وافق الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء على استبدال نصي المادتين 58 ، 59 من اللائحة التنفيذي لقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية عام 2001 . ونصت التعديلات في مادة 58 على ضرورة ان يكون للشركة مجلس ادارة من ثلاثة عشر عضوا على الاكثر تكون غالبيتهم من ذوي الخبرة ، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وتمثل بورصة الاوراق المالية بعضو واحد على الاقل في مجلس ادارة الشركة ، إضافة إلي توضيح النظام الاساسي للشركة نسب تمثيل مجموعات الاعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الادارة وكيفية اعداد قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الادارة . وتضمن التعديل أن يحدد مجلس ادارة الهيئة معايير الخبرة الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس ادارة الشركة من ممثلي مجموعات الاعضاء المساهمين في الشركة والاعضاء من ذوي الخبرة ، كما يقتصر الترشيح لاختيار ممثلي مجموعات الاعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الادارة على من ترشحهم الشركات والجهات المساهمة في الشركة التي تتوافر فيها الشروط التي يحددها مجلس ادارة الهيئة ، على أن تعرض قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس ادارة الشركة بعد موافقة ادارة الهيئة على الجمعية العامة للاختيار من بينهم ، ويقوم مجلس ادارة الشركة بتعيين الاعضاء المنتدبين للشركة وتحديد اختصاصاتهم واختصاصات رئيس مجلس ادارة الشركة . وبالنسبة لمادة 59 ، تضمنت التعديلات ضرورة إخطار رئيس مجلس ادارة الهيئة بقرار تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ، كما يتم الاخطار في ذات المدة بكل تعديل في عضوية مجلس الادارة ، وفي حالة خلو منصب عضو مجلس الادارة نتيجة لالغاء ترخيص عضو الشركة التي يمثلها او زوال مساهمتها في الشركة او انقضاء العلاقة بين العضو المساهم في الشركة وبين ممثلة او افتقاد عضو مجلس الادارة لاحد شروط العضوية يحل العضو التالي في المجموعة الانتخابية للعضو الذي خلال منصبه في ترتيب عدد الاصوات في اخر انتخاب للمجلس وتكون مدة عضوية عضو مجلس الادارة الجديد مكملة لمدة سلفة ، ومن المقرر أن يتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .