أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، بخصوص عرض قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء إلى هيئة مفوضي الدولة. وطالب أيوب في الدعوى التى حملت رقم 35153 والتى اختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته بضرورة إحالة قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء قبل إصداره من مجلس الشورى والرئاسة ونشره بالجريدة الرسمية. قالت صحيفة الدعوى: "إن امتناع مجلس الشورى عن عرض مشروع القانون قبل إقراره على هيئة كبار العلماء، مخالف لنص المواد 2 و4 و207 و219 من الدستور الجديد، والتي تضمنت جميعها إلزام مجلس الشورى بعرض القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لأن القانون متعلق بالشريعة الإسلامية". وأضافت الدعوى، أنه يجب النص صراحة بمسودة إصدار هذا القانون على إجراءات، أخذ رأي هيئة كبار العلماء، وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يشكل بعد رغم النص عليه من المادة 207 من الدستور. وأوضح مقيم الدعوى بأسباب طلباته، أن القانون المحال من الشورى للمطعون ضده وهو الرئيس ينص على انشاء هيئة شرعية لمراقبة الصكوك وهذا يعتبر اعترافا صريحا بتعلق المشروع بالشريعة الإسلامية وأنه يدخل تماما قى ظل الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية التى نصت عليها صراحة المادة 4 من الدستور. وأضاف، أن إهمال انشاء ما يسمى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليه، وعرض مشروعات القوانين المتعلقة بالشئون الاقتصادية عليه، يعتبر سببًا لبطلان القانون، ويجب كتابة نص صريح بديباجة القانون تدل علنًا على أنه تم العرض على المجلس. لفت مقيم الدعوى أن هناك تراخى بخصوص إنشاء هذا المجلس رغم أن الجمعيات والنقابات والإتحادات التى ستختار اعضاءه موجودة بالفعل وهو ما يدل على مخالفة مجلس الشورى الصريحة للدستور ولا يجوز الاستناد إلى عدم تشكيله لارتكاب خطأ أكبر بإصدار هذا التشريع دون استيفاء الإجراءات المقررة دستوريًا، ومنها العرض على هذا المجلس. وكشف "أيوب" بدعواه، أن التيار الذى وضع هذا القانون هو نفسه التيار الذى وضع المواد 2 و 4 و207 و219 ليكون هو أول من يخالفها. وشدد أيوب، على أن إنشاء هيئة مركزية خاصة للصكوك بعيدًا عن هيئة كبار العلماء يعتبر تجاوزًا متعمدًا فى حق الأزهر الشريف.