يتم حذفها من مظلة هذ القانون؟ وهو ما اقتنعت به الجمعيات غير الحكومية، وتم حذف الكلمة من المادة الأولى، لتدخل بذلك جميع الجمعيات الأهلية الحكومية وغيرها تحت طائلة القانون، وتنص المادة على أن "منظمات العمل الأهلي هي كل مؤسسة أو جماعة تهدف تحقيق الصالح العام ولا تهدف إلى ربح يمارسه أشخاص اعتبارية، تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية اقتصادية واجتماعية وحقوقية وإغاثية". وفي تعريف الجمعية، اختلفت الحكومة مع الجمعيات الأهلية على عدد الشخصيات التي تتألف منها الجمعية، حيث رأت الحكومة أن تتكون من 20 شخصا، في حين رأت الجمعيات أن عشرة أشخاص يكفون، ووافقت اللجنة على رأي الجمعيات وأصبحت الجمعيات تتألف من عشرة أشخاص فقط.