أحالة محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التى تطالب بإلغاء غرامة ال500 جنيه على من يتخلف على الإدلاء بصوته فى الانتخابات لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى القضية . كان إبراهيم فودة المحامى قد أقام دعوى قضائية حملت رقم14104 لسنة 66 قضائية ضد المجلس العسكرى مطالبا بوقف تنفيذ المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 144 لسنة 2007 المنصوص بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم مباشرةالحقوق السياسيةالذى ينص على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات. وأكد المدعى فى دعواه أن تلك الغرامة مخالفة وبها إجبار للمواطنين على المشاركة فى الانتخابات، وتدفعهم للمشاركة خوفا من قيمة الغرامة الكبيرة .