يعتمد الدكتور محمد مصطفى وزير الصحة خلال ساعات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى للمرأة المعيلة المعروف بقانون رقم 23 لسنة 2012 . ويعتبر التأمين الصحى للمرأة المعلية نظاما تكافليا يقدم لها جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين به على مستوى الجمهورية. وبحسب نص اللائحة الجديدة والتى تصدر بموجب قرار وزارى يحمل رقم 911 لسنة 2012 وننفرد بنشرها كاملة فان جهاز التعبئة والاحصاء سيتولى اعداد كشوف المرأة المعيلة سنويا وارسالها فى احصائيات لوزارة الشؤن الاجتماعية. وتشكل كل محافظة لجنة لمراجعة كشوف واحصائيات وبيانات المرأة المعلية فيها. وتقوم هيئة التأمين الصحى باصدار بطاقة صحية سنوية لكل امرأة معيلة وبشروط خاصة،وتتولى وزارة الشؤن الاجتماعية تحصيل اشتراكات المرأة المعيلة التى لها معاش بواقع 1% من اجمالى دخلها .