أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها علي أسامه الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، الصادر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات، وعزله من منصبه، لإتهامه بإهدار 20 مليون جنيه في قضية شراء 10 أعمال فنية بتكلفة مغالي فيها دون عرض تلك الأعمال علي لجنة التقييم الفني. تمت الجلسة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، وجاءت الحيثيات فى 10 ورقات تضمنت كافة أدلة الاتهام وأقوال الشهود. قالت المحكمة أن أسامة الشيخ، أنكر الاتهامات الموجهة إليه في تحقيقات النيابة، وأصر علي إنكارها بجلسات المحاكمة، ورغم طلب المتهم بحضور شهود نفي، إلا أنهم كانوا سبب في تأكيد الإدانة، بتأكيدهم أنه لم يلتزم بقرار مجلس الأمناء الهادف لمنع الازدواجية في التعاقد علي الأعمال بين القنوات الخاصة، وان المحكمة اطمأنت لأقوال ضابط الرقابة الإدارية، وهي أقوال صحيحة وواضحة. علقت المحكمة علي الدفع ببطلان تقرير اللجنة المنتدبة من إتحاد الإذاعة والتليفزيون وجهاز الكسب غير المشروع بأنه مقرر قانونا أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلي تقريرهم من طعن مرجعه علي المحكمة، التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير، شأنها شأن سائر الأدلة وهو أمر يتعلق بسلطة المحكمة التي اطمأنت لما انتهت إليه اللجنة، بينما لم تجد ما يستحق أن تلتفت إليه في طعن دفاع الشيخ عليها. قالت أنه استقر في يقينها و وجدانها أن المتهم ارتكب الجرائم المنسوبة إليه، وقام خلال الفترة من 2009 وحتي 2010 بصفته رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالتعاقد علي شراء 15 عمل فني لعرضها في موسم شهر رمضان، وتعاقد عليها منفردا بالمخالفة لقرار مجلس الأمناء رقم 1173 لسنة 2001 الذي يحيل الاختصاص بالشراء إلي لجنة المصنفات الفنية، مما تسبب في إهدار 19 مليون و600 ألف جنيه تمثل تكلفة مغالي فيها لتلك الأعمال عن تكلفتها الفعلية. استقام للمحكمة الدليل علي صحة الإتهامات من أقوال الشهود وعلي رأسهم الكاتب الصحفي مصطفي بكري وتحريات الرقابة الإدارية وتقرير اللجنة الفنية المنتدبة من إتحاد الإذاعة والتليفزيون وخبراء وزارة العدل لتقييم الأعمال بالإضافة إلي ما قدمته نيابة الأموال العامة من ملفات للتعاقد علي تلك الأعمال. وبشأن أركان الجريمة قالت المحكمة في الحيثيات أن الشيخ كموظف عام سابق أخل بالأمانة التي يحملها وهي المحافظة علي أموال ومصالح جهة عمله فبصفته رئيس الإتحاد أضر بالأموال والمصالح المعهودة إليه وقام بالتعاقد علي تلك الأعمال محل الدعوي بما يحقق السلوك الجنائي الذي توافر مع علم المتهم بأنه كموظف عام يعد صاحب صلة رسمية بالأموال والمصالح التي أضر بها ولا ينتقص من ذلك عدم حصوله علي منفعة شخصية، وبذلك وجدت المحكمة في دفاع المحامين جدل موضوعي قصده التشكيك ولا ينال من صحة وسلامة والوقائع المسندة للمتهم. وقالت المحكمة في ختام أسبابها أن المتهم لم يؤدي الواجب الوظيفي الموكل إليه واقدم علي جرمه في غيبة من الرقابة عليه وأنفرد بما إتخذه من قرارات متوهما أن أحدا لا يراه ونسي أن الواحد الأحد هو خير شاهد علي جرمه ومن ثم تبين جرمه وتمت إدانته بعد تحقق المحكمة من إرتكابه للجرم علي وجه الحزم واليقين.