كشف الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة انه تم ارجاء تفيعل اللائحة المنظمة لعمل صناديق الاستثمار حتي نهايه 2012 الجاري. وأضاف الشرقاوي في تصريحات خاصة ل"اموال الغد" ان الهيئة حاليا تعكف علي دراسة السوق ككل وتفعيل الادوت المالية التي يحتاجها ووضع اطر جديدة للرقابة وتطبيق القانون. ويذكر ان المسودة النهائية للائحة صناديق الاستثمار، وضعت ضوابط خاصة لعمل الصناديق المعروفة باسم الصناديق القابضة أهمها الغاء الحد الاقصى للاستثمار فى الصندوق الواحد والتى كانت محددة ب 5% من راسماله وترك تحديد النسبة لنشرة الاكتتاب تبعا للسياسة الاستثمارية للصندوق القابض وبعد موافقة الهيئة . وسيتم الاستناد الى القواعد العالمية فى تحديد الحد الاقصى لاستثمار الصناديق العقارية فى الاصول غير المنتجة والتى تبلغ نحو 20% من راسمال الصندوق. وتسمح المسودة للصناديق العقارية بتقسيط تحصيل قيمة الوثيقة من المستثمر بهدف الحفاظ على شرط الحد الاقصى لاستثمار الصندوق فى كل مشروع والبالغ 25% لانه فى حال جمع كامل قيمة الوثيقة دفعة واحدة لبدء الاستثمار فى مشروع واحد سيتم توظيف نسبة ال 75% الباقية فى اوعية محدودة ما يعرض الصندوق لمخالفة الحد الاقصى لنسبة الاستثمار الواحد . وفى حالة عدم التزام حامل الوثيقة بسداد الاقساط المستحقة فى الموعد الذى يعلن عنه مدير الصندوق يتم عرض الوثيقة تلقائيا للبيع بالسعر السوقى مضافا اليها قيمة القسط المتاخر مخصوم منه العمولات والفوائد المتاخرة واعتبرت المسودة هذه الاقساط بمثابة دين مستحق على حامل الوثيقة . وفى خطوة تستهدف رفع هامش السيولة المتاح للاستثمار فى الصناديق المغلقة وتحديدا العقارية والملكية الخاصة وراس المال المخاطر سمحت المسودة لهذه النوعية من الصناديق بالاقتراض بكامل قيمة راسمالها بدلا من نسبة ال 10% المعمول بها حاليا كحد اقصى للاقتراض كما منحت مدير الاستثمار الحق فى تحديد نسبة اكبر من ال 100% شرط موافقة الهيئة بعد توضيح الشرائح المستهدفة للاكتتاب فى الوثائق ما يسمح للصناديق المغلقة بالاقتراض بنسب قد تصل الى 3 اضعاف قيمة راسمالها فى حين تم الابقاء على نسبة ال 10% كحد اقصى لاقتراض الصناديق المفتوحة لتلافى سلبيات وتعارض عمليات الاسترداد . ومنحت المسودة الصناديق المغلقة حرية المفاضلة بين الاكتتابين العام والخاص او الجمع بينهما فيما حظرت على الصناديق المفتوحة اجراء اى عمليات طرح خاص لكل او جزء من وثائق الصندوق والاقتصار على الطرح العام فقط . وحددت المسودة سلطات جماعة حملة الوثائق فى الموافقة على قرارات المؤسسين ومديرى الاستثمار المتعلقة بالسياسة الاستثمارية وحقوقهم المالية بعد الاكتتاب