أكدت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار منع أعضاء الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات البرلمانية، على اختصاص السلطة التشريعية دون غيرها بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية من الترشح للانتخابات. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية، يعد نيلًا من حقوق مصونة دستورياً، وإن حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين أن يستند علي نص صريح بالقانون. أضافت المحكمة أن الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية، وردت أسبابه علي سبيل الحصر في قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا يجوز القياس عليها أو الإضافة من قبل المحكمة "محكمة القضاء الإداري بالمنصورة " لما يمثله ذلك من خروج علي مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية،. تابعت أن القول بحرمان من كانوا ينتمون للحزب الوطني المنحل، إذا ثبت ارتكابهم أفعالاً تؤدي إلى فساد الحياة السياسية، يخرج عن اختصاص القضاء، ويدخل في اختصاص السلطة التشريعية، مع مراعاة عدم العصف بحقوق المواطنين السياسية، حتى لا تقع فى مخالفة دستورية تهدد بالطعن على التشريع المزمع إصداره "قانون الغدر" لعدم الدستورية، حتى لو استفتي الشعب عليه قبل إقراره. ونوهت المحكمة إلى أن حكمها السابق الذي قضي بانقضاء الحزب الوطني، بما ثبت لها من إفساد للحياة السياسية، لم يرد به نصاً بحرمان أعضاء الحزب بالتابعية، وتقضي المحكمة باختصاص السلطة التشريعية دون غيرها، بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية، سواء كان منتمياً للحزب الوطني المنحل أو لغيره من الأحزاب، ولا اختصاص للقضاء في هذا الشأن.