قررت الهيئة العامة للرقابة المالية منع شركة رسمله لتداول الاوراق المالية من مزاولة نشاطها لحين التحقق من إزالة الشركة للمخالفات المنسوبة إليها . واضافت ان هذا القرار جاء وفقاً للفقرة (ب) من المادة (31) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 ، لما تمثله المخالفات من خطر يهدد السوق ومصالح المساهمين والمتعاملين مع الشركة .