قررت محكمة القضاء الاداري إحالة الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء غرامة ال500 جنية على من يتخلف على الإدلاء بصوته فى الانتخابات لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى القضية . كان ابراهيم فودة قد أقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى حملت رقم14104 لسنة 66 قضائية ضد المجلس العسكرى مطالبا بوقف تنفيذ المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 144 لسنة 2007 المنصوص بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم مباشرةالحقوق السياسيةالذى ينص على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنية من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن الإدلاء بصوته فى الإنتخابات. وقال "فودة" فى دعواه أن تلك الغرامة مخالفةوبها إجبار للمواطنين على المشاركة فى الإنتخابات،وتدفعهم للمشاركة خوفا من قيمةالغرامة الكبيرة، مضيفا انه بعد ثورة 25 يناير أصبحت الظروف الإقتصاديةوالمعيشية للمواطنين فى غاية الصعوبة .