أكد نادي قضاة مجلس الدولة أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات لا تحتاج إلى مذكرات إيضاحية أو تفسيرية من أي نوع، وهو إجراء مبتدع وغريب وغير مسبوق ولا ينتج إلا عدما. وأشار مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار حمدي ياسين رئيس النادي نائب رئيس مجلس الدولة - في بيان له - إلى أن الإعلان الدستوري قد صدر من غير مختص متضمنا غصب السلطة التأسيسية، ومن لا يملك سلطة الإصدار لا يملك سلطة التفسير أو الإيضاح، وإنما يملك رعاية للمصلحة العليا للبلاد واحتراما للسلطة القضائية واستقلالها. وأضاف البيان: "إن ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم، لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة من أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والضرر يُزال، ومن سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود، وأن التصرف مع الرعية منوط بالمصلحة، وأن المعدوم معدوم والساقط لا يعود". وذكر البيان : "إن القول بتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية من رقابة القضاء مقصور على الأعمال المتعلقة بالسيادة - هو قول صادر عن افتقار شديد لاستيعاب المفهوم الصحيح لأعمال السيادة.. تلك النظرية التي اعتبرها الفقه الفرنسي والمصري بحق ثغرة في بناء المشروعية، ووصمة في جبين القانون العام، وبقية من بقايا عهود الدولة غير القانونية". وأضاف البيان أن أعمال السيادة تعنى الأعمال التي تصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، لافتا إلى أن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية التي تباشرها الحكومة في حدود وظيفتها الإدارية وبين أعمال السيادة التي تباشرها باعتبارها سلطة حكم - مرده إلى القضاء الذي ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه، وما إذا كان يعد عملا إداريا عاديا يختص بنظره أو عملا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه. وأشار إلى أنه بعد النص في الدستور ثم في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي ثم في مشروع الدستور الجديد على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي"، و"حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء" فإنه لم يعد من الممكن تحصين أي عمل إداري محدد من رقابة القضاء سواء بصورة مباشرة باعتباره من أعمال السيادة أو بصورة غير مباشرة. وقال بيان نادي قضاة مجلس الدولة إنه في ضوء ما تقدم أصبحت دائرة أعمال السيادة هي الدائرة الوحيدة التي ينحسر عنها مبدأ المشروعية، حيث أصبح القاضي وحده هو سيد الموقف، له أن ينكر على عمل إداري معين مادي أو قانوني وصف عمل السيادة أو لا ينكره، ولا معقب عليه في ذلك إلا من المحاكم الأعلى درجة إن وجدت، وعلى ذلك لا يمكن وصف عمل مادي أو قرار منعدم بأنه عمل من أعمال السيادة ابتداء، ولا يوجد بطبيعة الحال ضمن هذا الإعلان الدستوري في أي مادة من مواده الست أي عمل من أعمال السيادة، لأن عمل السيادة لا يحدده سوى القضاء وحده دون غيره. وأكد البيان أنه ليس من أعمال السيادة بحال أي تحصين لإعلان دستوري ناتج عن غصب السلطة التأسيسية، كما لا تحصين من رقابة القضاء المختص لأي قوانين عساها تكون قد خالفت الدستور، ولا حصانة لأي قرار إداري يكون قد خالف الشرعية والقوانين واللوائح، ولا هدم لحق التقاضي بتقرير انقضاء أي دعوى يكون قد مارس صاحبها حقه الدستوري في التقاضي، ولا جدوى من نص يتعلق بإعادة التحقيقات والمحاكمة بظهور أدلة جديدة، فذلك أمر مقرر فى قانون الإجراءات الجنائية ولا حاجة لصدور إعلان دستورى به. وأضاف أنه لا يجوز لإعلان دستوري أن يقرر في مادة من مواده (عدم جواز تحصين أي قرار أو عمل من رقابة القضاء "المادة 21 من الإعلان" ، ثم يقرر في مادة أخرى من إعلان آخر سُمي دستوريا بتحصين قرارات لمصدر القرار وبانقضاء دعاوى مقامة أمام أي من الجهات القضائية، ولا يعتبر كذلك النص بالإعلان المشار إليه على عدم جواز قيام أية جهة قضائية بحل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، كما لا تعتبر تعديلات أسلوب تعيين النائب العام عملا من أعمال السيادة، وإنما هو تعديل غير مشروع لقانون السلطة القضائية بغير الضمانات المقررة وبغير الإجراءات الواجبة. وقال البيان: "إن غصب السلطة والاعتداء على القضاء وسلب اختصاصاته والخروج على الشرعية الدستورية وتكريس حكم الفرد لا يبرره أن يكون لمدة مؤقتة كما ورد بالبيان، فلا تستحق ثورة جابهت الاعتداء على الحقوق والحريات أن تخضع لساعة واحدة لهذا الإعلان المنعدم المسمى دستوريا". واسترسل البيان قائلا: يتعين تذكير مصدر القرار ومعديه بما كتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما من قول بأنه "لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك، أن ترجع فيه إلى الحق فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل"، وكذلك بقول مالك وهو يثنى على عمر بن الخطاب: "ما كان بأعلمنا، ولكنه كان أسرعنا رجوعا إذا سمع الحق".