اصدرت ادارة البورصة اليوم القواعد المنظمة لعمل الرعاة المعتمدين ببورصة النيل ، والتي تضمنت خلال المادة الاولي منه أن يقيد الرعاة المعتمدون بسجل البورصة المصرية بقرار يصدر من مجلس ادارة البورصة بناء على طلب يقدم من الشركة الراغبة في تقديم خدمة الراعي المعتمد ويشترط لقيد تلك الشركات بسجل الرعاة بالبورصة توافر الشروط التالية ، ان تكون حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة اي من الانشطة التالية ، نشاط الاستثمارات المالية ، ترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية ، الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر اوراقا مالية وفي زيادة رءوس اموالها ، راس مال المخاطر ، صناديق الاستثمار المباشر. كما تضمنت القواعد ايضا أن تبرم عقداً مع البورصة ينظم حقوق والتزامات كل منهما بما في ذلك الالتزامات المالية التي يتعين على الشركة سدادها للبورصة في حالة اخلالها بالقواعد والاجراءات المنظمة لعمل الراعي المعتمد لدى البورصة او اخلالها باي من بنود العقد ، بالاضافة إلى ان يكون طلب القيد وفقا للنموذج المعد لذلك بالبورصة مرفقا به المستندات المحددة بهذا النموذج ويعد تقديم الشركة راغبة القيد بسجل الرعاة بالبورصة لهذه الطلب تعهداً منها بالالتزام بأحكام هذا الرار وما قد يطرأ عليه من تعديلات وبكافة القرارات المتعلقة بنشاطه الصادرة من الهيئة والبورصة . وتضمنت المادة الثانية من القواعد أن يعرض الطلب مرفقا به دراسة شاملة من الادارة المختصة عن مدى استيفائه متطلبات القيد بالسجل على اول اجتماع لمجلس ادارة البورصة من تاريخ تقديم الطلب . كما ينبغي على الشركه المقيدة أن تلتزم بسجل الرعاة بالبورصة بصفة نصف سنوية بإعداد ونشر البحوث عن الشركات المشمولة برعايتها وموافاة البورصة فور طلبها في اي وقت وان يبرم المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة المقيدة بسجل الرعاة بالورصة عقدا مستقلا مع كل شركة من الشركات علي ان يتضمن العقد شرطا بعدم جواز فسخه من أحد أطرافه الا بعد إخطار الطرف الاخر قبل ذلك بشهر علي الاقل من التاريخ المحدد للفسخ و ان يتضمن الاخطار اسباب فسخ العقد وبيان الطرف الذي طلب فسخ العقد ويشترط لاستمرار قيد الشركة بسجل الرعاة المعتمدين لدي البورصة الالتزام بالفصل التام بين طبيعة عملها الاساسي المرخص لها به من الهيئة وبين قيامها بدور الراعي للشركات الصغيرة والمتوسطة والتحقيق المستمر من عدم وجود تعارض مصالح بينه وبين العاملين لديه من جهة وبين الشركات المشمولة برعايته وإالمام مسئولي الشركة المشمول برعايتها بقواعد وإجراءات القيد بالبورصة والالتزامات المترتبة علي ذلك وتدريب ومتابعة اداء مسؤلي علاقات المستثمرين بها وإخطار البورصة في حال ترك ايا منهم لعمله مع ايضاح اسباب ذلك بالاضافة إلي تقديم الاستشارات والنصح للشركة المشمولة برعايته وعلى الاخص في جميع مراحل القيد بالبورصة وفي اجراءات تنفيذ الطرح والتحقق الدوري من قيام الشركة المشمولة برعايته بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن القيد والوفاء بجميع متطلبات الافصاح . كما يشترط الرد الفوري على البورصة في جميع الاستفسارات المتعلقة بالشركة المشمولة برعايته واخطار البورصة في حالة عدم استجابة الشركة للقواعد والاحكام المنظمة للتعامل بالبورصة . كما تضمنت المادة السادسة أن يكون لمجلس ادارة البورصة فى حالات اخلال الشركة المقيدة بسجل الرعاة بالبورصة لاى من الاحكام المنظمة للتعامل والالتزامات الحاكمة لعمله ، او البنود الواردة بالعقد المبرم بينه وبين البورصة او بينه وبين الشركة المشموله برعايته او فقدانه ايا من شروط القيد بسجل الرعاه بالبورصة ، ان يتخذ تدبيرا مسببا او اكثر من التدابير الاتية: توجيه تنبيه بالمخالفات المنسوبه اليها ، حظر توقيعها عقود رعاية جديدة مع شركات مقيد اوراق مالية لها بالبورصة وعدم قبول طلبات قيد جديدة منها للمدة التى يحددها المجلس ، تعليق قيد الشركة بسجل الرعاة بالبورصة . وللمجلس ان يصدر قرار مسببا بشطب الشركة من سجل الرعاة بالبورصة فى حالة عدم قيامها برعاية اي شركة خلال عامين من تاريخ القيد بالسجل المعد لذلك بالبورصة او من تاريخ القيد بالبورصة لاخر شركة من الشركات التى يقوم برعايتها . ويسرى قرار مجلس ادارة البورصة فى هذا الشأن اعتبارا من يوم العمل التالى لاخطار الشركة الصادر بحقها والاعلان عنه بالبورصة ما لم يحدد القرار تاريخا اخر . وفى جميع الاحوال لصاحب المصلحة التظلم من قرار المجلس بفرض ايا من التدابير السالف الاشارة اليها امام الهيئة العامة للرقابة المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره أو نشر القرار على شاشات البورصة . وعلى صعيد المادة السابعة نصت على أن للشركة التى شطبت من سجل الرعاة بالبورصة التقدم بطلب جديد للقيد بالسجل بعد مرور عامين على الاقل من تاريخ الشطب ويجوز للمجلس الاستثناء من شروط المدة بناء على مبررات موضوعية تتعلق بالصالح العام وحاجة السوق والمتعاملين فيه . وللشركة الراغبة في الشطب من سجل الرعاة بالبورصة التقدم بطلب بذلك لمجلس ادارة البورصة شريطة تقديمها ما يثبت الوفاء بكافة التزاماتها تجاه الشركات المشمولة برعايتها وتجاه البورصة ، وما يفيد اخطارها لتلك الشركات قبل شهر على الاقل بما يفيد فسخ عقد الرعاية ، دون الاخلال بما عليها من التزامات خلال مدة القيد بالبورصة او فترة الرعاية . ونصت المادة الثامنة ان تلتزم البورصة باخطار الهيئة شهريا ببيانات الرعاة وعليها نشر قائمة باسماء الرعاة المعتمدين والشركات المشمولة برعايتها على موقعها الالكترونى . ونصت المادة التاسعة أن تنشر هذه القواعد على شاشات التداول بالبورصة ويعمل بها اعتبارا من اليوم التالى لنشرها وعلى الشركات السابق قيدها بسجل الرعاه لدى الهيئة توفيق اوضاعها وفق احكام هذة القواعد والقيد فى سجل البورصة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار .